والأربع مضافا إلى امكان استفادته من الأخبار الخاصة بالتقريب المزبور قد تلخص مما ذكر ان من شك بين الثلاث والأربع في اي حال يكون بنى على الأربع و احتاط كالأولى بركعة من قيام أو ركعتين من جلوس مخيرا بينهما كما عن المشهور بل عن غير واحد دعوى الاجماع عليه لأنه هو الذي يقتضيه الجمع ين المستفيضة الامرة بركعتين من جلوس والموثقة التي ورد فيها الامر بالقيام واتمام ما ظن نقصه وكذا صحيحة زرارة المتقدمة المصرحة بذلك بناء على كون المراد بها صلاة الاحتياط كما هو الظاهر وربما يشهد لهذا الجمع مضافا إلى مساعدة العرف عليه مرسلة جميل بل وكذا رواية محمد بن مسلم المتقدمتين فيما عن ظاهر بعض القدماء من تعيين القيام وعن ظاهر العماني والجعفي من تعيين الجلوس مما لا ينبغي الالتفات إليه * (المسألة الثالثة) * من شك بين الاثنتين والأربع بعد احراز الاثنتين على حسب ما مر في المسألة الأولى بنى على الأربع وتشهد وسلم واتى بركعتين من قيام على المشهور ويدل عليه مضافا إلى عموم الأخبار الامرة بالبناء على الأكثر وتدارك ما ظن نقصه بصلاة الاحتياط خصوص صحيحة محمد بن مسلم قال سئلت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل صلى ركعتين فلا يدرى ركعتان هي أو اربع قال يسلم ثم يقوم فيصلي ركعتين بفاتحة الكتاب فيتشهد وينصرف وليس عليه شئ وصحيحة الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال إذا لم تدر ثنتين صليت أم أربعا ولم يذهب وهمك إلى شئ فسلم ثم صل ركعتين وأربع سجدات تقرء فيهما بأم القرآن ثم تشهد وتسلم فان كنت انما صليت ركعتين كانتا هاتان تمام الأربع وان كنت صليت أربعا كانتا هاتان نافلة وخبر ابن أبي يعفور قال سئلت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل لا يدرى صلى ركعتين أو اربع قال يتشهد ويسلم ثم يقوم فيصلي ركعتين وأربع سجدات يقرء فيهما بفاتحة الكتاب ثم يتشهد ويسلم فإن كان أربعا كانتا هاتان نافلة وان كان صلى ركعتين كانت هاتان تمام الأربع وان تكلم فليسجد سجدتي السهو وفي صحيحة زرارة المتقدمة قال قلت له من لم يدر في اربع هو أو في ثنتين وقد احرز الثنتين قال يركع ركعتين وأربع سجدات وهو قائم بفاتحة الكتاب ويتشهد ولا شئ عليه وقد تقدم توجيه هذه الرواية وتقريب دلالتها على المدعى في المسألة السابقة ولا ينافيها خبر أبي بصير عن الصادق عليه السلام قال إذا لم تدر أربعا صليت أم ركعتين فقم واركع ركعتين ثم سلم واسجد سجدتين وأنت جالس ثم سلم بعدهما وخبر بكير بن أعين المروي عن محاسن البرقي عن أبي جعفر عليه السلام قال قلت له رجل شك فلم يدر أربعا صلى أم اثنتين وهو قاعد قال يركع ركعتين وأربع سجدات ويسلم ثم يسجد سجدتين وهو جالس لوجوب تقييد الركعتين بكونهما مفصولتين اي بعد التشهد والتسليم جمعا بين الأخبار وما في هذين الخبرين من الامر بسجدتين بعد التسليم مما لم ينقل القول به بظاهره عن أحد وقد حكى عن جملة من المتأخرين حمله على الاستحباب وهو لا يخلو من وجه لأنه هو الذي يقتضيه الجمع بينه وبين صحيحتي محمد بن مسلم وزرارة المتقدمتين المصرحتين بأنه لا شئ عليه وكذا مفهوم قوله عليه السلام في خبر ابن أبي يعفور وان تكلم فليسجد سجدتي السهو فإنه كالنص في عدم وجوب السجدتين عند انتفاء التكلم و قد يقال بان قضية الجمع بينه وبين هذه الرواية تقييد اطلاق الامر بالسجدتين بما إذا تكلم سهوا بشهادة هذه الرواية وفيه ان تنزيل اطلاق الخبرين الذين ورد فيهما الامر بالسجدتين بعد السلام على هذا الفرض الذي هو خارج عن منصرف اطلاقه في غاية البعد فحمله على الاستحباب أولى ولكن قد يشكل ذلك أيضا باشعار الخبرين أو ظهورهما في إرادة الاتيان بالركعتين موصولة بسابقتهما كما تقدمت الإشارة إليه فهما من اخبار البناء على الأقل التي تضمن جملة منها الامر بسجود السهو وقد عرفت فيما سبق موافقتها لمذهب العامة فيغلب على الظن جريها مجرى التقية ولكن مع ذلك حمله على الاستحباب أوفق بالقواعد مع كونه محلا للمسامحة وقد ظهر بما أشرنا إليه من موافقة اخبار البناء على الأقل للتقية ضعف القول بالتخيير بين البناء على الأقل والأكثر كما مال إليه أو قال به بعض كما تقدم التنبيه عليه فيما سبق ونقل عن الصدوق في المقنع أنه قال يعيد الصلاة ويمكن ان يكون مستنده في ذلك ما رواه الشيخ في الصحيح عن محمد بن مسلم قال سألته عن الرجل لا يدري صلى ركعتين أم أربعا قال يعيد الصلاة ولكن حكى عنه انه بعد القول المزبور قال وروى أنه يسلم فيقوم فيصلي ركعتين فمن هنا استظهر منه القول بالتخيير بين الإعادة والبناء على الأكثر وهو متجه بالنظر إلى ما يقتضيه الجمع بين الصحيح المزبور والاخبار الامرة بالبناء على الأكثر فان الصحيح الامر بالإعادة وان كان ظاهره وجوب رفع اليد عن الصلاة التي وقع الشك فيها واستينافها عينا ولكن يتعين صرفه عن هذا الظاهر بالحمل على الجواز اي الوجوب التخييري جمعا بينه وبين النصوص المصرحة بالبناء على الأكثر وليس لهذه الأخبار ظهور في الوجوب العيني كي يقال بان هذا النحو من الجمع الموقوف على التصرف في ظاهر كل من المتعارضين يحتاج إلى شاهد خارجي وهو مفقود فإن هذه الأخبار وان وردت بصيغة الامر لكنها مسوقة لبيان علاج الخلل الواقع في الصلاة فلا يفهم منها أزيد من جواز المضي في صلاته بهذه الكيفية واما انه لا يجوز رفع اليد عنها واستينافها فلا يكاد يفهم من هذه الأخبار ولذا وقع الكلام فيه وقد حكى عن الشهيد في الذكرى والعلامة في النهاية انهما احتملا كون البناء على الأكثر وصلاة الاحتياط من باب الرخصة والتخفيف وكون الإعادة أيضا مجزية وهو في محله لو لم نقل بحرمة قطع الصلاة فالمانع عن الالتزام بجواز الاستيناف هو دليل حرمة القطع لا الأخبار الامرة بالبناء على الأكثر ومن الواضح ان دليل حرمة الابطال لا يصلح معارضا للنص الخاص المصرح بالإعادة فتلخص مما ذكر ان قضية الجمع بين الأخبار هو الالتزام بما احتمله العلامة والشهيد من جواز الإعادة وكون البناء على الأكثر من باب الرخصة ولكن يشكل الاعتماد على الصحيح المزبور بعد شذوذ واعراض الأصحاب في ظاهر كلماتهم عنه مع ما فيه من الاضمار فما هو ظاهر المشهور من كون البناء على الأكثر عزيمة لا رخصة ان لم يكن أقوى فلا ريب في أنه أحوط وقد حكى عن الشيخ توجيه الصحيح بالحمل على صلاة الصبح أو المغرب وحمله غير واحد على الشك قبل اكمال
(٥٦٦)