النص والفتوى معلق على أن يكون الآخر حافظا أو غير ماه؟ لا على كونه معتقدا الحفظ فإذا اعتقد المأموم خلاف ما يعتقده الامام أو ظن بذلك فهو يعتقد أو يظن كونه ساهيا فكيف يرجع إليه مع أن الشرط الرجوع إليه احراز كونه حافظا ولا يتوجه علينا النقص بالشاك الذي لا يظن بصحة حفظه إذ لا رأى للشاك فيحمل حفظه على الصحيح تعويلا على اصالة الصحة في اعتقاده واما مع الظن بالخطأ فيشكل الاعتماد على هذا الأصل إذ لا يساعد عليه دليل فليتأمل وربما يتمسك لرجوع الظان ان الحافظ بما في الخبر من أن الامام يحفظ أوهام من خلفه بدعوى ان الوهم شامل للظن لا طاقة عليه شرعا ومعنى حفظه للأوهام ان المأموم يترك وهمه ويرجع إلى يقين الامام فإذا ثبت ذلك فيه ثبت في الاخر لعدم تعقل الفرق مع أنه لا قائل به انتهى وفيه أولا انا لم نجد في الوسائل وغيره خبرا بهذا المتن ولعله نقل بالمعنى أريد به خبر محمد بن سهل عن الرضا عليه السلام قال الامام يحمل أوهام من خلفه الا تكبيرة الافتتاح وقد استدل في المستند بهذا الخبر للمدعى بالتقريب المزبور فقال بعد ان ادعى ان الوهم يشمل الظن ما لفظه ومعنى يحمل أوهامهم انهم يتركون أوهامهم ويرجعون إلى يقين الامام وإذا ثبت الحكم فيه ثبت في العكس أيضا بالاجماع المركب انتهى وفيه ما لا يخفى من البعد بل وكذا الخبر الأول لو ثبت كونه رواية أخرى فهي أيضا لا تخلو من تشابه كما ستعرفه عند الاستدلال به لعد سجود السهو على المأموم وعلى تقدير تسليم ظهوره فيما ادعى فما دل على حجية ظنه حاكم على مثل هذه الأخبار كما لا يخفى على المتأمل وقد يقال إنه يمكن الاستدلال له بمرسلة يونس السابقة المشتمل سؤالها على كون الامام مائلا إلى أحدهما أو معتدل الوهم بدعوى ظهور الجواب في أنه إذا حفظ من خلفه باتفاق منهم رجع إليهم وان كان مائلا وفيه ان صدر الجواب مبني على الاغماض عن مورد السؤال والتعرض لبيان الموارد التي لا سهو فيها التي منها صلاة الامام مع حفظ المأمومين باتفاق منهم واما مع اختلافهم كما هو مورد السؤال فقد تعرض لبيانه في ذيل الخبر بقوله فإذا اختلف على الامام (الخ) فالمراد بالسهو المنفي عن الامام في الصدر بحسب الظاهر ليس الا ما أريد منه في سائر فقرائه وهو الشك بل هذه الفقرة التي وقع فيها التعرض للجواب عن خصوص ما وقع عنه السؤال لم يقصد بها على الظاهر أيضا الا بيان الحكم فيما لو صار اختلافهم منشا لتحير الجميع وزوال اعتقادهم كما سنوضحه فظهر بما قررناه ان المتجه هو تعويل الظان على ظنه لا على حفظ الغير بقي الكلام في أن المراد بالحافظ الذي يرجع إليه الشاك هل هو خصوص الجازم أو الأعم منه ممن بنى على ظنه فقد يقال بالأول بدعوى ان الظاهر من الحفظ الموجود في المرسلة الذي قيدت به باقي الأخبار المشتملة على نفي حكم السهو العلم اي التذكر لصورة الفعل على سبيل الجزم ودعوى ان الظن بعد ان اعتبره الشارع يكون بمنزلة العلم ولذا جعلنا الدليل الدال على اعتبار الظن حاكما على ما دل على اعتبار الحفظ في الأوليين مدفوعة بان ما دل على اعتبار ظنه لم يدل عليه الا بالنسبة إلى نفس الظان دون غيره ممن كلف برجوعه إلى الحافظ اللهم الا ان يدعى ان المتبادر من الامر بالرجوع إلى الحافظ ما كان حافظا بمقتضى تكليفه ولو بامارة ظنية اي مطلق الحفظ أعم من كونه على سبيل الجزم أو الظن في مقابل الشاك بل قد يقال بأنه لا يمكن إرادة اليقين إذ كيف يعرف ذلك من الامام أو المأموم مع أنه لا يرى الامام من المأموم ولا المأموم من الامام سوى البناء على الفعل المحتمل كونه مبنيا على الظن فالامر بالرجوع مع غلبة عدم معرفة الحال دليل على ذلك وأجيب عن ذلك بان أقصى ما يقضي به ذلك أنه لا يجب احراز يقينه باليقين بل يكفي الظن به بل احتماله أيضا تعويلا على اصالة عدم عروض الشك أو الظن وبقاء صورة ما صدر منه محفوظة لديه وهذا غير كفاية الحفظ الظني في جواز الرجوع إليه ويظهر الثمرة فيما لو استظهر ذلك من حاله في أثناء الصلاة أو علم به بعدها فالانصاف ان تعويل الشاك على حفظ الظان ما لم يكن موجبا لحصول الظن له كي يكون اعتماده على ظنه من حيث هو لا على حفظ الاخر لا يخلو من اشكال خصوصا مع ما عن الكافي والتهذيب من ابدال قوله عليه السلام في مرسلة يونس باتفاق منهم كما عن الفقيه بقوله بايقان منهم فالأحوط ما لم يكن الرجوع إليه موجبا للظن إعادة الصلاة بعد اتمامها أو جبرها بصلاة الاحتياط ان أمكن بان كان شكه متعلقا بالأخيرتين وكان ظن من رجع إليه موافقا مع البناء على الأكثر والله العالم الثاني من الموارد التي أشكل فيها الأمر هو ان هذا الحكم هل هو مخصوص بعدد الركعات أم يعم الافعال ففي الجواهر قال ما لفظه ويظهر من صاحب المدارك بل هو المنقول عن جده أيضا بل ربما تبعه عليه بعض من تأخر عنه انه لا فرق في الحكم بين الافعال والركعات بل نسبه في المدارك إلى الأصحاب وهو لا يخلو من تأمل للشك في شمول الأدلة له انتهى وهو في محله فان عمدة الدليل عليه هو الاجماع والاخبار المزبورة اما الاجماع فلم يتحقق بالنسبة إلى محل الكلام واما الاخبار فهي أيضا لا تخلو من قصور اما رواية البختري فهي في حد ذاتها متشابهة وغاية ما يمكن استفادته منها ببعض القرائن الداخلية والخارجية انما هو إرادة للشك في الركعات كما عرفته في المسألة السابقة واما ما عداها وهي مرسلة يونس وصحيحة علي بن جعفر فموردهما الشك في الركعات والجواب الوارد في المرسلة وان كان مطلقا فالعبرة باطلاقه لا بخصوصية المورد ولكن ذكره في عداد الأمثلة التي لم يرد منها الا الشك في عدد الركعات بصرفه عن الظهور في العموم اللهم الا ان يدعى انه يفهم من تعليق نفي السهو على الامام يكون من خلفه حافظا عليه سهوه ان مناط هذا الحكم قيام حفظ المأمومين مقام حفظ الامام وكذا حفظ الامام مقام حفظ المأمومين فيما يتبعونه من غير فرق بين الركعات واجزائها أو يقال بأنه يستفاد من ذلك حكم الاجزاء بالأولوية كاستفادة اعتبار الظن في افعال الصلاة مما دل عليه في عدد الركعات والانصاف انه لا بعد في شئ من الدعويين ولكن الأحوط مع عدم حصول الظن؟
تدارك المشكوك ما لم يتجاوز المحل ولم يكن المشكوك مما يوجب زيادته البطلان كالتشهد ونحوه والا فاتمام الصلاة معه ثم الإعادة ولكن هذا كله