الذين يعلمون والذين لا يعلمون وقوله تعالى أفمن يهدي إلى الحق أحق ان يتبع امن لا يهدي الا ان يهدى فما لكم كيف تحكمون واما السنة فمنها ما رواه في الفقيه مرسلا قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله امام القوم وافدهم فقدموا أفضلكم وقال قال علي عليه السلام ان سركم ان تزكوا صلاتكم فقدموا خياركم وعن الصدوق في الفقيه مرسلا والشيخ في كتاب الاخبار مسندا قال قال النبي صلى الله عليه وآله من أم قوما وفيهم من هو اعلم منه لم يزل امرهم إلى السفال إلى يوم القيامة وفي حسنة زرارة عن أبي جعفر قال قلت أصلي خلف الأعمى قال نعم إذا كان من يسدده وكان أفضلهم وفيها أيضا في الصلاة خلف العبد قال لا بأس به إذا كان فقيها ولم يكن أفقه منه وفي موثقة سماعة عن المملوك يؤم الناس قال لا الا ان يكون أفقههم واعلمهم ويؤيده الروايات الواردة في الصلاة خلف العالم فعن الذكرى مرسلا عن النبي صلى الله عليه وآله قال من صلى خلف عالم فكأنما صلى خلف رسول الله صلى الله عليه وآله ويؤيده أيضا الأخبار العامة مثل قوله ان العلماء ورثة الأنبياء وقوله عليه السلام ان علماء أمتي كأنبياء بني إسرائيل ولا سيما إذا كان جامعا لشرائط الفتوى فإنه مقدم أيضا بحق النيابة ويؤيده أيضا تقديم العالم على الهاشمي في المروي عن الرضا عليه السلام أنه قال للهاشمي انكم سادات الناس والعلماء ساداتكم إلى غير ذلك من الشواهد والمؤيدات التي لا تحصى والذي يقوى في النظر انه لم يقصد بالاخبار المتقدمة ما ينافي هذه الأدلة إذ الظاهر أن المقصود بتلك الأخبار بيان المرجحات التي ينبغي رعايتها فيما إذا دار الامر بين اشخاص يصلح كلهم للإمامة بان كان كل منهم من شأنه ان يقال له تقدم يا فلان وهذا لا يكون فيما إذا كان أحدهما عاميا والاخر فقيها كاملا فان عدم مساواة العالم للجاهل وقبح تقديم مفضول على الفاضل من الفطريات التي لا يبقى معه مجال لتوهم المكافئة حتى يلتفت إلى المرجحات فمورد الترجيح بحسب الظاهر فيما إذا اشترك الجميع في الجهات المقتضية للإمامة من الفقاهة والزهد والصلاح فلا مانع حينئذ من الامر بتقديم أكبرهم سنا أو أكثرهم قراءة وغير ذلك من الجهات المقتضية للترجيح فان كلا من هذه الجهات أيضا جهة فضل ربما يترجح شرعا وعرفا على جهة الأفقهية خصوصا في زمان النبي صلى الله عليه وآله الذي كان الفضل كله في حفظ القران وبسابقتهم في الاسلام ولم يكن يحفظ الرجل منهم شيئا من القران الا عن بصيرة فلم يقصد النبي صلى الله عليه وآله بالأقرأ الذي امر بتقديمه على الظاهر من كان أجود قراءة ولا أكثرهم حفظا لألفاظ القران من غير تعقل مفاهيمها بل الأكثر حفظا عن بصيرة كما هو الغالب في عصره فالأفضل في ذلك الزمان في الحقيقة لم يكن الا الأقرء بهذا المعنى وكيف كان فالظاهر في لتنافي بين تلك الأخبار وبين ما دل على فضل العالم وفضيلة الصلاة خلفه وعدم أهلية غيره للتقدم عليه و على تقدير تسليم المعارضة يجب رد علمها إلي أهله أو حملها على التقية كما قواه في الحدائق لموافقتها لمذاهب العامة ورواياتهم واما ما في نفس هذه الأخبار من الاختلاف فيمكن كونها منزلة على اختلاف جهات الفضل كسائر المستحبات المتزاحمة والله العالم ويستحب للامام ان يسمع من خلفه الشهادتين بل كلما يقول من الأذكار الواجبة مما يسوغ له الاجهار به ويدل عليه في خصوص التشهد صحيحة حفص بن البختري عن أبي عبد الله عليه السلام قال ينبغي للامام ان يسمع من خلفه التشهد ولا يسمعونه هم شيئا ويدل عليه مطلقا رواية أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال ينبغي للامام ان يسمع من خلفه كلما يقول ولا ينبغي لمن خلف الامام ان يسمعه شيئا مما يقول ولكن هذا فيما إذا لم يكن اسماعهم متوقفا على المبالغة في اعلان صوته كما يشهد بذلك ما عن الكليني باسناده عن عبد الله بن سنان قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام على الامام ان يسمع من خلفه وان كثروا فقال ليقرء قراءة وسطا يقول الله تبارك وتعالى ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وعن الشيخ بأسناده عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال ينبغي للامام ان يسمع من خلفه وان كثروا قال ليقرأ قراءة وسطا ان الله يقول ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وإذا مات الامام أو أغمي عليه في الأثناء استنيب من يتم الصلاة بهم بلا خلاف يعتد به بل اجماعا في الموت كما عن جماعة التصريح به بل في التذكرة دعواه في الاغماء أيضا بل عن الذكرى وغيرها الاجماع في مطلق العذر الشامل للموت وغيره ويشهد له صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام انه سئل عن رجل أم قوما فصلى بهم ركعة ثم مات قال يقدمون اخر ويعتدون بالركعة ويطرحون الميت خلفهم ويغتسل من مسه ومكاتبة الحميري للقائم عجل الله فرجه المروية عن احتجاج الطبرسي انه كتب إليه عليه السلام انه روى لنا عن العالم عليه السلام انه سئل عن امام قوم صلى بهم بعض صلاتهم وحدثت عليه حادثة كيف يعمل من خلفه فقال عليه السلام يؤخر ويقدم بعضهم ويتم صلاتهم ويغتسل من مسه التوقيع ليس على من نحاه الا غسل اليد وإذا لم يحدث حادثة تقطع الصلاة تمم صلاته مع القوم والروايتان وان وردتا في خصوص الموت ولكن يفهم منهما حكم مطلق العذر الموجب لخروج الامام عن أهلية الإمامة كالاغماء والنوم والجنون ونحوها إذ لا مدخلية لخصوصية الامام في ذلك كما يفصح عن ذلك مضافا إلى فهم الأصحاب وفتاويهم التدبر في سائر الأخبار الآتية الواردة في سائر الاعذار الطارية للامام في الأثناء من الحدث والرعاف وغير ذلك وكذا فيما ورد في حكم الحاضر المؤتم بمسافر فان المتدبر في مجموع الاخبار لا يكاد يرتاب في عدم اختصاص الاستنابة بعذر دون عذر فما في الحدائق من التأمل أو المنع في الاغماء ونحوه من الاعذار المخرجة للامام عن الاختيار مما عدى الموت لخروجه عن مورد النص في غير محله وكذا لا ينبغي الارتياب في في رادة الشرطية في صحيحة الحلبي من قوله عليه السلام يقدمون رجلا اخر وكذا بقوله له يطرحون الميت خلفهم بحيث لو تقدم بعضهم من غير أن يقدموه أو لم يطرحوا الميت خلفهم بل إلى أحد جانبيهم أو القوة في مكانه وقام النائب موضعا اخر من بين أيديهم لم يصح ايتمامهم به لوضوح جري مثل هذه القيود مجرى العادة من باب الارشاد فلا يفهم منها الاشتراط مضافا إلى أن المتأمل في مجموع الروايات التي تقدمت الإشارة إليها لا يكاد يرتاب في عدم إناطة الحكم بشئ من مثل هذه الخصوصيات بل يستفاد منها عدم اعتبار كون النائب منهم بل يجوز كونه أجنبيا وكذا إذا عرض للامام ضرورة بان سبقه الحدث أو الرعاف أو الأذى
(٦٨٣)