اذى فلا يخرج إلى المسجد كراهته أذاه من يجالس والمرسل المروى عن المجازات النبوي للسيد الرضى قده قال قال ع من اكل هاتين البقلتين فلا يقربن مسجدنا يعنى الثوم والكراث فليمتهما طبخا وفي رواية فليمتها طبخا ويظهر من هذه الرواية وسابقها وكذا من صحيحة محمد بن مسلم المتقدمة وكذا من تعليق النهى في خبر أبي بصير على اكل شئ من المؤذيات ريحها اختصاص الكراهة بما إذا برز من فيه رائحتها الكريهة فلو عولجت بطبخ ونحوه بحيث ذهبت رائحتها أو اكل بعدها شيئا قطع ريحها ارتفعت الكراهة فما احتمله بعض من تعلق الكراهة بأكل ذوات هذه البقول وان ذهبت رائحتها لبعض الاطلاقات المتعين صرفها عن ذلك بقرينة ما عرفت لو لم نقل بانصرافها في حد ذاتها عنه لأجل الغلبة والمناسبة ضعيف في الغاية بل ظاهر خبر ابن سنان بل وكذا خبر أبي بصير المعلق فيه الحكم على وصف المؤذيات إناطة الكراهة بما إذا كان هناك من يتأذى برائحتها فلو دخل المسجد في زمان لا يدخل فيه غيره أو جلس ناحية بعيدة عن الناس بحيث لا يصل إليهم رائحتها أو جلس مع من لا يتأذى برائحتها اما لكونه فاقدا لشم أو مستأنسا بمثل هذه الرائحة أو كون الجميع اكلا للثوم والبصل فلا يتأذى بعضهم من بعض فلا كراهة الا ان هذا بظاهره مخالف لاطلاق الفتاوى وسائر النصوص اللهم الا ان يدعى انصرافها عنه وفيه تأمل فالأوفق بالقواعد بالنظر إلى ما يقتضيه الجمع بين الاخبار هو ما عرفت ولكن الاخذ باطلاقات الفتاوى والنصوص المطلقة انسب بما يقتضيه قاعدة التسامح والله العالم ثم إن مقتضى ظاهر النهى الوارد في جل الروايات المزبورة الحرمة ولكن يتعين حمله على الكراهة كما فهمه الأصحاب لا لمجرد عدم نقل القول بالحرمة عن أحد بل الاستقرار سيرة المتشرعة على في لتزامهم بترك حضور المساجد والمشاهد إذا كان في فمهم رائحة شئ من هذه المؤذيات وعدم كونه لديهم من المنكرات نعم في خصوص الثوم ربما ينكرون على من اكله و دخل المسجد لا لكونه لديهم كسائر المحرمات من المستنكرات شرعا بل لكونه موجبا لأذية أهل المسجد فلو كان دخوله في المسجد كدخول الجنب والحائض من المحرمات الشرعية لصار بواسطة عموم الابتلاء به من ضروريات الدين فضلا عن أن يشتهر خلافه بين المسلمين فلا يصح الاغترار بمثل هذه الظواهر في الالتزام بحرمة مثل هذا الفعل العام الابتلاء لدى عدم معهودية حرمته في الشريعة فضلا عن معروفية خلافها تنبيه ورد في بعض الأخبار الامر بإعادة الصلاة مع اكل الثوم وهو ما رواه الشيخ في محكى الاستبصار بأسناده عن زرارة قال حدثني من أصدق أصحابنا قال سألت أبا عبد الله ع عن الثوم فقال أعد كل صلاة صليتها ما دمت تأكله قال الشيخ والوجه في هذا الخبر ان نحمله على ضرب من التغليظ في كراهته دون الحظر الذي يكون من اكل ذلك يقتضى استحقاق الذم والعقاب بدلالة الاخبار الأولة والاجماع الواقع على أن اكل هذه الأشياء لا يوجب إعادة الصلاة انتهى وهو وجيه فان الرخصة في اكلها الذي لا يتخلف عادة عن بقاء رائحته في الفم حتى يستوعب وقت صلاة بل صلاة متعددة كما دلت عليها الأخبار المتقدمة تنافى بطلان الصلاة الواقعة ما دام بقاء اثره كما هو المراد بحسب الظاهر من قوله عليه السلام ما دمت تأكله الا فإعادة الصلاة الواقعة ما دام تشاغله بأكله لا يختص بالنوم كما عرفته في مبحث القواطع وكذا يكره التنخم والبصاق وقتل القمل فان فعل ستره بالتراب يحتمل عود الضمير إلى كل واحد من الثلاثة كما جزم به في المدارك ويساعد عليه الدليل اما كراهة التنخم فيدل عليها خبر الحسين بن زيد عن جعفر بن محمد عن ابائه ع في حديث المناهى قال نهى رسول الله ص عن التنخع في المساجد والمرسل المروى عن المجازات النبوية للسيد الرضى عنه ص قال إن المسجد لينزوي من النخامة كما تنزوي الجلدة من النار إذا انقبضت واجتمعت والمرسل في مجمع البحرين النخاعة في المسجد خطيئة ويدل عليه أيضا الروايات الدالة على استحباب ردها إلى الجوف وصيانة المسجد عنها وازالتها عن المسجد كخبر عبد الله بن سنان قال سمعت أبا عبد الله ع يقول من تنخع في المسجد ثم ردها إلى جوفه لم يمر بداء في جوفه الا أبرأته وعن الصدوق مرسلا نحوه الا أنه قال من تنخم وخبر إسماعيل من مسلم الشعيري عن جعفر عن أبيه عن آبائه ع قال من وقر بنخامته المسجد لقى الله يوم القيامة ضاحكا قد اعطى كتابه بيمينه وما رواه الصدوق مرسلا قال رأى رسول الله ص نخامة في المسجد فمشى إليها بعرجون من عراجين ابن طاب فحكها ثم رجع القهقرى فبنى على صلاته ويدل على كراهة البصاق خبر غياث بن إبراهيم عن جعفر عن أبيه ع ان عليا ع قال البزاق في المسجد خطيئة وكفارته دفنه وخبر طلحة بن زيد عن جعفر عن أبيه ع قال قال رسول الله ص من رد ريقه تعظيما لحق المسجد جعل الله ريقه صحة في بدنه وعوفى من بلوى في جسده وخبر السكوني عن جعفر عن أبيه ع قال من رد ريقه تعظيما لحق المسجد جعل الله ذلك قوة في بدنه وكتب له بها حسنة وحط عنه بها سيئة وقال لا تمر بداء في جوفه الا أبرأته ولا ينافيها خبر عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله ع قال قلت له الرجل يكون في المسجد في الصلاة فيريد ان يبزق فقال عن يساره وان كان في غير صلاة فلا يبزق حداء القبلة ويبزق عن يمينه ويساره فإنه لا يدل الا على الجواز الغير المنافى للكراهة بل وكذا بعض الأخبار الدالة على صدوره من الإمام عليه السلام كخبر عبيد بن زرارة قال سمعت أبا عبد الله ع يقول كان أبو جعفر ع يصلى في المسجد فيبصق امامه وعن يمينه عن شماله وخلفه على الحصى ولا يغطيه وخبر علي بن مهزيار قال رأيت أبا جعفر الثاني يتفل في المسجد الحرام فيما بين الركن اليماني والحجر الأسود ولم يدفنه فإنه قد يعرض للمكروهات جهات خارجية مقتضية لحسنها فلا يصح ان يجعل الفعل معارضا للقول ومما يدل على أنه ان فعل ذلك يستحب له ان يستره بتراب ونحوه خبر غياث المتقدم الذي وقع فيه التصريح بأن كفارته دفنه وهو وان ورد في البصاق لكن لا يبعد ان يقال إنه يفهم منه في مثل المقام إرادة الأعم منه ومن النخامة مع امكان ان يقال إنه على تقدير ارادته بالخصوص يفهم حكم النخامة منه بتنقيح المناط ويؤيده أيضا المضمر المرفوع المروى عن محاسن البرقي قال انما جعل الحصى في المسجد للنخامة والروايات المتقدمة الدالة على استحباب تنزيه المسجد عنها فان دفنه بالتراب أيضا كالحك ونحوه نوع من الإزالة واما قتل القمل فقد حكى عن جماعة من الأصحاب الحكم بكراهته وانه ان فعل ذلك ستره بالتراب كما هو صريح المتن وغيره ولم نقف على ما يصح الاستناد إليه لاثبات شئ من الحكمين
(٧٠٩)