التحرز عنه والهاشمي أولى من غيره إذا قدمه الولي وكان بشرائط الإمامة اي ينبغي للولي تقديم الهاشمي الجامع لشرائط الإمامة على ما نسب إلى المشهور بل عن المعتبر والتذكرة ونهاية الاحكام ودعوى والاجماع عليه وكفى بذلك دليلا لمثله من باب التسامح وحكى عن المفيد القول بوجوب التقديم وهو في غاية البعد إذ لا دليل عليه ولعله أراد تأكد الندب والله العالم ويجوز ان تؤم المرأة النساء كما يدل عليه مضافا إلى عموم بعض الروايات الآتية في مبحث الجماعة خصوص صحيحة زرارة عن أبي جعفر (ع) قال قلت له المرأة تؤم النساء قال لا الا على الميت إذا لم يكن أحد أولى منها تقوم وسطهن معهن في الصف فتكبر ويكبرن وخبر الحسن الصيقل قال سئل أبو عبد الله (ع) كيف تصلي النساء على الجنازة إذا لم يكن معهن رجل فقال يقمن جميعا في صف واحد ولا تتقدمهن امرأة قيل ففي صلاة مكتوبة ايؤم بعضهن بعضا فقال نعم وخبر جابر عن أبي جعفر (ع) قال إذا لم يحضر الرجل تقدمت امرأة وسطهن وقام النساء عن يمينها وشمالها وهي وسطهن تكبر حتى تفرغ من الصلاة وظاهر هذه الأخبار وكذا غيرها من الروايات الآتية في مبحث الجماعة كقوله (ع) في مرسلة ابن بكير جوابا عن السؤال عن أن المرأة تؤم النساء نعم تقوم وسطا بينهن ولا تتقدمهن وجوب القيام وسط الصف وترك التقدم ولكنه لم ينقل التصريح به عن أحد وان نسبه في كشف اللثام على ما حكى عنه إلى الظاهر الأكثر ولكن قد يقال إن ظاهرهم في هذا الباب وكذا في باب الجماعة كصريح المتن عدم الوجوب وانه يكره ان تبرز عنهن بل تقف في صفهن فكأنهم لم يفهموا من هذه الأخبار بملاحظة ورودها مورد توهم رجحان التقدم وجوبا أو استحبابا و كذا من عدم مناسبة كون الحكم بالتوسط وترك التقدم الزاميا في مقابل اطلاقات أدلة الجماعة وغير ذلك من الأصول والقواعد الا إرادة استحباب التوسط وكراهة التبرز وهو ليس بالبعيد ولكن الجمود على ما يترائى من النص أولى وكذا الرجال العراة في الأيتام وعدم بروز الامام عن الصف بل يقف معهم كالمرأة في صف واد بلا نقل خلاف فيه بل عن جامع المقاصد وفوائد الشرايع نسبته إلى الشيخ والأصحاب ولكن عن الأخير بعد ان نسبه إلى الشيخ والأصحاب قال مع أنهم صرحوا بان العراة يجلسون في اليومية وكأنه بناء على أن الستر ليس شرطا في صلاة الجنازة ونحن نشترطه أو للفرق بينها وبين اليومية بالاحتياج إلى الركوع والسجود هناك بخلافه هنا وليس بشئ لوجوب الايماء والمتجه فعلها من جلوس واستحباب عدم التقدم بحالة انتهى أقول قد تقدم في مبحث الساتر كيفية صلاة العراة جماعة من أنهم يجلسون جميعا في صف واحد ويتقدمهم الامام ولو بركبتيه ويؤمى للركوع والسجود ومن خلفه يركعون ويسجدون على الأشبه ولكن هذا انما هو في اليومية التي هي مورد النصوص والفتاوى الدالة عليه مع أن استشكلنا في سقوط شرطية القيام وجواز الجماعة جالسا في اليومية أيضا على الاطلاق ولو مع الامن من المطلع حتى من اطلاع بعضهم على بعض ولو في بعض الأحوال كحال الركوع الذي التزمنا بوجوبه على المأمومين وعلى تقدير الالتزام به فإنما هو للنص وليس في المقام نص خاص يدل على جواز الجماعة لهم وانما نلتزم فيه بمقتضى اطلاقات أدلة الجماعة وهى انما تقتضي جوازها ما لم يستلزم الصلاة جماعة الاخلال بشئ من الواجبات والا فعموم ندبية الجماعة لا يصلح ان يكون مخصصا لما دل على شرطية القيام فيها فان أمكنهم الصلاة قائما وحفظ عورتهم عن النظر ولو بان يقفوا جميعهم في صف واحد ويضعوا أيديهم على قبلهم أو في مكان مظلم مثلا جاز لهم الصلاة جماعة كذلك والا فلو تمكنوا من الصلاة فرادي مع امن المطلع ولو بتباعد بعضهم عن بعض وجب عليهما الاتيان بها كفاية ولو بفعل بعضهم عن قيام منفردا ومع في من المطلع يجب عليهما الصلاة عن جلوس جماعة كانت أو فرادي كما في الفريضة لأن رعاية حفظ الفرج عن النظر اولي من اعتبار القيام في الصلاة كما تقدمت الإشارة إليه في المبحث المشار إليه فلاحظ وغيرهما اي غير المرأة والعاري من الأئمة يبرز امام الصف ولو كان المؤتم واحدا ولا يقف المأموم الواحد بجنب الامام كما هو وظيفته في اليومية بل خلفه كما يدل عليه خبر اليسع بن عبد الله القمي قال سئلت أبا عبد الله (ع) عن الرجل يصلى على جنازة وحده قال نعم قلت فاثنان يصليان عليها قال نعم ولكن يقوم الاخر خلف الاخر ولا يقوم بجنبه وإذا اقتدى النساء بالرجل وقفن خلفه كما هو وظيفتهن في مطلق الجماعة فضلا عن هذه الجماعة التي وظيفتها قيام الرجل الواحد أيضا خلفه وان كان ورائه رجال وقفن خلفه لعموم ما دل عليه في مطلق الجماعة بناء على شمولها للمقام وخصوص خبر السكوني عن أبي عبد الله (ع) قال قال النبي صلى الله عليه وآله خير الصفوف في الصلاة المقدم وخير الصفوف في الجنائز المؤخر قيل يا رسول الله صلى الله عليه وآله ولم قال صار سترة للنساء وعن الفقه الرضوي وأفضل المواضع في الصلاة على الميت الصف الأخير وعن الصدوق في الفقيه قال وأفضل المواضع في الصلاة على الميت الصف الأخير والعلة في ذلك ان النساء كن يختلطن بالرجال في الصلاة على الجنازة فقال النبي صلى الله عليه وآله أفضل المواضع في الصلاة على الميت الصف الأخير فتأخرن إلى الصف الأخير فيبقى فضله على ما ذكره انتهى وعن المحدث المجلسي في كتاب البحار انه استظهر من خبر السكوني معنى اخر وطعن على المشهور بوجوه ذكره ثمة وقال والذي يفهم من الرواية وهو الظاهر منها لفظا ومعنى ان المراد بالصفوف في الصلاة صفوف جميع الصلوات الشاملة لصلاة الجنازة وغيرها والمراد بصفوف الجنائز انما هو الجنائز المختلفة إذا وضعت بين يدي الامام للصلاة عليها وان المراد خير الصفوف في الصلاة الصف المقدم اي ما كان أقرب إلى القبلة وخبر الصفوف في الجنائز المؤخر اي ما كان ابعد من القبلة وأقرب إلى الامام ولما كان الأشرف في جميع المواضع متعلقا بالرجال صار كل من الحكمين سببا لسترة النساء لأن تأخرهن في الصف ستر لهن وتأخر جنائزهن لكونه سببا لبعدهن عن الرجال المصلين سترة لهن فاستقام التعليل في الجزئين وسلم الكلام عن ارتكاب الحذف والمجاز وصار الحكم مطابقا لما دلت عليه الأخبار والعجب
(٤٩٧)