على الجواز كصحيحة جميل قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن امام قوم اصابته جنابة في السفر وليس معه من الماء ما يكفيه للغسل أيتوضأ بعضهم ويصلى بهم فقال لا ولكن يتيمم الجنب ويصلى بهم فان الله عز وجل جعل الأرض طهورا كما جعل الماء طهورا وموثقة عبد الله بن بكير قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل أجنب ثم تيمم فأمنا ونحن طهور فقال لا بأس به وخبره الاخر أيضا عن أبي عبد الله عليه السلام قال قلت له رجل أم قوما وهو جنب وقد تيمم وهم على طهور فقال لا بأس وعن أبي اسامة عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يجنب وليس معه ماء وهو امام القوم قال نعم يتيمم ويأمهم وفي الحدائق بعد ان نقل الاخبار المزبورة وما سمعته من عبارة المنتهى قال ما لفظه والأقرب عندي في الجمع بين الاخبار هو حمل الاخبار الأولة على التقية لاتفاق المخالفين الا الشاذ النادر منهم على الحكم المذكور كما عرفت من كلام العلامة وان وافقهم أصحابنا رضي الله عنه في ذلك وجعلوه وجه جميع بين هذه الأخبار الا ان المجوزة لا إشارة فيها إلى ذلك فضلا عن التصريح ويؤيده ان رواة الخبرين الأولين من العامة انتهى وفيه ما لا يخفى مضافا إلى ما تقرر في محله من أن الحمل على الكراهة مهما أمكن أولى من طرح الرواية أو حملها على التقية تتمة ويكره أيضا امامة المفضول بمن هو اعلم منه بما روى عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال من أم قوما وفيهم من هو اعلم منه لم يزل امرهم إلى السفال وعنه أيضا امام القوم واقدهم فقدموا افضلكن وعنه أيضا ان سركم ان تزكوا صلاتكم فقدموا أخياركم ويحتمل قويا ان يكون المراد بالإقامة في الخبر الأول الرياسة المطلقة لا في خصوص الصلاة والله العالم ويكره أيضا الايتمام بالحائك والحجام والدباغ للمروى عن الفوائد الملية عن كتاب الإمام والمأموم لجعفر بن أحمد القمي مسندا إلى الصادق عليه السلام قال لا تصلوا خلف الحائك وان كان عالما ولا الحجام وان كان زاهدا ولا الدباغ وان كان عابدا وعن جماعة الحكم بكراهة امامة السفيه ويدل عليه ما عن الفقيه باسناده إلى أبي ذر ره أنه قال امامك شفيعك إلى الله فلا تجعل شفيعك سفيها ولا فاسقا فإنه وان لم يسنده إلى المعصوم ولكن لا يبعد ان يقال إن صدوره من أبي ذر الذي لا يظن أن يفتى برأيه كان لاثبات مثله مسامحة وعن الشهيد في البيان الحكم بكراهة امامة الكامل للأكمل مطلقا ولم نقف على مستنده فيشكل الالتزام به اللهم الا ان يجعل فتواه كافيا لاثبات مثله من باب المسامحة وهو لا يخلو من أشكال نعم الأولى ترك ايتمام الكامل بمن يصلى صلاة مشتملة على منقصة غير منافية لشئ من الشرائط التي اعتبرناها في صحة الايتمام خروجا عن شبهة الخلاف لما سمعت حكايته في مسألة اشتراط ان لا يؤم القاعدة بقائم عن فخر المحققين في الايضاح من أنه قال كلما اشتملت صلاة الامام على رخصة في ترك واجب أو فعل محرم بسبب اقتضاها وخلا المأموم من ذلك السبب لم يجز الايتمام من رأس لان الايتمام هيئة اجتماعية يقتضى أن تكون الصلاة مشتركة بين الإمام والمأموم وان صلاة الامام هي الأصل وهذا متفق عليه انتهى وقد تقدم نقل هذه العبارة وما يتوجه على ظاهرها من الاشكال وعرفت فيما تقدم ان الأظهر اختصاص المنع بما إذا أخل الامام بالقراءة الواجبة التي يتحملها عن المأموم أو بشئ من الأركان التي يعتبر المتابعة فيها أو دل دليل على المنع عنه بخصوصه كإمامة القاعد بالقائمين بل في الجواهر نفى البعد عن جواز ايتمام المجتهد أو مقلده بأخر أو مقلده المخالف له في الفروع مع استعماله محل الخلاف في الصلاة كما لو تستر الامام بسنجاب ونحوه مما يرى المأموم عدم جوازه وهو على اطلاقه في غاية الاشكال بل الذي يقتضيه التحقيق هو انه ان كان محل الخلاف مما يعذر فيه الامام من حيث حكمه الوضعي بمقتضى عموم لا تعاد الصولة الا من خمسة ونحوه بناء على شموله لمثله كما قويناه في مبحث الخلل ولم يكن استعماله لمحل الخلاف موجبا للاخلال بالقراءة الواجبة التي يتحملها عن المأموم ولا بسائر الافعال التي يعتبر المتابعة فيها اتجه الالتزام بجواز الاقتداء به كالصلاة في السنجاب ونحوه كما هو الشأن في جاهل الموضوع الذي يعذر بجهله وان كان من قبيل الشرائط والاجزاء التي تبطل الصلاة بالاخلال بها مطلقا من غير فرق بين العامد وغيره لم يجز الايتمام به إذ العبرة في جواز الاقتداء بشخص في صلاته ان يراه مصليا ولو بمقتضى اصالة الصحة في عمله واما بعد ان ثبت عنده ان ما يأتي به بزعم كون صلاة ليت بصلاة في الواقع بل هو مخطئ في اعتقاده لم يجز له ان يأتم به بلا شبهة فإنه لم يشرع الاقتداء الا بالمصلى وهو ليس بمصل حقيقة باعتقاد المأمور من غير فرق في ذلك بين ان ثبت بطلان صلاته لديه بدليل قطعي أو ظني معتبر ولا بين ان كان خطائه في حكم شرعي كتوهم جواز إزالة الحدث بالمضاف أو في موضوع خارجي كما لو اعتقد بقاء طهارته أو شك فيها فاستصحابها علم المأموم بانقاضها أو شهدت عنده البينة بذلك وقد يفصل بين ما لو ثبت خطاء الامام بدليل علمي وبين ما لو كان بدليل ظني فلا يجوز في الأول للقطع ببطلان صلاته دون الثاني فإنه يحتمل صحة صلاته في الواقع فيحملها على الصحيح لأصالة الصحة في فعل الغير وكون ظنه حجة انما هو فيما يتعلق بعمل نفسه لا يعمل الغير لعدم الدليل عليه فبالنسبة إلى عمل الغير بعمل على حسب ما يقتضيه اصالة الصحة وفيه ما لا يخفى على من لاحظ أدلة اعتبار الامارات مضافا إلى أن جواز الاقتداء به مما يتعلق بعمل نفسه كما هو واضح وربما بنى بعض المسألة على أن الحكم الظاهري الذي أدى إليه ظن المجتهد المخطئ في اجتهاد هل هو واقعي ثانوي أو تكليف عذوى فعلى الأول يصح الايتمام به دون الثاني وفيه انه ان أريد بالواقعي الثانوي انقلاب التكليف وصيرورة الماتى به باعتبار تعلق الاجتهاد به مصداقا عذريا للصلاة المأمور بها كما في مواقع التقية والضرورة فالبناء وان كان صحيحا ولكن المبنى فاسد لاستلزامه التصويب الذي لا نقول به ان أريد به وقوعه بدلا عن المأمور به في حصول الاجزاء به وان لم يكن فردا حقيقيا للصلاة المطلوبة شرعا كما التزم به القائلون بالاجزاء فهو غير مقتض لجواز الايتمام به كما لا يخفى الطرف الثالث في احكام الجماعة وفيه مسائل الأولى إذا ثبت ان الامام فاسق أو كافر أو على غير طهارة من الحدث الأصغر أو الأكبر بعد الصلاة لم تبطل صلاة المؤتم على المشهور ونقل عن السيد وابن الجنيد انهما أوجبا الإعادة وربما قيل إن خلافهما انما هو في الأولين واما في الأخير وهو ما لو تبين كونه على غير طهارة فلا خلاف في
(٦٨٩)