عن أبي جعفر عليه السلام أيضا قال إذا استقبلت القبلة بوجهك فلا تقلب وجهك إلى أن قال واخشع ببصرك ولا ترفعه إلى السماء وليكن حذاء وجهك في موضع سجودك بل ربما يظهر كراهة ما عاده مطلقا من خبر غياث بن إبراهيم عن جعفر عن أبيه عن علي عليهم السلام قال لا تجاوز بطرفك في الصلاة موضع سجودك وفي حال القنوت إلى باطن كفيه كما ذكره المصنف وغيره ولكن لم نقف على دليل وارد فيه بالخصوص ويمكن استفادته من الأخبار المتقدمة بعد انضمام مقدمة أخرى إليها وهي كراهة التغيض كما نبه عليه في محكى المعتبر حيث استدل له بان النظر إلى السماء مكروه لقوله عليه السلام في حسنة زرارة اجمع بصرك ولا ترفع إلى السماء والتغميض مكروه لرواية مسمع عن أبي عبد الله عن ابائه عليهم السلام ان رسول الله صلى الله عليه وآله نهى ان يغمض الرجل عينيه في الصلاة فيتعين شغله بالنظر إلى باطن الكفين انتهى ولكنه لا يخلو عن تأمل فليتأمل وفي حال الركوع إلى ما بين رجليه لقوله عليه السلام في صحيحة زرارة المتقدمة فإذا ركعت إلى أن قال وليكن نظرك إلى ما بين قدميك وما في صحيحة حماد الحكاية لصلاة الصادق عليه السلام في مقام تعليم حماد من أنه عليه السلام غمض عينيه لا يصلح لمعارضة هذه الصحيحة التي وقع فيها التصريح باللفظ كما تقدم التنبيه عليه في مبحث الركوع وفي حال السجود إلى طرف انفه وفي حال التشهد إلى جهره كما ذكره غير واحد ولم نقف على نص ورد فيهما عدى ما عن الفقه الرضوي أنه قال ويكون بصرك في وقت السجود إلى انفك وبين السجدتين في حجرك وكذلك في وقت التشهد وكفى به دليلا في مثل المقام الرابع من المسنونات في الصلاة شغل اليدين بان تكونا حال قيامه على فخذيه بحذاء ركبتيه كما يدل عليه قوله عليه السلام في صحيحة زرارة المتقدة إذا قمت للصلاة فلا تلصق قدمك بالأخرى دع بينهما فصلا إصبعا أقل ذلك إلى شبرا كثره واسدل منكبك وارسل يديك ولا تشبك أصابعك وليكونا على فخذيك قبالة ركبتيك وفي حال القنوت تلقاء وجهه مبسوطتين يستقبل ببطونهما السماء وظهورهما الأرض كما عرفته في مبحث القنوت وفي حال الركوع على ركبتيه كما تقدم الكلام فيه مفصلا في مبحث الركوع وفي حال السجود بحذاء اذنيه لما في صحيحة زرارة وبدء بيديك فضعهما على الأرض قبل ركبتيك تضعهما معا ولا تفترش ذراعيك افتراش الأسد ذراعيه ولا تضعن ذراعيك على ركبتيك وفخذيك ولكن تجنح بمرفقيك ولا تلزق كفيك بركبتيك ولا تدنهما من وجهك بين ذلك حيال منكبيك ولا تجعلهما بين يدي ركبتيك ولكن تحرفهما عن ذلك شيئا وابسطهما على الأرض بسطا واقبضهما إليك قبضا وان كان تحتهما ثوب فلا يضرك وان أفضيتهما إلى الأرض فهو أفضل ولا تفرجن بين أصابعك في سجودك ولكن ضمهن جميعا وفي صحيحة حماد المروية عن الكافي ثم سجد وبسط كفيه مضمومتي الأصابع بين يدي ركبتين حيال وجهه وقال سبحان ربي الحديث ولعله أراد في هذه الصحيحة من بين يدي ركبتيه ما لا ينافي تحريفهما عنهما شيئا قليلا كما امر به في صحيحة زرارة وكيف كان فلا مخالفة لدى التأمل بين ما في هذه الصحيحة من كون يديه حيال الوجه وبين ما في الصحيحة الأولى من الامر يجعلهما حيال المنكبين ولا بينهما وبين ما ذكره المصنف ره من وضعهما بحذاء اذنيه لقرب هذه المواضع وعدم ابتناء الامر فيها على المداقة ولكن التعبير بما في الخبرين أولى كما لا يخفى وفي حال التشهد على فخذين كما صرح به غير واحد بل عن المعتبر والتذكرة والذكرى انه مذهب علمائنا واستدل عليه بما روي عنه صلى الله عليه وآله انه كان إذا قعد يدعو يضع يده اليمنى على فخذه اليمنى ويده اليسرى على فخذه اليسرى على فخذه اليسرى وفي دلالته على المدعى تأمل الا انه لا تأمل في كونه انسب بالخشوع والتواضع المعلوم محبوبيته في الصلاة والله العالم تنبيه حكى عن الذكرى أنه قال قال أكثر الأصحاب المرأة كالرجل في الصلاة الا في مواضع تضمن خبر زرارة أكثرها ومراده بخبر زرارة ما عن الكافي والتهذيب في الصحيح أو الحسن عن زرارة قال إذا قامت المرأة في الصلاة جمعت بين قدميها ولا تفرج بينهما وتضم يديها بينهما وتضم يديها إلى صدرها لمكان ثدييها فإذا ركعت وضعت يديها فوق ركبتيها على فخذيها لئلا تطأطأ كثير فترتفع عجزيتها فإذا جلست فعلى أليتيها ليس كما يقعد الرجل وإذا سقطت للسجود بدأت بالقعود بالركبتين قبل اليدين ثم تسجد لاطئة بالأرض فإذا كانت في جلوسها ضمت فخذيها ووضعت ركبتيها إلى الأرض وإذا نهضت انسلت انسلالا لا ترفع عجيزتها أولا وما في هذه الرواية من القطع غير قادح فيها بعد وضوح ان زرارة لا يخبر بهذا الاحكام من غير سماعة من الإمام عليه السلام وقد تقدم شرح ما هو وظيفتها حال الركوع والسجود وغيرهما من الفعال الصلاة وأقولها مما هي فيها مخالفة للرجل في محالها الخامس من المسنونات التعقيب وقد اجمع العلماء كافة على استحبابه كما صرح به في المدارك وغيره والأخبار الدالة عليه فوق حد الاحصاء وقد فسر به قوله تعالى فإذا فرغت فانصب والى ربك فارغب في كلمات كثير من المفسرين وبعض الأخبار المروية عن أهل البيت عليهم السلام ففي مجمع البيان قال معناه فإذا فرغت من الصلاة المكتوبة فانصب إلى ربك في الدعاء وارغب إليه في المسألة يعطك عن مجاهد وقتادة والضحاك ومقاتل والكلبي وهو المروى عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام ومعناه انصب من النصب وهو التعب اي لا تشتغل بالراحة وقال الزهري إذا فرغت من الفرائض فادع بعد التشهد لكل حاجتك وقال الصادق (ع) هو الدعاء في دبر الصلاة وأنت جالس انتهى وعن الجوامع عن ابن عباس إذا فرغت من الصلاة فاجتهد في الدعاء وارغب إلى ربك في المسألة وعن قرب الإسناد عن هارون بن مسلم عن مسعدة بن صدقة عن أبي عبد الله عليه السلام قال كان أبي يقول في قول الله تبارك وتعالى فإذا فرغت فانصب والى ربك فارغب إذا قضيت الصلاة بعد ان تسلم وأنت جالس فانصب في الدعاء من امر الدنيا والآخرة فإذا فرغت من الدعاء فارغب إلى الله عز وجل ان يتقبلها منك ويظهر من هذه الرواية وكذا المرسل السابق اعتبار الجلوس فيه كما حكى القول به عن ظاهر الشيخ وجماعة من الأصحاب بل عن الجوهري نفسه التعقيب في الصلاة بالجلوس بعد ان يقضيها لدعاء ومسألة وفي القاموس الجلوس بعد الصلاة لدعاء وربما يؤيده المستفيضة الواردة في الحث عن الجلوس في مصلاه بعد صلاة الفجر إلى طلوع الشمس للتعقيب كخبر السكوني عن أبي عبد الله عن أبيه عن الحسن بن علي عليهما السلام أنه قال من صلى فجلس في مصلاه إلى طلوع الشمس كان له سترا من النار وفي بعض الأخبار انه أبلغ في طلب الرزق من الضرب في البلاد وفي بعض كان له من الاجر كحاج رسول الله صلى الله عليه وآله ولكن الأظهر انه من شرائط اكماله لا من مقومات مفهومه ولذا فسره غير واحد بأنه هو الاشتغال عقيب الصلاة تذكره أو دعاء كما يشهد له اطلاق الامر بالأذكار والأدعية الكثيرة المأثورة بعد الصلاة غير تقييدها بحال الجلوس نعم في بعضها الامر بفعله قبل ان يثني رجليه كما في تسبيحة الزهراء سلام الله عليها وغيرها مما ستعرف ولكنه بحسب الظاهر من باب تعدد المطلوب وكونه مع الجلوس أفضل كما يشهد له اطلاق ما عداه ويدل عليه أيضا صحيحة هشام بن سالم قال قلت
(٣٩٥)