الواجب والمندوب وخصوص موثقة سماعة التي وقع فيها التعبير بلفظ ينبغي الظاهر في الاستحباب وربما يؤيده استحباب التكبير ان قلنا به فان من المستبعد الالتزام بوجوبه مشروطا بفعل التكبيرات التي امر باتيان القنوت بينها حيث إن مرجعه لدى التحليل إلى مبطلية الاتيان بالتكبيرات ولاء وهو في غاية البعد ولكن مع ذلك كله القول بوجوب القنوت أيضا كالتكبيرات الزائدة ان لم يكن أقوى فلا ريب في أنه أحوط ولا يجب فيه ذكر مخصوص كما يدل عليه صحيحة محمد بن مسلم عن أحدها (ع) قال سئلته عن الكلام الذي يتكلم به بين التكبيرات في العيدين فقال مما شئت من الكلام الحسين وقضية الجمع بينها وبين الروايات المتضمنة الأذكار وأدعية خاصة حمل تلك الأخبار على كون ما تضمنته من أفضل افراد الواجب كما يؤيد ذلك أيضا اختلاف الروايات في القنوت المرسوم عنهم (ع) وربما يظهر من العبارة المحكية عن أبي الصلاح وجوب الاتيان بالمأثور فإنه قال فيلزمه ان يقنت بين كل تكبيرتين فيقول اللهم أهل الكبرياء والعظمة اه وحكى عن الذكرى أنه قال فان أراد به الوجوب تخييرا والأفضلية فحق وان أراد به الوجوب عينا فممنوع انتهى وهو جيد الا ان القنوت المذكور في العبارة المحكية عنه ليس مطابقا بجميع فقرأتها لما ورد فيما عثرنا عليه من الأخبار وكيف كان فمن جملة الأخبار الواردة عنهم في القنوت في هذه الصلاة خبر محمد بن عيسى بن أبي منصور عن أبي عبد الله (ع) قال تقول بين كل تكبيرتين في صلاة العيد اللهم أهل الكبرياء والعظمة وأهل الجود والجبروت وأهل العفو والرحمة وأهل التقوى والمغفرة أسئلك بحق هذا اليوم الذي جعلته للمسلمين عيدا ولمحمد صلى الله عليه وآله ذخرا ومزيدا ان تصلي على محمد وال محمد كأفضل ما صليت على عبد من عبادك وصل على ملائكتك ورسلك واغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الاحياء منهم والأموات اللهم إني أسئلك من خير ما سئلك عبادك المرسلون وأعوذ بك من شر ما أعاذ بك منه عبادك المرسلون وعن جابر عن أبي جعفر (ع) قال كان أمير المؤمنين (ع) إذا كبر في العيدين قال بين كل تكبيرتين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم أهل الكبرياء وذكر الدعاء المتقدم إلى اخره مثله و عن بشر بن سعيد عن أبي عبد الله (ع) قال تقول في دعاء العيدين بين كل تكبيرتين الله ربي ابدا والاسلام ديني ابدا ومحمد نبيي ابدا والقران كتابي ابدا والكعبة قبلتي ابدا وعلي (ع) ولي ابدا والأوصياء أئمتي ابدا وتسميهم إلى اخرهم ولا أحد الا الله إلى غير ذلك مما رواه في الوسائل وغيره فروع الأولى حكى عن الذكرى أنه قال يستحب التوجه بالتكبيرات المستحب تقديمها في اليومية ودعواتها سواء قلنا بان تكبير العيد قبل القراءة وبعدها وربما خطر لبعضها سقوط دعاء التوجه ان قلنا بتقديم التكبير والا أرى له وجها لعدم المنافاة بين التوجه والقنوت انتهى وكأنه مبني على القول باستحباب السبع الافتتاحية في كل صلاة وهو على تقدير تسليمه قد يشكل في خصوص هذه الصلاة بما في خبر فضل بن شاذان المروي عن العلل والعيون عن الرضا (ع) فان قال فلم جعل سبع في الأولى وخمس في الأخيرة ولم يسو بينها قال لأن السنة في صلاة الفريضة ان يستفتح بسبع تكبيرات فلذلك بدء هنا سبع تكبيرات وجعل في الثانية خمس تكبيرات لأن التحريم من التكبيرات في اليوم والليلة خمس تكبيرات ولتكون التكبيرات في الركعتين جميعا وترا وترا فان ظاهره عدم مشروعية السبع الافتتاحية في هذه الصلاة والله العالم الثاني يستحب رفع اليدين في كل تكبيرة كما عن جملة من الأصحاب التصريح به ويدل عليه مضافا إلى ما عرفت في محله من عموم استحبابه مع تكبير كل صلاة خصوص مرسلة يونس قال سئلته عن تكبيرة العيدين أيرفع يده مع كل تكبيرة أو يجزيه ان يرفع في أول تكبيرة فقال يرفع يديه مع كل تكبيرة الثلث الظاهر مساواة هذه الصلاة لغيرها من الواجبات الثنائية في احكام الشك والسهو فتبطل بالشك في عدد ركعاتها وفي الشك في اجزائها وعدد تكبيراتها وقنوتها يبني على الأقل ما لم يتجاوز محله والا يمضي في صلاته وتبطل بالاخلال بشئ من أركانها عمدا وسهوا ولا تبطل بالاخلال بما عداها سهوا بل عليه تدارك الفائت مع بقاء محله والمضي في صلاته بعد دخوله في ركوع أو سجود حسبما عرفته في الفريضة وحكى عن الشيخ الحكم بأنه لو فاتته التكبيرات أو بعضها قضاها بعد الصلاة واستدل له في المدارك بقوله (ع) في صحيحة ابن سنان إذا نسيت شيئا من الصلاة ركوعا أو سجودا أو تكبيرات ثم ذكرت فاصنع الذي فاتك سهوا وقد عرفت في محله الجواب عن هذه الصحيحة وان التكبير لا يقضي فالقول بعدم القضاء كما لعله المشهور هو الأشبه الرابع لو أدرك بعض التكبيرات مع الامام دخل معه فإذا ركع فان أمكنه الاتيان بما بقي من التكبير والقنوت و اللحوق بالامام في الركوع ولو مخففا فلا اشكال كما أنه لا اشكال في تركهما أو ترك أحدهما واللحوق بالامام على القول بالاستحباب واما على القول بالوجوب فالأظهر الاتيان بما بقي مخففا واللحوق بالامام في السجود ولو في السجدة الثانية أو بعد الرفع منها لما تقرر في محله من أن التخلف لتدارك الواجب غير قادح بالمتابعة المعتبرة في صحة الجماعة فراجع الخامس مقتضي الأصل عدم تحمل الامام عن المأموم في هذه الصلاة أيضا كالفريضة ما عدى القراءة فما عن الذكرى من احتمال تحمله الدعاء ضعيف نعم لا يجب عليه متابعته في الأدعية الخاصة بل له ان يدعو بغير دعاء الامام كما هو الشان في مطلق الأذكار الواجبة أو المسنونة التي لا يتحملها الامام في مطلق الجماعة وسنن هذه الصلاة أو أمور منها الاصحار بها اجماعا مستفيضا نقله ان لم يكن متواترا كالنصوص المتضمنة للفعل والقول الا بمكة في المدارك قال اجمع علمائنا وأكثر العامة على استحباب الاصحار بهذه الصلاة بمعنى فعلها في الصحراء ويدل عليه اخبار كثيرة منها ما عن الشيخ في الصحيح عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله (ع) ان رسول الله صلى الله عليه وآله كان يخرج حتى ينظر إلى افاق السماء وقال لا يصلين يومئذ على بساط ولا بارية وروى أيضا عن معاوية ان رسول الله صلى الله عليه وآله كان يخرج إلى البقيع فيصلي بالناس وروي ابن بابويه في الصحيح عن علي بن رياب عن أبي بصير عن أبي عبد الله (ع) قال لا ينبغي ان يصلى صلاة العيد في مسجد مسقف ولا في بيت انما يصلي في الصحراء أو في مكان بارز وفي الصحيح عن الحلبي
(٤٧١)