في كراهته أيضا فضلا عن الحرمة فان ما ذكرناه وجها لها غير ناهضة باثباتها فليتأمل ويستحب ان يتعمم شتاء كان أو قائضا ويرتدي ببرد يمنة كما يشهد له صحيحة عمر بن يزيد عن أبي عبد الله (ع) قال إذا كانوا سبعة يوما لجمعة فليصلوا في جماعة وليلبس البرد والعمامة وليتوكأ على قوس أو عصى وليقعد قعدة بين الخطبتين ويجهر بالقراءة ويقنت في الركعة الأولى منهما قبل الركوع وخبر سماعة قال قال أبو عبد الله (ع) ينبغي للامام الذي يخطب بالناس يوم الجمعة ان يلبس عمامة في الشتاء والصيف ويرتدي ببرد يمنة أو عدني اليمنة كغرفة برد يمني والإضافة كما في شجر الأراك ان يكون متعمدا على شئ من قوس أو عصى كما يدل عليه الصحيحة المتقدمة وان يسلم أولا إذا استقبل الناس لما رواه عمر بن جميع يرفعه عن علي (ع) قال من السنة إذا صعد الامام المنبر ان يسلم إذا استقبل الناس وان يجلس امام الخطبة ما دام المؤذن مشغولا بالأذان تأسيا برسول الله صلى الله عليه وآله على ما رواه عبد الله بن ميمون عن أبي جعفر عليه السلام قال كان رسول الله صلى الله عليه وآله إذا خرج إلى الجمعة قعد على المنبر حتى يفرغ المؤذنون ولا ينافيه قوله (ع) في خبر محمد بن مسلم يخرج الامام بعد الأذان فيصعد المنبر فيخطب كما لا يخفي وقد تقدم الكلام مفصلا في بحث القراءة فيما يتعلق بقوله هنا وإذا سبق الامام إلى قراءة سورة فليعدل إلى الجمعة وكذا في الثانية يعدل إلى سورة المنافقين ما لم يتجاوز نصف السورة الا في سورة الجحد والتوحيد وكذا في قوله ويستحب الجهر بالظهر في يوم الجمعة فلا نطيل بالإعادة ومن يصلي ظهرا جامعا أو منفردا لدى تعذر الجمعة اما لفواتها أو اختلال شرايطها فالأفضل ايقاعها في المسجد الأعظم كما في سائر الأيام لعموم أدلته وإذا لم يكن امام الجمعة ممن يقتدي به جاز ان يقدم المأموم صلاته على الامام ثم يصلي معه جماعة كما كان يصنعه أبو جعفر عليه السلام على ما رواه أبو بكر الحضرمي قال قلت لأبي جعفر (ع) كيف تصنع في يوم الجمعة قال كيف تصنع أنت قلت أصلي في منزلي ثم اخرج فاصلي معهم قال كذلك اصنع انا ويشهد له أيضا اطلاق صحيحة عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال ما من عبد يصلي في الوقت ويفرغ ثم يأتيهم ويصلي معهم وهو على وضوء الا كتب الله له خمسة وعشرين درجة ولو صلى معه ركعتين بنية الظهر الرباعية وأتمها بعد تسليم الامام ظهرا جاز ذلك أيضا كما يدل عليه ما عن الشيخ باسناده عن زرارة عن حمران عن أبي عبد الله (ع) قال في كتاب على إذا صلوا الجمعة في وقت فصلوا معهم ولا تقومن من مقعدك حتى تصلي ركعتين أخرتين قلت فأكون قد صليت أربعا لنفسي لم اقتد به فقال نعم وعن الكليني (ره) باسناده عن جميل بن دراج عن حمران بن أعين قال قلت لأبي جعفر (ع) جعلت فداك انا نصلي مع هؤلاء يوم الجمعة وهو يصلون في الوقت فكيف نصنع فقال صلوا معهم فخرج حمران إلى زرارة فقال له قد أمرنا ان نصلي معهم بصلاتهم فقال زرارة هذا لا يكون الا بتأويل فقال حمران قم حتى نسمع منه فدخلنا عليه فقال له زرارة ان حرمان أخبرنا عنك انك امرتنا ان نصلي معهم فأنكرت ذلك فقال لنا كان علي بن الحسين (ع) يصلي معهم الركعتين فإذا فرغوا قام فأضاف إليها ركعتين واختلف كلام المصنف (ره) في الأفضل منهما فاختار في محكي المعتبر أفضلية التقديم وذهب هيهنا إلى أنه لو صلى مع الامام ركعتين و أتمها بعد التسلم كان أفضل ولا يخفى عليك عدم صلاحية الخبرين المتقدمين الذين هما مستند جاز المتابعة والاتمام لاثبات الأفضلية لورودهما في مقام توهم الحظر فلا يفهم منهما أزيد من الجواز وفعل علي بن الحسين عليهما السلام لو سلمت دلالته على عدم مرجوحيته بالإضافة إلى التقديم فلا نسلم دلالته على الأفضلية لجواز المساواة مع امكان ان يكون ذلك لضيق الوقت وعدم امكان تقديمها لأنهم بحسب الظاهر كانوا يصلون في أول الوقت بل لعل هذا هو المراد بقوله إذا صلاة الجمعة في وقت اي في ابتداء الوقت بحيث يتعذر ان يصلي في بيته ويدركها فيكون (ح) مشعرا بان التقديم أفضل ويجوز أيضا ان يصلى معه الجمعة ثم يصلي أربعا ظهرا كما كان يصنعه علي عليه السلام على ما في خبر زرارة قال قلت لأبي جعفر عليه السلام ان أناسا رووا عن أمير المؤمنين (ع) انه صلى أربع ركعات بعد الجمعة لم يفصل بينهن بتسليم فقال يا زرارة ان أمير المؤمنين صلى خلف فاسق فلما سلم وانصرف قام أمير المؤمنين (ع) فصلى أربع ركعات لم يفصل بينهن بتسليم فقال له رجل إلى جنبه يا أبا الحسن صليت أربع ركعات لم تفصل بينهن فقال إنها أربع ركعات مشبهات وسكت فوالله ما عقل ما قال له ولو اقتصر على الركعتين اللتين صلى معه لم تجز للأصل مضافا إلى النصوص الخاصة المتقدمة الدالة عليه ولا يعارضها الروايات الواردة في الحث على حضور جمايعهم والصلاة معهم فضلا عن عمومات اخبار التقية لعدم صلاحية شئ منها بعد تسليم دلالتها على صحة العمل المأتي به تقية حتى مع الاخلال بشئ من أركانه كما في المقام لمعارضة النصوص الخاصة الدالة على خلافه والله العالم قد تمت نقل مباحث الصلاة الجمعة إلى البياض بعون الله تعالى ومنه والحمد لله أولا واخرا وظاهرا وباطنا كما هو أهله ومستحقه * (الفصل الثاني) * في صلاة العيدين الفطر والأضحى والنظر يقع فيها وفي سننها وهي واجبة مع وجود الإمام (ع) أو منصوبة بالشروط المعتبرة في الجمعة اما وجوبها في الجملة فمما لا شبهة فيه بل لا خلف بل عن غير واحد دعوى اجماع علمائنا عليه والأصل في شرعيتها الكتاب والسنة قال الله تعالى قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى في الصافي عن القمي لقد أفلح من تزكى قال زكاة الفطرة إذا اخرجها قبل صلاة العيد وذكر اسم ربه فصلى قال صلاة الفطر والأضحى وفي الفقيه عن الصادق (ع) انه سئل عن قول الله عز وجل قد أفلح من تزكى قال من اخرج الفطرة قيل له وذكر اسم ربه فصلى قال خرج إلى الجبانة فصلى وقال تعالى فصل لربك وانحر في الصافي عن تفسير العامة ان المراد بالصلاة صلاة العيدين وبالنحر نحر الهدي والأضحية اما السنة فمنها صحيحة جميل قال سئلت أبا عبد الله (ع) عن التكبير في العيدين قال سبع وخمس وقال صلاة العيدين فريضة وعنه أيضا في الصحيح قال صلاة العيدين
(٤٦٣)