ويستحب قصد الامام التسليم على الأنبياء والأئمة والحفظة والمأمومين وعلله بذكر أولئك وحضور هؤلاء فإنه ان أريد بذكر أولئك ذكرهم في التسليم المستحب وهو السلام على أنبياء الله وملائكته المقربين ففيه مع اقتضائه اختصاصه بمن اتى بهذا التسليم ان ذكرهم في ضمن التسليم عليهم لا يوجب استحباب تسليم اخر عليهم ورائه فضلا عن أن يستحب قصدهم بهذا السلام الذي هو من اجزاء الصلاة وبهذا يظهر الجواب عما لو أراد ذكرهم في ضمن السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين مع أن الأنسب على هذا ان يضم إلى من ذكره جميع الصالحين من الإنس والجن وكيف كان فالأولى والأحوط ان لم يكن أقوى في لتخطي عما تضمنته النصوص بل الأحوط ان لم يكن أقوى عدم قصد التحية محضا وكيف كان فقد ورد في بعض الأخبار المتقدمة ان تسليم المأموم يقع ردا على الامام فهل يجب عليه قصد الرد قيل نعم لعموم الآية وقيل لا وهو الأقوى لعدم تمحضه للتحية بل خروجه عن موضوعها عرفا فهو من اجزاء الصلاة ولكن حكمته على ما يظهر من بعض أدلته كونه في الأصل تحية لأنه بالفعل كذلك والله العالم واما المسنون في الصلاة زيادة على ما سمعته في المواضع المخصوصة السابقة فكثير ذكر المصنف رحمه الله تعالى منه خمسة الأول التوجه بست تكبيرات مضافة إلى تكبيرة الافتتاح على النحو المأثور عن أهل البيت عليهم السلام بان يكبر ثلثا ثم يدعو ثم يكبر اثنين ويدعو ثم يكبر اثنين ويتوجه كما في حسنة الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال إذا افتتحت فارفع يديك ثم ابسطهما بسطا ثم كبر ثلاث تكبيرات ثم قال اللهم أنت الملك الحق المبين لا إله إلا أنت سبحانك اني ظلمت نفسي فاغفر لي ذنبي انه لا يغفر الذنوب الا أنت ثم كبر تكبيرتين ثم قل لبيك وسعديك والخير في يديك والشر ليس إليك والمهدي من هديت لا ملجا منك الا إليك سبحانك وحنانيك وتباركت وتعاليت سبحانك رب البيت ثم كبر تكبيرتين ثم تقول وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة حنيفا مسلما وما انا من المشركين ان صلاتي ونسكي و محياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وانا من المسلمين ثم تعوذ من الشيطان الرجيم ثم اقرأ فاتحه الكتاب وعن الشيخ في الصحيح عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال يجزيك في الصلاة من الكلام في التوجه إلى الله ان تقول وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض على ملة إبراهيم حنيفا مسلما وما انا من المشركين ان صلاتي ونسكي إلى اخر الآية ثم قال ويجزيك تكبيرة واحدة وعن الطبرسي في الاحتجاج عن محمد بن عبد الله بن جعفر الحميري انه كتب إلى صاحب الزمان عجل الله فرجه يسئله عن التوجه للصلاة يقول على ملة إبراهيم ودين محمد فان بعض أصحابنا ذكر انه إذا قال علي دين محمد فقد أبدع لأنا لم نجده في شئ من كتب الصلاة خلا حديثا واحدا في كتاب القسم بن محمد عن جده الحسن بن راشد ان الصادق (ع) قال للحسن كيف تتوجه فقال أقول لبيك وسعديك فقال الصادق ليس عن هذا أسئلك كيف تقول وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا مسلما قال الحسن أقوله فقال الصادق (ع) إذا قلت ذلك فقل على ملة إبراهيم ودين محمد ومنهاج علي بن أبي طالب والايتمام بآل محمد حنيفيا مسلما واما انا من المشركين فأجاب عليه السلام التوجه له ليس بفريضة والسنة المؤكدة فيه التي كالاجماع الذي لا خلاف فيه وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا مسلما على ملة إبراهيم ودين محمد وهدى علي أمير المؤمنين وما انا من المشركين ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وانا من المسلمين أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم ثم تقرء الحمد وحكى عن الذكرى أنه قال قد ورد الدعاء عقيب السادسة بقوله يا محسن قد اتاك المسئ قد أمرت المحسن ان يتجاوز عن المسئ وأنت المحسن وانا المسئ فصل على محمد واله وتجاوز عن قبيح ما تعلم مني قال وورد أيضا انه يقول رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي الآية وهو حسن انتهى أقول وربما جعل بعض هذا الدعاء محلها بعد الإقامة وقبل الافتتاح فيحتمل أن تكون العبارة المتقدمة عن الشهيد مبنيا على تعين كون الأخيرة هي تكبيرة الاحرام وما قبلها ملحقة بالإقامة كما هو أحد الأقوال في المسألة فيكون تعيين مورده بكونه عقيب المادة اجتهادا منه لا منصوصا عليه حتى يكون مقتضاه الالتزام باستحباب ثلثه أدعية بينها ولكنه لا يخلو عن بعد وعلى تقدير كونه كذلك فلا يبعد ان يكون محط نظره فيها ارسله الخبر المروي عن كتاب فلاح السائل بسنده عن ابن أبي عمير عن الأزدي عن الصادق عليه السلام في حديث كان أمير المؤمنين عليه السلام يقول لأصحابه من أقام الصلاة وقال قبل ان يحرم ويكبر يا محسن قد اتاك المسئ وقد أمرت المحسن ان يتجاوز عن المسئ وأنت المسحن وانا المسئ فبحق محمد وال محمد صل على محمد وال محمد وتجاوز عن قبيح ما تعلم مني فيقول الله ملائكتي اشهدوا اني قد عفوت عنه وأرضيت أهل تبعاته وكيف كان فالأوفق بالقواعد حمل عبارة الشهيد على ظاهره والالتزام باستحباب الدعاء المزبور في المقامين من باب المسامحة فان المورد من أوضح موردها مع ما في متن الخبرين من الاختلاف والله العالم ثم لا يخفى عليك ان الاتيان بالتكبيرات السبع على النهج المزبور انما هو على سبيل الأولوية والفضل والا فالافتتاح بالسبع مستحب مطلقا وهو مخير في السبع أيها شاء أو وقع معها نية الصلاة فيكون ابتداء الصلاة عندها على ما صرح به غير واحد وقد تقدم تفصيل الأقوال فيه وتحقيقه في مبحث التكبير وعرفت في ذلك المبحث ان الأظهر عدم اختصاص استحباب الافتتاح بالسبع بالفريضة بل هو مستحب في جمع الصلوات كما عن المعتبر وغيره التصريح به بل عن بعض نسبته إلى المشهور وخلافا لما حكى عن السيد في المسائل المحمدية فخصه بالفرائض دون النوافل وعن رسالة ابن بابويه انه زاد على ذلك أول صلاة الليل والوتر وأول نافلة الزوال وأول نافلة المغرب وأول صلاة الاحرام و عن المفيد في المقنعة نحوه مع زيادة الوتيرة ولكن في الجواهر بعد ان نقل هذه النسبة إلى المفيد قال لكن ملاحظة اخر عباراته يقضي باختصاصه بزيادة الفضل لا أصل المشروعية انتهى وكيف كان فالأول أوفق بظواهر النصوص ودعوى انصرافها إلى الفرائض غير مسموعة مع أنه نسب بالمسامحة في أدلة السنن والله العالم الثاني القنوت وهو لغة كما في القاموس الطاعة والسكوت والدعاء والقيام في الصلاة والامساك عن الكلام وعن النهاية الخشوع
(٣٨٦)