كي يكون تخلل السجدة بينهما مغيرا لصورتها كما لا يخفى فروع منها انه لو تذكر الشاك بعد البناء على الأكثر والتسليم نقص الصلاة فاما ان (يتذكر النقص المحتمل أو غيره وعلى التقديرين اما ان) يكون قبل صلاة الاحتياط أو بعده أو في أثناء الاحتياطين أو في أثناء احتياط واحد وعلى الأخيرين فاما ان يكون المأتى به مطابقا للمنقوص كما وكيفا أو مخالفا له فيهما أو في أحدهما فإن كان قبل صلاة الاحتياط دخل في مسألة نقص الركعة أو أزيد لا لشمول الأخبار الواردة فيها له فان موردها صورة ما لو صدر منه التسليم بزعم الفراغ فهي غير ما نحن فيه بل لموافقة الحكم للأصل بعد قيام النص والاجماع على أن التسليم المأتي به في المقام كما في تلك المسألة غير موجب للبطلان اي غير مانع عن الاتمام كما تقدمت الإشارة إليه فيما سبق وان كان بعد فعل الاحتياط فان تذكر النقص المحتمل فالأقوى الصحة لقاعدة الاجزاء مضافا إلى أن هذا هو ثمرة شرع الاحتياط كما يفصح عن ذلك خبر عمار قال سئلت أبا عبد الله عليه السلام عن شئ من السهو فقال الا أعلمك شيئا إذا فعلت ثم ذكرت انك أتممت أو نقصت لم يكن عليك شئ قلت بلى قال إذا سهوت فابن على الأكثر فإذا فرغت وسلمت فقم فصل ما ظننت انك نقصت فان كنت قد أتممت لم يكن عليك في هذه شئ وان ذكرت انك كنت نقصت كان ما صليت تمام ما نقصت إلى غير ذلك من الروايات المتقدمة التي وقع فيها التصريح بوقوع الاحتياط على تقدير النقص جابرا له وتوهم ان هذا فيما لو بقي بحاله شاكا دون ما لو حصل له الجزم بالنقصان مدفوع بمخالفته لصريح الخبر المزبور وظاهر غيره مما تقدمت الإشارة إليه فان ظاهرها كون الاحتياط متمما واقعيا على تقدير النقص وان زال الشك بعده ولا فرق في ذلك بين تخلل المبطل بين صلاة الأصل والاحتياط وعدمه بناء على عدم كون ذلك مانعا عن فعل الاحتياط فما عن الدروس من التفصيل بينهما مما لم يتضح وجهه كما تقدمت الإشارة إليه فيما سبق وكذا لا فرق بين مخالفة الاحتياط للمتروك كركعتين من جلوس بدل ركعة من قيام أو موافقته إذ الشارع أقام الركعتين مقام الركعة فلا يضر حينئذ المخالفة فما عن الموجز من القول بالبطلان على تقدير المخالفة ضعيف ويتلوه في الضعف ما عن بعض من الاستشكال في ذي الاحتياطين إذا وقع ثانيهما جابرا كما في الشك بين الاثنتين والثلاث والأربع بل عن الدروس التصريح بان ذا الاحتياطين يراعي المطابقة للمتقدم نظرا إلى استلزام وقوع الجبر بالثاني حصول الفصل بينهما بأركان وفيه انه انما شرع كذلك لذلك فلا يبقى معه مجال للاشكال مع أن صدق اسم زيادة الأركان أو كون الفصل بالركعتين الماتى بهما من باب الاحتياط من المنافيات لا يخلو من نظر مضافا إلى ما في أصل اشتراط عدم تخلل الفصل بالمنافي من التأمل كما عرفت وان تذكر نقصا لم يحتمله عند الشك فإن كان أزيد من الاحتياط اتى بالقدر الزائد كما لو تذكر بعد الاحتياط للثلاث والأربع ان صلاته كانت ركعتين فيقوم ويصلي ركعة أخرى والأحوط خصوصا مع اختيار الجلوس للاحتياط الركوع بعده إلى حكم من تذكر نقص ركعتين باتيان الركعتين متصلتين ثم الإعادة فان استفادة وقوع الاحتياط تتمة لدى الحاجة إليها مطلقا ولو في ضمن الأكثر من النقص الذي كان يحتمله من اخبار الباب لا يخلو من جفاء كما أن الجزم بصلاحية الركعتين المتصلتين الماتى بهما أخيرا للانضمام إلى الأوليين على تقدير فساد الركعتين المنفصلتين المتخلل بينهما لا يخلو من اشكال وان كان انقص منه كما لو احتياط للثنتين والأربع ثم ذكر انها ثلاث فالظاهر وجوب الاتيان بالرابعة فيكون الاحتياط نافلة مع احتمال كون الفصل بهما مانعا عن الالحاق ووقوعها بنفسها أيضا باطلة لان الشارع حكم في هذه الصورة بوقوعها نافلة لو حصلت بعد اكمال الفريضة لا في أثنائها فالأحوط إعادة الصلاة معه وان كان بين الاحتياطين فان وافق النقص الذي ذكره الاحتياط الذي فرغ منه كما لو صلى ركعتين من قيام في الشك بين الاثنتين والثلاث والأربع ثم ذكر نقص ركعتين تمت صلاته واحتمال كون مجموع الاحتياط عملا واحدا جعله الشارع تداركا للنقص المحتمل في هذا الشك فصحة الركعتين ووقوعهما تداركا للنقص الكائن في هذه الصلاة تتوقف على مجموع الاحتياطين مما لا ينبغي الالتفات إليه ولو ذكر نقص ركعة تداركها ووقعت الركعتان نافلة وتخللهما غير قادح كما في صورة بقاء الشك فان الشارع لم يجعلهما مانعا عن الاتمام بل هذا هو مقتضى شرعهما كما تقدمت الإشارة إليه ولو ذكر نقص ثلاث ركعات أضاف إلى الاحتياط الذي فرغ منه ما يتم به الأربع واحتاط بإعادة الصلاة كما يظهر وجهه مما مر بل الاحتياط هيهنا أشد إذ لم يشرع تدارك الأوليين بالاحتياط فليتأمل وان كان في أثناء احتياط واحد مطابق لما احتمله من النقص مع مساواته له في الكم والكيف أتم الاحتياط وصحت صلاته ولكن لو تخلل بينهما المنافى وقلنا بعدم مانعية عن صحة الاحتياط قد يتجه الالتزام بمانعية هيهنا لرجوع ما بقي من الاحتياط (بعد) تذكر النقص المحتمل إلى الجزئية المحضة ولعل ما تقدمت حكايته عن الدروس من التفصيل في تخلل المنافي بين تذكر النقص وعدمه إرادة في مثل الفرض فليتأمل واما مع المخالفة كما لو اتى بركعتين من جلوس في الشك بين الثلاث والأربع مثلا فذكر في الأثناء نقص الركعة فإن كان بعد الفراغ عما يختلف فيه القاعد والقائم أئمة على الأظهر وان كان قبله فقد يقوى فيه أيضا ذلك لأنه دخل فيه بأمر الشارع وقد جعله الشارع مقام ركعة على تقدير نقصها فحصول العلم في أثناء الاحتياط يكون هذا التقدير محققا غير قادح في ذلك اللهم الا ان يقال إن الشارع انما رفع اليد عن اعتبار القيام وجعل الركعتين مقام ركعة رعاية لاحتمال وقوعه نافلة ولدى انكشاف النقص تمحض للجزئية فلا مقتضى لالغاءه فمن هنا قد يقال بوجوب اتمامه قائما مطابقا مع الامكان فلو كان في الركعة الأولى قام وأتمها ركعة من قيام وان كان في الثانية قام ومضى فيها رعاية لشرطية القيام مع الامكان أو يقال حينئذ بالغاء الاحتياط والرجوع إلى حكم من تذكر النقص والأشبه ما عرفت فان قيام ركعة ملفقة من الجلوس والقيام أو ركعتين كذلك مقام ركعة لم يثبت وان كان النقص الذي ذكره في الأثناء مخالفا لما احتمله فإن كان أكثر بان كان ركعتين مثلا والاحتياط ركعة أتمه ركعتين وان كان أكثر كما في عكسه
(٥٧٤)