وان قلنا إنها اسم لتمامها ولكن معظمها الركوع فبعد رفع الرأس منه فضلا عما بين السجدتين أو السجود الثانية يطلق عرفا انه لا يدري صلى خمسا أو أربعا ويتوجه على الأول ان إرادة خصوص الركوع من اطلاق الركعة في مثل هذه الموارد خلاف ما يتبادر منها وعلى الثاني ان الاطلاق مبني على المسامحة فيشكل تنزيل النص عليها نعم قد يقوي الصحة فيما لو عرض الشك بعد دخوله في السجدة الثانية وان لم يأت بالذكر الواجب لا لدعوى شمل النص له نظرا إلى غلبة حصول الشك حاله ومساعدة العرف على المسامحة في ارادته من الاطلاق وان لم تكن بعيدة بل لقبوله للعلاج بادخاله في مورد النص إذ الشك بنفسه ليس من المبطلات كما تقرر في محله فله ان يأتي بالذكر من باب الارتباط ويرفع رأسه كذلك فإذا رفع رأسه فان ترجح بنظره أحد طرفي الشك عمل بما يقتضيه والا فبموجب شكه وليس كذلك فيما لو عرض الشك قبل ان يسجد لأن زيادة السجدة عمدا مبطلة فليس له الاتيان بها من باب الاحتياط لأن امرها دائر بين محذورين اللهم الا ان يقال إن احتمال حرمتها الذاتية منتفية واحتمال حرمتها من حيث المبطلية أيضا كذلك إذ لو كانت زائدة لكانت مسبوقة بزيادة الركن فلا يستند البطلان إليها كي يدور امره بين محذورين فليس فيها الا احتمال الوجوب وكون تركها موجبا للبطلان فمقتضى الاحتياط المضي في صلاته لاحتمال كون ما بيده رابعة فبعد اكمال الركعة ان قلنا باندراجها في موضوع النصوص الواردة فيمن لم يدر انه صلى أربعا أو خمسا حكمنا بالصحة وان ادعينا انصرافها عن مثله كما ليس بالبعيد فعليه إعادة الصلاة بعد اتمامها احتياطا لقاعدة الشغل وقد ظهر بذلك ان ما نسب إلى المشهور من الحكم بالصحة في جميع هذه الصور لا يخلو من وجه ولكنه لا يخلو من تأمل فالأحوط عند عروض الشك بعد دخوله في الركوع الجمع بين الاتمام وسجود السهو ثم الإعادة وان كان الأقوى جواز القطع والاستيناف فيما عدى الصورة الأخيرة التي لم نستبعد كونها بنفسها مشمولة للنص والله العالم تتمة هل يلحق بالشك بين الأربع والخمس الشك بين الأربع والست أو السبع ونحوه ربما استظهر من المشهور العدم وحكى عن ابن أبي عقيل في ظاهر كلامه الالحاق وعن العلامة في المختلف احتماله وعن الشهيدين وجملة من المتأخرين الميل إليه وربما استدل لذلك بأصالة عدم الزيادة التي قد أشرنا فيما سبق إلى انها غير مجدية لاحراز وقوع عدد الركعات المعتبرة في الصلاة بلا زيادة و أقوى ما يتمسك به له اطلاق قوله عليه السلام في صحيحة الحلبي المتقدمة أم زدت أم نقصت وفي صحيحة زرارة المتقدمة إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدر زاد أم نقص فليسجد سجدتين وهو جالس بالتقريب الذي تقدمت الإشارة إليه فيما سبق ولكنه لا يخلو من تأمل إذا الانصاف عدم خلو الخبرين عن التشابه فيشكل الاعتماد عليهما في اثبات مثل هذا الحكم المخالف للمشهور فلا ينبغي ترك الاحتياط باتمام الصلاة وسجود السهو ثم الإعادة والله العالم تنبيه قد مر في مطاوي كلماتنا السابقة تصريحا وتلويحا التنبيه على أن مقتضى الأصل في كل ما لم يرد نص بصحته من الشكوك المتعلقة بعدد الركعات البطلان ولكن لو تعلق الشك بعدد لم يرد فيه من حيث نص بصحته ولكنه انحل إلى شكين أو شكوك صحيحة كما لو شك بين الاثنتين والأربع والخمس بعد اكمال السجدتين أو بين الثلاث والأربع والخمس فهل يحكم هيهنا بصحة الصلاة ووجوب العمل بموجب الشكين وجهان بل قولان ولعل أشهرهما بل المشهور بين من تعرض له الصحة بل عن العلامة الطباطبائي دعوى الاجماع على عدم تأثير الهيئة الاجتماعية في الشكوك بالنسبة للصحة والبطلان فالشك في المركب تابع لبسائطه فيهما وفي البناء على الأقل والأكثر وما تقتضيه من صلاة الاحتياط وسجود السهو ومستنده اطلاق أدلة الشكوك فإنه يصدق على من شك بين الثلاث والأربع والخمس انه لا يدري ثلاثا صلى أم أربعا فيعمه النصوص الواردة فيه ودعوى اختصاصها بما إذا لم يجامع معه شك اخر مدفوعه بعرائها عن الشاهد حجة القول بالبطلان دعوى انصراف النصوص الواردة في كل من الشكوك إلى صورة انفراده وعدم مجامعته مع شك اخر اي صورة الجزم بوقوع أحد طرفي الشك على سبيل الترديد كما يؤيد ذلك وقوع العطف في أكثرها بلفظة أم الظاهرة في ذلك فالحاق صورة الاجتماع به قياس لا نقول به ومنع الانصراف المزبور مكابرة للوجدان وهذا هو الأقوى وان كان الجمع بين مقتضيات البسائط ثم الإعادة أحوط وهنا مسائل الأولى لو غلب على ظنه اي ترجح في نظره أحد طرفي ما شك فيه في الصور الأربع وغيرها مما تقدم حتى الشك في الأولتين والثنائية والثلاثية بنى على الظن وكان كالعلم على المشهور بل اجماعا فيما عدى الأوليين والثنائية والثلاثية على ما عن غير واحد ادعائه وقضية اطلاق عبائرهم في فتاويهم ومعاقد اجماعاتهم كصريح بعضهم وجوب البناء على الظن وان تعلق بالمبطل فمن غلب على ظنه الخمس يجري عليه حكم من زاد خامسة ويدل على المشهور مضافا إلى عموم النبوي إذا شك أحدكم في الصلاة فلينظر أخرى ذلك إلى الصواب وليبن عليه والنبوي الاخر إذا شك أحدكم فليتحر خصوص صحيحة صفوان عن أبي الحسن عليه السلام قال إن كنت لا تدري كم صليت ولم يقع وهمك على شئ فأعد الصلاة والمستفيضة الواردة في الموارد الخاصة من المسائل المتقدمة المشعرة باعتبار الظن في هذا الباب من غير مدخلية لخصوص المورد منها قوله عليه السلام في خبر عبد الرحمن بن سبابة وأبي العباس إذا لم تدر ثلاثا صليت أو أربعا ووقع رأيك على الثلاث فابن على الثلاث وان وقع رأيك على الأربع فسلم وانصرف وان اعتدل وهمك فانصرف وصل ركعتين وأنت جالس وفي خبر الحلبي وان كنت لا تدري ثلاثا صليت أم أربعا ولم يذهب وهمك إلى شئ فسلم ثم صل ركعتين وأنت جالس (الخ) وفي صحيحة الحلبي إذا لم تدر ثنتين صليت أم أربعا ولم يذهب وهمك إلى شئ فسلم ثم صلى ركعتين الحديث إلى غير ذلك من الأخبار الدالة عليه مفهوما أو منطوقا وقبضة ظاهر النصوص وفتاوى الأصحاب ان لم يكن صريحها انه يعامل مع الظن معاملة العلم فلا يجب عليه معه صلاة احتياط أو سجود سهو خلافا لما تقدمت حكايته عن علي ابن بابويه في مسألة الشك في الأوليين أنه قال وان شككت في الركعة الأولى والثانية فأعد صلاتك وان شككت مرة أخرى فيهما وكان أكثر وهمك إلى الثانية فابن عليها واجعلها ثانية فإذا سلمت صليت ركعتين من قعود بأم الكتاب
(٥٧٠)