بفسادها بغير ذلك وأجيب عنه بأنه غير مسموع في مقابلة النص الدال على البطلان قال في المدارك وهو جيد لو كانت الرواية صالحة لاثبات الحكم لكنها ضعيفة جدا أقول اما ضعف الرواية فمجبور باشتهارها بين الأصحاب فتوى ورواية على وجه يغلب على الظن انها هي الأصل في تدوين هذا الفرع في كتبهم والا فهو من الفروع الفرضية التي لا يكاد يتفق الابتلاء بها عادة كي يهتم الفقهاء بالتعرض له لولا متابعة النص ولكن المنساق إلى الذهن من الرواية كفتاوى الأصحاب انما هو إرادة بيان الحكم الواقعي المتفرع على نية كل منهما الإمامة أو المأمومية من حيث هي المستكشفة باخبار كل منهما عما في ضميره بعد الصلاة فاقحام لفظ القول في البين لكونه طريقا عاديا لاحراز القصد الذي هو مناط الحكم بالفساد في الصورة الأخيرة لا كونه ملحوظا على سبيل الموضوعية كي يكون الكلام مسوقا لبيان حجية قوله تعبدا وان لم يحصل الوثوق بصدقه كي يتمسك باطلاقه لرفع اليد عما يقتضيه قاعدة الشك بعد الفراغ كما يؤمي إلى ذلك اشعار الجواب بإرادة تمامية صلاتهما أو فسادها في الواقع لا في مرحلة الظاهر من باب التعبد وما وقع في السؤال من التعبير بلفظ الاختلاف الموهم لوقوع النزاع وعدم اذعان كل منهما بما يدعيه صاحبه انما هو للجري مجرى العادة في التعبير في مثل المقام لا إرادة المشاجرة حقيقة نعم لا نتحاشى عن الالتزام بحجية قولهما تعبدا بناء على عموم حجية خبر الثقة خصوصا فيما لا يعرف الا من قبله كما في المقام ولا ينافي ذلك الحكم بصة صلاة المأموم لو اخبر الامام بعد الصلاة ببطلان صلاته بغير هذا الوجه ككونه جنبا مثلا لان ذلك ليس لعدم الاعتداد بقول الامام بل لو جزمنا بصدقه أيضا لحكمنا بذلك كما ستعرف فتنظير المقام عليه تشييدا لنفي اعتبار قوله في غير محله والحاصل ان الالتزام بحجية قولهما في نظائر المقام غير بعيد ولكن الرواية غير مسوقة لذلك كي يتمسك باطلاقها لدفع ما استشكله المحقق المزبور فليتأمل وكيف كان فالرواية كادت تكون صريحة في المدعى ولكن القدر المتيقن من موردها وكذا من كلمات الأصحاب انما هو ما لو اتيا لصلاة الجامع تاركين فيها القراءة كما يؤمي إلى ذلك ما في كلماتهم من تعليل الافساد بالاخلال بالقراءة فالأظهر فيما عداه مما لم يخل بوظيفة المنفرد كما في الفروض المتقدمة هو الصحة وكذا قد يقوى الصحة فيما لو شكا فيما أضمراه كما قواه غير واحد من المتأخرين سواء عرض هذا الشك بعد الفراغ من الصلاة أم في الأثناء وسواء تعلق شك كل منهما بما أضمره هو في نفسه بان لم يدر بأنه دخل في الصلاة بقصد كونه مؤتما بالاخر أو اماما له أو منفردا أم شك كل منهما مع علمه بأنه بنفسه قصد الايتمام في أن الاخر أيضا هل دخل في الصلاة بهذا القصد حتى يفسد صلاتهما أم لا اما إذا حصل الشك بعد الفراغ فلقاعدته واما إذا كان في الأثناء فلجريان اصالة الصحة بالنسبة إلى ما مضى فعليه ان يبني على صحة ما قد جاوزه ويعمل فيما بقي على حسب ما يقتضيه تكليفه من اتمامها بنية الانفراد وتجديد نية الاقتداء على تقدير حصول شرائط القدوة خلافا لما في المتن وغيره من الجزم بالبطلان وظاهرهم على ما يقتضيه اطلاق كلماتهم في لفرق بين عروضه في الأثناء أم بعدها لقاعدة الشغل القاضية بلزوم تحصيل الجزم بصدور الصلاة منه جامعة لشرائط الصحة وفيه ما تقدمت الإشارة إليه من حكومة اصالة الصحة وقاعدة الشك بعد الفراغ على قاعدة الاشتغال ويجوز ان يأتم المفترض وان اختلف الفرضان عددا كالقصر والتمام ونوعا كالظهر والعصر والمغرب والعشاء وصنفا كالأداء والقضاء على المشهور بل لم ينقل الخلاف في شئ من ذلك عدى ما حكى عن والد الصدوق من منع اقتداء المسافر بالحاضر وعكسه وعن الصدوق من منع الاقتداء في العصر بظهر الامام الا ان يتوهمها العصر ثم يعلم أنها كانت الظهر ولكن لم يثبت ما نسب اليهما من الخلاف كما صرح به غير واحد على تقدير صدق النسبة فقولهما شاذان على ما ادعاه بعض بل ربما أورد عليهما بمخالفة الاجماع وعن الذكرى انه بعد ان نقل عن الصدوق القول المزبور قال ولا اعلم مأخذه الا ان يكون نظر إلى أن العصر لا تصح الا بعد الظهر فإذا صلاها خلف من يصلى الظهر فكأنه قد صلى العصر مع الظهر مع أنها بعدها وهو خيال ضعيف لان عصر المصلي مترتبة على ظهر نفسه لاعلى ظهر امامه انتهى وهو جيد ولكن من المستبعد ان يكون الصدوق ناظرا إلى هذا الوجه الاعتباري ويمكن ان يكون محط نظره توقيفية الجماعة وقصور اطلاقات الأدلة عن اثبات شرعيتها في مثل الفرض لورودها مورد حكم اخر فلا يصح الاخذ بإطلاقها لاثبات شرعيتها في مثل الفرض والنصوص الخاصة الواردة في الباب جلها وردت في غير مثل الفرض ولكن ستسمع شهادة بعض النصوص عليه وربما يستدل له بصحيحة علي بن جعفر انه سئل أخاه موسى عليه السلام عن امام كان في الظهر فقامت امرأة بحياله تصلي معه وهي تحسب انها العصر هل يفسد ذلك على القوم وما حال المرأة في صلاتها معهم وقد كانت صلت الظهر قال لا يفسد ذلك على القوم وتعيد المرأة صلاتها وفيه ان مدلول الرواية مخالف لما نقل عن الصدوق من الحكم بالصحة لو توهم انها العصر كما هو مورد الرواية وفي الوسائل بعد نقل هذه الرواية قال يمكن ان يكون كون المانع هنا محاذاتها للرجال وتكون الإعادة مستحبة لما مر في مكان المصلي أو ظنها انها العصر فتكون نوت الصلاة التي نواها الامام على أن الحديث موافق للتقية بل لأشهر مذاهب العامة انتهى. أقول سوق السؤال يشعر بان محط نظر السائل أولا هو السؤال عن حال القوم بلحاظ انهم يصلون وبين يديهم امرأة تصلي وثانيا عن حال المرأة بنفسها في صلاتها معهم بملاحظة انها قد كانت صلت الظهر فلا يبعد دعوى ظهور الرواية في حد ذاتها بهذه الملاحظة في بطلان صلاتها من هذه الجهة لا من حيث محاذاتها للامام أو تقدمها على المأمومين أو غير ذلك من المحتملات ولكن حيث يتطرق إليها احتمال ان يكون وجه الامر بالإعادة سائر الجهات المشار إليها يشكل الاعتماد على هذا الظهور بعد تسليمه في اثبات مثل هذا الحكم المخالف للمشهور أو المجمع عليه إذ لم ينقل القول بمضمونها عن أحد حتى الصدوق كما عرفت مع موافقتها للتقية على ما سمعت ومعارضتها للخبرين الآتيين فالأولى حملها على التقية أو استحباب الإعادة أو الالتزام بمضمونها في خصوص موردها اعتناء باحتمال مدخلية خصوصيات المورد كما ليس
(٦٥٩)