هذا وان جاز عقلا ولكنه خارج عن منصرف النص فإنه ان شمل النص الأقوال فظاهره إرادة المتابعة في نفس ما بقوله الامام لا في جنسه كما أن ظاهره على تقدير شموله للمستحبات وجوب المتابعة فيها على الاطلاق لا مشروط باختيار فعلها وحيث لم يجب عليه الأذكار المستحبة ولا خصوص الأذكار الواجبة التي اختارها الامام بواسطة الايتمام جزما كشف ذلك عن عدم كونها ملحوظة في هذا الباب ان قلت مقتضى ظاهر النص وان كان ما ذكر ولكن رفعنا اليد عنه بالنسبة إلى المستحبات وكذا خصوصيات الأذكار الواجبة بالاجماع دون المتابعة في أصل طبيعة الذكر الواجب بل ولا في خصوص فرده أيضا لدى اختياره لما اختاره الامام قلت جعل الاجماع كاشفا عن عدم ملحوظية الأذكار في العموم أولى من جعله مخصصا له بالنسبة إلى الموارد التي لا يمكن الالتزام فيها بوجوب المتابعة مع أن المتابعة في جنس الذكر ليست فردا اخر للعام في مقابل المتابعة في خصوصيات افرادها كي يقال إنه خرجت المتابعة في الخصوصيات دون الجنس نعم لا يبعد ان يدعى ان المتابعة في أصل الذكر الواجب كالمتابعة في الافعال امر مستقل بالملاحظة فيما ينسبق إلى الذهن من الامر بالايتمام فلا يكشف عدم ملاحظتها بالنسبة إلى الخصوصيات عن الغائها بالمرة فليتأمل وربما يؤيد المشهور أيضا انه كثيرا ما يختفى على المأموم صوت الامام خصوصا مع كثرة الجماعة فلا يحصل له العلم بما يقوله الامام كما وكيفا شروعا واختتاما فلا يمكنه المتابعة فيه ورعاية الاحتياط بالتأخير مع مخالفته للسيرة قد يوجب فوات المتابعة بالتأخير فإنه كثيرا ما لا يحصل له الجزم باشتغال الامام بذكر الركوع والسجود مثلا حتى يرفع رأسه فيختل بالصبر إليه لأجل تحصيل الجزم بالمتابعة في الذكر نظم الايتمام ودعوى كون الظن حجة في هذا الباب عارية عن الدليل ولكن لا يثبت بهذا الدليل الا نفى اعتبار المتابعة فيما خفى عليه صوت الامام ولم يطلع عليه من قرائن الأحوال لا مطلقا ولذا جعلناه مؤيدا لا دليلا ويؤيده أيضا التدبر في الاخبار فان من أمعن النظر فيها لا يكاد يرتاب في أن المتابعة في الأقوال لم تكن ملحوظة في هذا الباب والا لوقع العرض لحكم الاخلال بها في شئ من الأذكار في الاخبار نعم ورد في بعض الأخبار السؤال عما لو رفغ عن القراءة قبل الامام ولكن لا من حيث المتابعة بل لمعرفة حكمه فيما بعده إلى غير ذلك من الشواهد والمؤيدات هذا كله مع أن عمدة المستند لاثبات كيفية الجماعة وما يعتبر فيها من المتابعة هو الاجماع والسيرة وهى انما تدل عليها في الافعال لا غير فما ذهب إليه المشهور هو الأقوى ولكن لا ينبغي ترك الاحتياط بالمتابعة فيما يسمعه أو يطلع عليه بقرائن الأحوال من الأذكار الواجبة ثم إن من جملة الأقوال التسليم فيجرى فيه البحث المزبور كما هو قضية عموم الأقوال في كلماتهم ولكن لا يبعد ان يدعى خروجه عن منصرف هذا العموم لخصوصية فيه وهى حصول الانصراف به فهو بهذه الملاحظة يكون ملحقا بالافعال في كون المتابعة فيه ملحوظة في تحقق الايتمام ولذا احتمل غير واحد من المتأخرين عدم جواز السبق فيه وان قلنا بجوازه في غيره من الأقوال ولكن دفعه في الجواهر بظاهر صحيح الحلبي عن الصادق عليه السلام في الرجل يكون خلف الامام فيطيل الامام التشهد فقال يسلم من خلفه ويمضى لحاجته ان أحب إذ لا ظهور فيه بحصول عذر يقضى بجواز ترك الواجب بل هو ظاهر في عدمه كما أنه لا ظهور فيه بوجوب قصد الانفراد قبل سبقه وصحيح أبى المعزا عنه أيضا المعمول به بين الأصحاب كما في الروض في الرجل يصلى خلف امام فيسلم قبل الإمام قال ليس بذلك بأس وصحيحة الاخر سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يكون خلف الامام فيسهو فيسلم قبل ان يسلم الإمام قال لا بأس إذ لو أن المتابعة واجبة لوجب عليه تكرار السلام مع الامام كالأفعال على ما ستعرف أقول ويمكن الخدشة في دلالة هذه الأخبار على المدعى اما الرواية الأخيرة فموردها السهو بل و كذا سابقتها إذ الظاهر أن ناوي الايتمام لا يتعمد بذلك ومن الواضح ان المراد بالسهو في مثل المقام هو الغفلة عما هو وظيفته من متابعة الامام بتأخير التسليم إلى أن يسلم الامام لا صدور أصل السلام سهوا بحيث لا يعتد به في مقام جزية لصلوته من حيث هي ضرورة ان الداعي له إلى فعل السلام هي الإرادة الاجمالية المغروسة في نفسه الباعثة له على الاتيان باجزاء الصلاة شيئا فشيئا فيقع في حد ذاته باعتبار كونه جزء من صلاته صحيحا كما هو الشأن في سائر الأفعال التي يأتي بها قبل الامام سهوا من ركوع أو سجودا ورفع ونحوها ولذا نلتزم في مثل هذه الفروع كما ستعرف بأنه لو بدا له ان ينفرد يعتد بما فعل ولا يجب عليه اعادته بل لا يجوز وانما يجب عليه اعادته مع بقائه على نية الايتمام لأجل المتابعة ومن المعلوم انه يجب عليه المتابعة ما دام مصليا فإذا اسلم فقد انصرف عن الصلاة وخرج عن كونه مصليا فلا يشرع له بعد المتابعة ومن هنا قد يقوى عدم جواز الرجوع إلى السجود أيضا لو زعم أن الامام رفع رأسه من السجدة الأخيرة فرفع رأسه وتشهد وسلم ثم انكشف ان الامام بعد لم يرفع وكيف كان فقياس السلام على سائر الأفعال التي نلتزم فيها بوجوب الرجوع لأجل المتابعة قياس مع الفارق واما الصحيح الأول فمفاده ان له ان ينفرد بالتسليم ويمضى لحاجته ان أحب ولا معنى لنية الانفراد الا اختياره عن قصد وإرادة كما هو لازم من يتعمد التقدم على الامام بالتسليم ومن هنا قد يقوى في النظر عكس ما احتمل في المسألة وهو جواز السبق في السلام وان قلنا بعدمه في سائر الأقوال لأنه ان وقع سهوا فلا باس به وان كان عمدا فلا ينفك ذلك عن قصد الانفراد فليتأمل وكيف كان فقد ظهر مما مر ان المتابعة وان كانت من مقومات مفهوم الايتمام ولكن الاخلال بها في جزء غير موجب لبطلان الجماعة فضلا عن الصلاة فلو رفع المأموم رأسه عامدا من ركوع أو سجود استمر كما عن غير واحد التصريح به بل هو المشهور على الظاهر بل في المدارك قال والحكم بوجوب الاستمرار مع العمد مذهب الأصحاب لا اعلم فيه مخالفا صريحا نعم قال المفيد رحمه الله في المقنعة ومن صلى مع امام يأتم به فرفع رأسه قبل الامام فليعد إلى الركوع حتى يرفع رأسه معه وكذلك إذا رفع رأسه من السجود قبل الامام فليعد إلي سجوده ليكون ارتفاعه مع الامام واطلاق كلامه يقتضي في لفرق في ذلك الناسي والعامد
(٦٥٠)