صياما حتى مضي وقت صلاة العيدين أول النهار فيشهد شهود عدول انهم رأوا من ليلتهم الماضية قال يفطرون ويخرجون من غد فيصلون صلاة العيد أول النهار مع ما فيه وكذا في سابقه من الضعف وحكى عن الشيخ في المبسوط أنه قال وقت صلاة العيد إذا طلعت الشمس وارتفعت وانبسطت بل ربما نسب إلى جملة من القدماء التصريح بان وقتها انبساط الشمس ولعل مرادهم وقت الفضيلة والا فهو محجوج بما عرفت وان كان قد يشهد له قوله (ع) في موثقة سماعة المتقدمة في المسألة السابقة إذا استقلت الشمس بناء على ما استظهرناه من الرواية من كونه بيانا لوقت الصلاة لا الذبح ولكن يتعين حمله على اراده الوقت الذي ينبغي ان يصلي بهم جماعة اي وقت الفضيلة بقرينة ما عرفت بل لعله هو المنساق إلى الذهن من نفس هذا الجواب بقرينة المقام ولو فاتت لم تقض في المدارك قال في شرح العبارة ما لفظه اطلاق العبارة يقتضي في لفرق في الصلاة بين كونها فرضا أو نفلا و في القوات بين ان يكون عمدا أو نسيانا وبهذا التعميم صرح في التذكرة وقال سقوط لقضاء مذهب أكثر الأصحاب وقال الشيخ في التهذيب من فاتته الصولة يوم العيد لا يجب عليه القضاء ويجوز له ان يصلي انشاء ركعتين أوان شاء أربعا من غير أن يقصد بها القضاء وقال ابن إدريس يستحب قضائها وقال ابن حمزة إذا فاتت لا يلزم قضائها الا إذا وصل في حال الخطبة وجلس مستمعا له وقال ابن الجنيد من فاتته والحق الخطبتين صلاها أربعا مفصولات يعني بتسليمتين ونحوه قال علي بن بابويه الا أنه قال يصليها بتسليمة انتهى ما في المدارك وفي الجوار بعد ان ادعى انه هو المشهور بين الأصحاب نقلا وتحصيلا سواء كانت واجبة أو مندوبة وفواتها عمدا كان أو نسيانا استدل عليه بالأصل المعتضد بقول أبي جعفر عليه السلام في صحيح زرارة أو حسنة من لم يصل مع الامام في جماعة فلا صلاة له ولا قضاء عليه السالم عن معارضة عموم من فاتته بعد تنزيله بالاجماع وغيره على اليومية أو على غيرها وصحيح محمد بن قيس ومرفوعه محمد بن أحمد وخبر الدعائم المتقدمة سابقا التي اغتر بها جماعة من متأخري المتأخرين فما لوا إلى القول بمضمونها مع أنها موافقة لما روته العامة عن النبي صلى الله عليه وآله من أن ركبا شهدوا عنده صلى الله عليه وآله انهم رأوا الهلال فامرهم ان يفطروا وإذا أصبحوا ان يغدوا إلى مصلاهم بل للمحكي عن الأوزاعي والثوري واسحق واحمد ولذا حكى عن بعضهم حملها على التقية انتهى أقول اما صحيحة زرارة مفادها ان من فاتته الصلاة مع الامام في جماعة لم يجب عليه تداركها ولو مع بقاء وقتها فضلا عن خارجه وهذا ممالا شبه فيه فلم يقصد بهذه الرواية القضاء المصطلح بل مطلق فعلها بعد فوات الصلاة الواجبة عليه وهي الصلاة مع الامام وهذا لا ينافي استحباب الاتيان بها منفردا ما دام بقاء وقتها بل ولا في خارجه كذلك ولكنه يحتاج إلى مساعدة الدليل عليه وهو بالنسبة إلى الاتيان به في الوقت موجود كما عرفته فيما سبق وبالنسبة إلى خارجه منتف فمقتضى الأصل عدم شرعية تداركها في خارج الوقت في مثل الفرض واما صحيح محمد بن قيس ومرفوع محمد بن أحمد ومرسله الدعاء ثم مفادها انه إذا لم يثبت العيد الا بعد فوات وقت الصلاة فعلى الامام ان يؤخر الصلاة ويقيمها في وقتها من الغد وهذا مما لا دخل له بما تضمنته الصحيحة الأولى فلا معارضة بينهما فيشكل (ح) طرح هذه الأخبار من غير معارض ومجرد موافقتها لاخبار العامة وفتاويهم غير مقتضية لذلك اللهم الا ان يقال إن اعراض المشهور عنها أسقطها عن الاعتبار وهو لا يخلو من نظر بل منع فالقول بمضمونها كما حكى عن ظاهر بعض وصريح غيره لا يخلو من قوة واستدل للقول بأنها تقضي أربعا بما رواه أبو البختري عن جعفر عن أبيه عن ابائه (ع) قال من فاتته صلاة العيدين فليصل أربعا وأجيب عنه أولا بالطعن في السند وثانيا بمنع الدلالة فان الأربع لا يتعين كونها قضاء مع أن المنقول عن القائلين بهذا القول تقييده بمن أدرك الخطبتين كما سمعته في العبارة المحكية عن المدارك فهذه الرواية بظاهرها غير منطبقة على مدعاهم وقد حكى عن الشيخ في التهذيب الجمع بين هذه الرواية وبين غيرها مما دل على أن من لم يشهد جماعة الناس استحب له ان يصليها منفردا كما عرفته فيما سبق بالتخيير فكأنه حمل هذه الرواية على إرادة الأربع ركعات قبل ان يفوت وقت صلاة العيد لمن فاتته الصلاة مع الامام في جماعة كما أن مراد جملة ممن عبر بوجوب قضائها أو استحبابه لمن أدرك الخطبتين انما هو القضاء بهذا المعنى لا المعنى المصطلح والله العالم وكيفيتها ان يكبر للاحرام ثم يقرء الحمد وسورة اما وجوب تكبيرة الاحرام وقراءة الحمد فمما لا شبهة بل لا خلاف فيه على الظاهر إذ لا صلاة بغير افتتاح ولا صلاة الا بفاتحة الكتاب مضافا إلى دلالة لاخبار الآتية عليها واما السورة ففي كشف اللثام ذكر انه يأتي فيها ما تقدم من الخلاف أقول ولكن لم ينقل الخلاف فيه عن أحد ههنا بل في المدارك قال اجمع الأصحاب على وجوب قراءة سورة مع الحمد وانه لا يتعين في ذلك سورة مخصوصة قاله في التذكرة ويدل عليه مضافا إلى الاجماع والعمومات خصوص خبر إسماعيل جعفي عن أبي جعفر (ع) في صلاة العيدين قال تكبر واحدة تفتتح بها الصلاة ثم تقرء أم الكتاب وسورة ثم تكبر خمسا تقنت بينهن ثم تكبر واحدة وتركع بها ثم تقوم فتقرء أم الكتاب وسورة تقرء في الأولى سبح اسم ربك الاعلى وفي الثانية والشمس وضحيها ثم تكبر أربعا وتقنت بينهن ثم تركع بالخامسة ويدل عليه أيضا جملة من الروايات الواردة في بيان الكيفية المشتملة على الامر بقراءة سورة معينة فإنها مشعرة بالمفروغية من اعتبار السورة كالفاتحة فيها فما في تلك الأخبار من الامر بقراءة سورة خاصة كما في ذيل الرواية المزبورة انما هو لبيان ما فيه الأولية والفضل لا وجوبه عينا كما يفصح عن ذلك مضافا إلى في لخلاف فيه صحيحة جميل قال سألت أبا عبد الله (ع) عن التكبير في العيدين فقال سبع وخمس وقال صلاة العيد فريضة قال وسئلته ما يقرء فيهما قال والشمس وضحيها وهل اتيك حديث الغاشية وأشباهما وكيف كان فالأفضل لأن يقرء الاعلى أو والشمس في الركعة الأولى وفي الثانية أيضا والشمس إذا كان
(٤٦٨)