صلاة الإمام والمأموم في العدد كالايتمام في المغرب أو الصبح المقضية بالعشاء مثلا لأنه قياس مستنبط العلة لا يصح التعويل عليه عندنا والله العالم وكذا يكره من يستناب المسبوق ولو بالإقامة فضلا عن ركعة فصاعدا كما يدل عليه خبر معاوية بن ميسرة عن الصادق عليه السلام قال لا ينبغي للامام إذا احدث ان يقدم الا من أدرك الإقامة وخبر معاوية بن شريح قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول إذا احدث الامام وهو في الصلاة لم ينبغ ان يقدم الا من شهد الإقامة ويدل عليه أيضا في المسبوق بركعة صحيحة سليمان بن خالد قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يؤم القوم فيحدث ويقدم رجلا قد سبق بركعة كيف يصنع فقال لا يقدم رجلا قد سبق بركعة و لكن يأخذ بيد غيره فيقدمه وهي محمولة على الكراهة جمعا بينها وبين المستفيضة الدالة على الجواز كصحيحة معاوية بن عمار ورواية طلحة بن زيد المتقدمتين في مسألة جواب الاستنابة وصحيحة عبد الله بن سنان عن الصادق عليه السلام في امام قدم مسبوقا بركعة قال إذا أتم صلاة القوم فليؤم إليهم يمينا وشمالا فلينصرفوا ثم ليكمل هو ما فاته من صلاته وتوهم في لتنافي بين هذه الأخبار وبين حرمة الاستنابة التي هي فعل الامام الأول مدفوع بان المنساق من النهي في مثل هذه الموارد إرادة نفي الصحة لا مجرد الحكم التكليفي فالأخبار الدالة على الجواز بصرفه إلى نفي الكمال مع أنه لو كان أصل الاستنابة حراما شرعيا لوقع التنبيه عليه في شئ من هذه الأخبار لئلا يقوم منها الاغراء بالجهل هذا مع أنه لم ينقل القول بالحرمة صريحا عن أحد فلا ينبغي الاستشكال فيه وكذا يكره ان يؤم الأجذم والأبرص على المشهور بين المتأخرين على ما صرح به بعض بل عن ظاهر الانتصار أو صريحه الاجماع عليه وحكي عن ظاهر جملة من القدماء وبعض المتأخرين القول بالمنع للمعتبرة المستفيضة الدالة عليه كصحيحة محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام أنه قال خمسة لا يؤمون الناس ولا يصلون بهم صلاة فريضة في جماعة الأبرص والمجذوم وولد الزنا والأعرابي حتى يهاجر والمحدود وخبر أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال خمسة لا يؤمون الناس على كل حال المجذوم والأبرص والمجنون وولد الزنا و الاعرابي وصحيحة زرارة أو حسنته عن أبي جعفر عليه السلام في حديث قال قال أمير المؤمنين لا يصلين أحدكم خلف المجذوم والأبرص والمجنون والمحدود وولد الزنا والأعرابي لا يؤم المهاجرين والمتجه حمل هذه الأخبار على الكراهة جمعا بينها وبين خبر عبد الله بن يزيد قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المجذوم والأبرص يؤمان المسلمين قال نعم قلت هل يبتلى الله بهما المؤمن قال نعم وهل كتب الله البلاء الا على المؤمن وعن محاسن البرقي بأسناده عن الحسين بن أبي العلاء نحوه بأدنى اختلاف في التعبير وضعف سندهما منجبر بما عرفت وتشتد كراهة امامتهما لو كان اثر البرص والجذام في وجههما كما يدل على رواية إبراهيم بن عبد الحميد عن أبي الحسن عليه السلام قال لا يصلي بالناس من في وجه اثار فان اظهر مصاديقه اثر الجذام والبرص بل لا يبعد انصرافها إليه وكذا يكره ان يؤم المحدود بعد توبته اما قبلها فلا يجوز لأنه فاسق إذ الحد لا يجعله عادلا وان ورد انه مكفر للذنوب واما بعد التوبة فالمشهور بين المتأخرين على ما ادعاه في الجواهر جوازه على كراهة وعن ظاهر جماعة من القدماء كصريح بعض متأخري المتأخرين المنع للنهي عنه في صحيحتي محمد بن مسلم وزرارة المتقدمتين و خبر عبد الله بن طلحة الهندي عن الصادق عليه السلام قال لا يؤم الناس المحدود وولد الزنا والأغلف والأعرابي والمجنون والأبرص والعبد ورواية الأصبغ بن نباتة قال سمعت أمير المؤمنين عليه السلام يقول ستة لا ينبغي ان يؤم الناس ولد الزنا والمرتد والأعرابي بعد الهجرة وشارب الخمر والمحدود والأغلف الحديث واستدل للمشهور بالأصل وعموم نحو يؤمكم أقرئكم ومفهوم بعض الأخبار الواردة في خمسة لا يؤمون وليس منهم المحدود وأولويته من الكافر إذا اسلم فتكون عمومات أدلة الجماعة المعتضدة بمثل هذه المؤيدات قرينة على أن المراد بالنهي الكراهة وأجيب عن الأدلة المزبورة بان الأصل والعموم مدفوع ومخصص بما مر والمفهوم عددي لا حجية فيه والأولوية ممنوعة سيما مع أنهم لا يقولون بها فإنهم بحسب الظاهر لا يقولون بالكراهة في الكافر ويلتزمون بها في المحدود وهو مناف لهذا الدليل وقد يقال في تقريب الاستدلال للمشهور بان النسبة بين ما دل على المنع وما دل على جواز الصلاة خلف كل من تثق بدينه العموم من وجه لا ريب ان الرجحان في جانب أدلة الجواز فيقيد النهي بما إذا لم يكن عدلا ولكن بناء على هذا يكون مستند الكراهة احتمال إرادة العدل حينئذ من ذلك النهي ومثله كاف في اثباتها دون الحرمة والانصاف انه لا ينبغي الاصغاء إلى شئ من مثل هذه الدعاوى وفي مقابل النص الخاص خصوصا بعد الالتفات إلى أنه ليس فيما وصل الينا من الاخبار عموم أو اطلاق يعتد به صالح للمعارضة نعم لا يبعد ان يقال إن المناسبة بين الحكم وموضوعه يوجب انصراف النهي إلى إرادة ما قبل التوبة كما أنه على تقدير تسليم ظهوره في الأعم أو إرادة خصوص ما بعد التوبة حتى بعد صيرورته عدلا مرضيا يشكل استفادة الحرمة منه لعدم المناسبة خصوصا بعد الالتفات إلى كونه معدودا في سياق المجذوم والأبرص الذين لم يقصد من النهي بالنسبة اليهما الا الكراهة ولكن مع ذلك كله الجمود على ما يترائى من النهي ان لم يكن أقوى فأحوط ويكره ان يؤم الناس الأغلف المعذور في تركه الختان لا غيره ممن هو مقصر في تركه فإنه لا يجوز الايتمام به حينئذ لفسقه كما صرح به غير واحد واما لدى معذوريته في ترك الختان فالمشهور بين المتأخرين كراهة إمامته بل في الرياض نسبتها إلى عامتهم خلافا للمحكى عن السيد والشيخ في المبسوط من القول بالمنع وكيف كان فمستند هذا الحكم جملة من الاخبار كروايتي اصبغ بن نباتة وعبد الله بن طلحة الهندي المتقدمتين وخبر عمرو بن خالد عن زيد بن علي عن ابائه عن علي عليه السلام قال الأغلف لا يؤم القوم وان كان أقرأهم لأنه ضيع من السنة أعظمها ولا تقبل له شهادة ولا يصلى عليه الا ان يكون ترك ذلك خوفا على نفسه ولكن هذه الرواية كادت تكون صريحة في اختصاص المنع بالمقصر وان علته الاخلال بترك الختان الموجب لفسقه فالنهي الوارد فيه محمول على حقيقته من الحرمة وقضية الجمع بينه وبين روايتي اصبغ وعبد الله تخصيص تلك الروايتين أيضا بالمقصر وحمل المنع المستفاد منهما على الحرمة كما يؤيدها وقوع التعبير في ثانيتهما بصيغة النهي الظاهرة في ذلك واشتمال أوليهما على المرتد وغيره مما يتعين حملها بالنسبة إليه على الحرمة فعلى هذا يشكل الحكم بالكراهة في غير المقصر فضلا عن الحرمة لانتفاء
(٦٨٧)