ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم الشجر والدواب وكثير من الناس وكثير حق عليه العذاب اللهم صل على محمد وال محمد اللهم لا تعذبنا بعذابك ولا تسخط علينا بسخطك ولا تهلكنا بغضبك ولا تأخذنا بما فعل السفهاء منا واعف عنا واغفر لنا واصرف عنا البلاء يا ذا المن والطول ولا تقول سمع الله لمن حمده الا في الركعة التي تريد ان تسجد فيها تطول الصلاة حتى ينجلي وان انجلى وأنت في الصلاة فخفف وان صليت وبعد لم ينجل فعليك الإعادة والدعاء والثناء على الله وأنت مستقبل القبلة وعن دعائم الاسلام عن جعفر بن ممد (ع) قال صلاة الكسوف في الشمس والقمر عند الآيات واحدة وهي عشر ركعات وأربع سجدات يفتتح الصلاة بتكبيرة ويقرء بفاتحة الكتاب وسورة طويلة ويجره فيها بالقراءة ثم يركع يلبث راكعا مثل ما قرء ثم يرفع رأسه ويقول الله أكبر وساق الحديث قريبا مما مر وعنه أيضا قال روينا عن جعفر بن محمد انه رخص في تبعيض السورة في صولة الكسوف وذلك أن يقرء ببعض السورة ثم يركع ويرجع إلى الموضع الذي قرء منه قال (ع) فان قرء بعض السورة لم يقرء بفاتحة الكتاب الا فاولها وإذا قرء السورة في كل ركعة كان أفضل وفي مستطرفات السرائر نقلا عن جامع البزنطي صاحب الرضا (ع) قال سئلته عن صلاة الكسوف ما حده قال متى أحب ويقرء ما أحب غير أنه يقرء ويركع ويقرء ويركع أربع ركعات ثم يسجد في الخامسة ثم يقوم فيفعل مثل ذلك قال وسئلته عن القراءة في صلاة الكسوف هل يقرء في كل ركعة بفاتحة الكتاب قال قال لي إذا ختمت سورة وبدأت بأخرى فاقرء بفاتحة الكتاب وان قرأت سورة في ركعتين أو ثلاث فلا تقرء بفاتحة الكتاب حتى تختم السورة ولا تقل سمع الله لمن حمده في شئ من ركوعك الا في الركعة التي تسجد فيها وعن علي بن جعفر في كتابه عن أخيه مثله وعن عبد الله بن جعفر في قرب الإسناد بأسناده عن علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر (ع) مثله وخبر أبي بصير قال سئلته عن صلاة الكسوف فقال عشر ركعات وأربع سجدات تقرء في كل ركعة منها مثل سورة يس والنور ويكون ركوعك مثل قرائتك وسجودك مثل ركوعك قلت فمن لم يحسن يس وأشباهها قال فليقرء ستين اية في كل ركعة فإذا رفع رأسه من الركوع فلا يقرء بفاتحة الكتاب قال فان أغفلها أو كان نائما فليقضها وترك التعرض لوجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة مع سورة يس وأشباهها لعله لمعهودية اعتبار فاتحة الكتاب في كل ركعة كغيرها مما يعتبر في ركعات مطلق الصلاة مما لا حاجة إلى بيانها في مثل هذه الرواية المسوقة لبيان الخصوصيات المعتبرة في هذه الصلاة دون الأمور المشتركة بينها وبين غيرها من الصلوات ولذا احتج إلى النهي عن قراءة الفاتحة عند رفع رأسه من الركوع في جواب سؤاله حيث امره بقراءة ستين اية التي ليست بسورة كاملة وكيف كان فهذه الرواية وان لم تخل من اجمال ولكن الأخبار المتقدمة مبينة لها فلا منافاة بينها وبين تلك الروايات مما فيها من الامر بقراءة الستين اية كالأمر بقراءة السور الطوال محمول على الاستحباب بشهادة غيرها من الأخبار ولا يبعد ان يكون المراد بستين اية ما يعم المؤلف من عدة سور من القصار بالغة هذا الحد وما ورد من النهي عن القران بين سورتين في المكتوبة يمكن دعوى انصرافه إلى الفرائض اليومية والله العالم واما ما رواه الشيخ بأسناده عن أبي البختري عن أبي عبد الله (ع) أنه قال إن عليا (ع) صلى في كسوف الشمس ركعتين في اربع سجدات وأربع ركعات قال فقرء ثم ركع ثم رفع رأسه ثم قرء ثم ركع ثم قام فدعا مثل ركعتيه ثم سجد سجدتين ثم قام ففعل مثل ما فعل في الأولى في قرائته وقيامه وركوعه وسجوده سواء وعن يونس بن يعقوب قال قال أبو عبد الله (ع) انكسف القمر فخرج أبي وخرجت معه إلى المسجد الحرام فصلى ثمان ركعات كما يصلى ركعة وسجدتين فلا بد من رد علمهما إلى أهله بعد اعراض الأصحاب عنهما وعدم صلاحيتهما لمعارضة ما عرفت وقد حملهما الشيخ على التقية لموافقتهما مذهب العامة ثم إن الكلام فيما اشتملت عليه الأخبار المزبورة يقع في مواضع الأولى ان ظاهرها انه مهما ركع عن اكمال السورة وجب عند الرفع منه فيما عدى الركعة التي ستجد فيها إعادة الحمد وهذا هو المشهور بين الأصحاب على ما صرح به في الحدائق وغيره بل عن بعض دعوى الاجماع عليه وحكى عن الحلي انه لم يوجب ذلك بل قال يستحب له قراءة الحمد في الصورة المذكورة محتجا بان الركعات كركعة واحدة واعترضه المحقق في المعتبر على ما حكى عن بأنه خلاف فتوى الأصحاب والمنقول عن أهل البيت (ع) وهو جيد وعن الشهيد في الذكرى أنه قال فان احتج ابن إدريس برواية عبد الله بن سنان عن الصادق (ع) قال انكسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله فصلى ركعتين فقرء سورة ثم ركع فأطال الركوع ثم رفع رأسه فقرء سورة ثم ركع فعل ذلك خمس مرات قبل ان يسجد ثم سجد سجدتين ثم قام في الثانية ففعل مثل ذلك فكان له عشر ركعات وأربع سجدات والتوفيق بينها وبين باقي الروايات بالحمل على استحباب قراءة الفاتحة مع الاكمال فالجواب ان تلك الروايات اشهر وأكثر وعمل الأصحاب بمضمونها فتحمل هذه الرواية على أن الرواية ترك ذكر الحمد للعلم به ليتوافق تلك الروايات الأخر انتهى أقول لو اغمض النظر عن معارضة الأخبار أيضا لتعين حمل هذه الرواية على أن ترك التعرض لذكر الحمد لمعهوديته وعدم الحاجة إلى ذكره أورد علمها إلى أهله و الا لدلت على عدم اعتبار الفاتحة حتى في الركعة الأولى والسادسة أيضا مع أنه لا خلاف بيننا في أنه لا صلاة الا بفاتحة الكتاب هذا مع ما في الخبر المزبور من الشذوذ والارسال فقال صاحب الحدائق لم أقف على هذه الرواية الا في كتاب الذكرى فإنه لم ينقلها صاحب الوافي الجامع الأخبار الكتب الأربعة ولا صاحب الوسائل مع جمعة لما زاد عنها ولا شيخنا المجلسي في البحار مع تعديه لنقل جملة الأخبار الثاني انه يستفاد من الأخبار المزبورة التخيير بين قراءة سورة كاملة في كل ركعة وبين تفريق سورتين على العشر ركعات بان يكون في كل خمس سورة أو تفريقها على ركعتين أو ثلاث كما هو صريح صحيحة البزنطي وظاهر صحيحة الحلبي فما عن الذكرى وغيره من احتمال حصر التبعيض في توزيع سورة على الخمس ضعيف جدا الثالث
(٤٨٤)