والطويل فالأحوط ان لم يكن أقوى هو الاتيان بالصيغة المزبورة التي هي أدنى ما يجزي في تشهد الصلاة واما التسليم فالمشهود أيضا وجوبه بل عن المعتبر والمنتهى دعوى الاجماع عليه ويشهد له صحيحة ابن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال إذا كنت لا تدري أربعا صليت أم خمسا فاسجد سجدتي السهو بعد تسليمك (ثم سلم بعدهما وصحيحة أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال إذا لم تدر خمسا صليت أم أربعا فاسجد سجدتي السهو بعد تسليمك) وأنت جالس ثم سلم بعدهما وعن العلامة في المختلف القول باستحبابه كما في التشهد وقواه بعض من تأخر عنه جمعا بين ما دل على الوجوب وبين موثقة عمار المتقدمة وغيره مما عرفته في التشهد وفيه ما عرفت فالقول بوجوبه كما هو المشهور أقوى ثم إن المراد من التسليم في النصوص والفتاوي على الظاهر هو التسليم الذي يخرج به عن الصلاة بل الظاهر خصوص السلام عليكم لما عرفت في مبحث التسليم من أن هذا هو الذي ينصرف إليه اطلاق الامر التسالم فالأحوط ان لم يكن أقوى تعينه ولكن حكى عن أبي الصلاح انه بعد ان امر بالتشهد الخفيف بعد رفع الرأس من السجدتين قال وينصرف منهما بالتسليم على محمد وآله صلى الله عليه وآله ولم نعرف مستنده فلعله لم يقصد تعينه بل بيان حصول الانصراف به كصيغة السلام عليكم اخذا باطلاق دليله وفيه ما عرفت من الانصراف وهل يجب فيهما الذكر كما هو المشهور على ما صرح به في الحدائق وغيره فيه تردد ينشأ من الأصل واطلاق الامر بالسجدتين في الأخبار الكثيرة الواردة في مقام البيان الخالية عن التعرض فيها للذكر مضافا إلى خصوص الموثقة المزبورة المصرحة بانحصارهما في السجدتين عن غير تكبير وتسبيح ومن انصراف الامر بالسجود إلى السجود المعهود في الصلاة المشتمل على الذكر وما عن الكافي والتهذيب في الصحيح (عن الحلبي) عن أبي عبد الله عليه السلام قال تقول في سجدتي السهو بسم الله وبالله اللهم صل على محمد وآل محمد قال الحلبي وسمعته مرة أخرى يقول فيهما بسم الله وبالله السلام عليك أيها النبي ورحمه الله وبركاته هكذا رواه في الحدائق والمستند ورواه في الوسائل وغيره نحوه باسقاط لفظ فيهما وعن الصدوق في الفقيه في الصحيح عن الحلبي الحديث الا ان فيه وصلى الله على محمد وآل محمد وعن بعض نسخ الفقيه مثل ما نقل عن الكافي أيضا وعن الشيخ عن عبيد الله الحلبي في الحسن عن أبي عبد الله عليه السلام مثل ما نقل عن الفقيه لكن فيه والسلام بإضافة الواو وعن كتاب الفقه الرضوي تقول في سجدتي السهو بسم الله وبالله وصلى الله على محمد وآل محمد وسلم وسمعته من طريق أخرى يقول بسم الله وبالله السلام عليك أيها النبي ورحمة الله ويتوجه على الاستدلال بالرضوي عدم ثبوت حجيته واما الصحيحة فعن المصنف في المعتبر انه ناقش فيها بأنها منافية للمذهب من حيث تضمنها وقوع السهو من الامام وقال لو سلمناه لما وجب فيهما ما سمعه لاحتمال ان يكون ما قاله على وجه الجواز لا اللزوم و أجيب عنه بان سماع ذلك من الامام لا يستلزم وقوع السهو منه لجواز كونه اخبارا عما يقال فيهما بل الظاهر أنه هو المراد كما يشهد لذلك ما رواه أولا أنه قال تقول في سجدتي السهو الحديث أقول إن ثبت كون هذه الرواية التي رواها أولا بصيغة الخطاب فهي بنفسها شاهدة على المدعى وظاهرها الوجوب فلا حاجة معها إلى اثبات كون الثانية اخبارا عما يقال لا حكاية عما قاله في السجدتين إذ غاية الأمر كون الرواية الثانية بظاهرها من حيث استلزامها وقوع السهو من الامام مخالفة للمهذب وهذا لا يوجب سقوط ما رواه أولا عن الاعتبار ولكن يحتمل كونها بصيغة الغيبة كما هي مرسومة كذلك في بعض النسخ فعلى هذا يجوز ان يكون فاعل قال في الأول أيضا الحلبي وضمير يقول راجعا إلى الإمام عليه السلام يعني انه كان يقول كما يؤيد هذا الاحتمال قوله بعد ذلك وسمعته مرة أخرى يقول بل يعينه رواية التهذيب على ما نقلها في المدارك حيث قال وروى الشيخ في الصحيح عن عبيد الله الحلبي قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول في سجدتي السهو بسم الله وبالله وصلى الله على محمد وعلى آل محمد وقال وسمعته مرة أخرى يقول الحديث وكونه بظاهره منافيا للمذهب لا يعين حملها على إرادة الاخبار عما يقال فيهما لجواز صدور سجود السهو منه أحيانا لدى الايتمام بجابر تقية تبعا لامامهم أو غير ذلك من دواعي التقية وكيف كان فاستفادة الوجوب من هذه الصحيحة التي قد يستظهر منها كونها حكاية للفعل الذي لم يعلم وجهه لا يخلو من اشكال فضلا عن صلاحيتها لمعارضة الموثقة التي هي كالنص في في لوجوب وتوهم ان الموثقة انما ينفي وجوب التسبيح لا مطلق الذكر فلا ينافيها وجوب الذكر المخصوص مدفوع بان وقوع قوله عليه السلام لا انما هما سجدتان فقط جوابا عن السؤال عن انه هل فيهما تكبير أو تسبيح يجعله كالنص في إرادة تجرده عن مطلق الذكر لا خصوص التسبيح هذا كله مضافا إلى ما ستعرف من قصور الصحيحة في حد ذاتها مع الغض عن المناقشات المزبورة عن اثبات الوجوب واما ادعاء ان المتبادر من الامر بالسجود هو السجود المشتمل على الذكر كما في سجود الصلاة فمما لا شاهد عليه فالقول بعدم الوجوب كما لعله الأشهر بل المشهور بين المتأخرين لا يخلو من قوة ولو وجب هل يتعين بلفظ مخصوص الأشبه لا كما عن المبسوط وغيره فيجزي جميع ما سمعته في الصحيح وغيره مما يجتزى به في سجود الصلاة إذ غاية ما يمكن الالتزام به تنزيل المطلقات الامرة بالسجدتين على السجود المشتمل على الأذكار المتعارفة في سجود الصلاة ونحوها لمعهوديتها واما تقييدها بخصوص الذكر الذي تضمنته صحيحتا الحلبي كما يلتزم به القائلون بالذكر المخصوص فلا لعدم جواز ارتكاب التقييد في المطلقات الكثيرة الواردة في مقام البيان في مثل هذا الحكم العام الابتلاء الا بنص صحيح صريح غير قابل للتأويل فكيف بصحيحتي الحلبي اللتين علم من معارضة كل منهما الأخرى في رادة الوجوب من كل منهما عينا فحملهما على الوجوب التخييري بين خصوص الذكرين المذكورين في الصحيحتين المستلزم لارتكاب التقييد في المطلقات ليس بأولى من حمل الخصوصتين على الأفضلية بل هذا أولى بل لو منعنا انصراف المطلقات إلى السجود المشتمل على الذكر وقلنا بانحصار دليل وجوبه في صحيحتي الحلبي لأمكن أيضا الالتزام بوجوب جلسة لا خصوص الفردين بتقريب ان يقال إنه يستفاد من الصحيحتين وجوب الذكر في السجدتين ولكن بعد ملاحظة دلالة كل منهما على عدم اعتبار خصوص ما تضمنته الأخرى مع ما في إرادة خصوص السجود المشتمل على الذكر الذي تضمنته الروايتين
(٥٩٦)