للركوع ويركع فيكون الزائد عن المعتاد من التكبير تسعا خمس منها في الأولى وأربع في الثانية وهي غير تكبيرة الاحرام وتكبيرتي الركوعين ومعهما يكون المجموع اثنتي عشرة تكبيرة سبع في الأولى وخمس في الثانية وقد دلت على اعتبار هذه التكبيرات على النهج المسطور اخبار مستفيضة ان لم تكن متواترة و قد تقدم نقل كثير منها وهي بظاهرها تدل على وجوب التكبيرات الزائدة كما ذهب إليه السيد وابن الجنيد وابن إدريس على ما حكى عنهم بل في الحدائق وغيره نسبته إلى الأكثر وحكى عن المفيد في المقنعة أنه قال من أخل بالتكبيرات التسع لم يكن مأثوما الا أنه يكون تاركا سنة ومهملا فضيلة وهو صريح في الاستحباب وعن جملة من المتأخرين منهم المصنف في المعتبر وفيما يأتي من الكتاب الميل أو القول به واستدل له الشيخ في التهذيب على ما نقله في الحدائق بصحيحة زرارة قال إن عبد الملك بن أعين سئل أبا جعفر (ع) عن الصلاة في العيدين فقال الصلاة فيما سواء يكبر الامام تكبيرة الصلاة قائما كما يصنع في الفريضة ثم يزيد في الركعة الأولى ثلاث تكبيرات في الأخرى ثلثا سوى تكبيرة الصلاة والركوع والسجود ان شاء ثلثا وان شاء خمسا وسبعا بعد ان يلحق ذلك إلى الوتر قال الشيخ الا ترى انه جوز الاقتصار على الثلث تكبيرات وعلى الخمس تكبيرات وهذا يدل على أن الاخلال بها لا يضر الصلاة القول وربما يؤيده أيضا بل يستدل له بخبر عيسى بن عبد الله عن عبد الله عن أبيه عن جده عن علي (ع) قال ما كان يكبر النبي صلى الله عليه وآله في العيدين الا تكبيرة واحدة حتى أبطأ عليه لسان الحسين (ع) فلما كان ذات يوم عيد ألبسته أمه وأرسلته مع جده فكبر رسول الله صلى الله عليه وآله فكبر الحسين حتى كبر النبي صلى الله عليه وآله سبعا ثم قام في الثانية فكبر النبي صلى الله عليه وآله وكبر الحسين حتى كبر خمسا فجعلها رسول الله صلى الله عليه وآله ستة وثبتت السنة إلى يوم القيامة وفيه بعد الغض عن سنده ان هذا لا ينافي الوجوب وان كان بالاستحباب انسب كما في التكبيرات الافتتاحية التي ورد فيها أيضا نظير ذلك وخبر هارون بن حمزة عن أبي عبد الله (ع) سئله عن الكبير في الفطر والأضحى قال خمس وأربع والا يضرك إذا انصرفت على وتر وعن الفقه الرضوي انه بعد ان ذكر أولا كيفية الصلاة على نحو الروايات المشهورة قال وري ان أمير المؤمنين (ع) صلى صلاة العيد فكبر في الركعة الأولى بثلث تكبيرات وفي الثانية بخمس تكبيرات وقرء فيهما سبح اسم ربك الاعلى وهل اتيك حديث الغاشية وروي انه كبر في الأولى بسبع وكبر في الثانية بخمس وركع بالخامسة وقنت بين كل تكبيرتين وحكى عن الشيخ في الاستبصار انه أجاب عن الصحيحة المزبورة وما في معناها بالحمل على التقية لموافقتها لمذهب كثير من العامة وقال ولسنا نعمل به واجماع الفرقة المحقة على ما قدمناه وملخص هذا الجواب ان اعتراض الأصحاب عن هذه الأخبار أسقطها عن الاعتبار فان تحقق ذلك فهو والا فبشئ من الروايات المتقدمة لا يصلح لمعارضة هذه الصحيحة المعتضدة بغيرها مما عرف فان دلاله الروايات المزبورة على وجوب التكبيرات التسع الزائدة باعتبار اشتمالها ذكر الواجبات والمستحبات على فسق واحد فسق واحد في ذاتها في غاية الضعف فضلا عن صلاحيتها لمعارضة الصحيحة التي هي صريحة في جواز الاتيان في كل من الركعتين بالثلث والخمس والسبع وما قد يقال في الجواب عن الصحيحة بأنها لا ينفي وجوب الثلث ولا قائل به بالخصوص ففيه ان قضية عدم القول بالفصل الحاق الثلث بالخمس والسبع في الحكم وصرف ما دل بظاهره على وجوبها إلى الاستحباب كما في الخمس والسبع لا طرح النص لأجل هذا الظاهر كما لا يخفى على المتأمل وليست موافقة الرواية لمذهب كثير من العامة ومسوغة لطرحها من غير معارض مكافؤ كيف وجل الروايات المعتبرة موافقة لمذهب كثير من العامة أو أكثرهم فالقول بالاستحباب تعويلا على الصحيحة المعتضدة بغيرها مما عرفت أشبه بالقواعد الا ان الاخذ بظاهر سائر الأخبار ورد علم هذه الصحيحة إلى أهله بعد اعراض المشهور عنها ان لم يكن أقوى فهو أحوط والله العالم ويدل على اعتبار القنوت عقيب كل من التكبيرات التسع الزائدة جملة من الأخبار منها روايتا إسماعيل بن جابر وعلي بن أبي حمزة وصحيحة يعقوب بن يقطين المتقدمات ولكن ليس في شئ منها التصريح بعدد القنوتات وانه يأتي في الأولى بالخمس وفي الثانية بالأربع بل ورد فيها انه يقنت بين كل تكبيرتين من التكبيرات الخمس الزائدة في الأولى والأربع الزائدة في الثانية ففي رواية علي بن حمزة قال في الركعة الأولى ثم يكبر خمسا ويقنت بين كل تكبيرتين ثم يكبر السابعة ويركع بها إلى أن قال في الثانية ثم يكبر أربعا ويقنت بين كل تكبيرتين ثم يكبر ويركع ونحوها غيرها باختلاف في اللفظ فيشكل (ح) استفادة مشروعية القنوت بين تكبيرة الركوع وما قبلها من التكبيرات الزائدة ولكن الظاهر أن المراد بها كما فهمه الأصحاب هو الحاق كل تكبيرة من التكبيرات الزائدة بقنوت إلى أن يكبر للركوع بان يأتي بالتكبيرات الواقعة في هذه الصلاة ولاء كما حكى القول به عن بعض العامة بل يقنت بين كل تكبيرتين منها كما انا لو جوزنا تقديم الخمس الزائدة على القراءة في الركعة الأولى لكنا نلتزم بأنه يكبر تكبيرة الاحرام ثم يقنت ثم يكبر ثم يقنت حتى يكبر السادسة ويقرء كما يشهد لذلك خبر الكناني المتقدمة الذي وقع التعرض لذكر الدعاء والقنوت الذي يأتي به عقيب كل تكبيرة مفصلا ويدل عليه أيضا عموم خبر بشر بن سعيد عن أبي عبد الله (ع) قال تقول في دعاء العيدين بين كل تكبيرتين الله ربي الحديث وراية محمد بن عيسى عن أبي عبد الله (ع) قال تقول بين كل تكبيرتين في صلاة العيدين اللهم أهل الكبرياء والعظمة الحديث وفي رواية جابر عن أبي جعفر (ع) قال كان أمير المؤمنين إذا كبر في العيدين يقول بين كل تكبيرتين أشهد أن لا إله إلا الله الحديث وفي موثقة سماعة ينبغي ان يتضرع بين كل تكبيرتين ويدعو الله وعن بعض النسخ وينبغي ان يقنت يدل يتضرع فلا ينبغي الاستشكال في عدد القنوتات وانها خمسة في الأولى وأربعة في الثانية وهل هي واجبة أم مستحبة فيه خلاف وقد نسب إلى الأكثر بل المشهور القول بالوجوب بل عن الانتصار دعوى الاجماع عليه للاخر به في جملة من الروايات المزبورة وحكى عن الشيخ في الخلاف والمصنف في المعتبر وفي ما يأتي من الكتاب وابن سعيد والفاضل في التحرير القول بالاستحباب واستدل له بالأصل المعتضد يخلو عدة من الروايات الواردة في بيان الكيفية عنه وعدم نصوصية ما نعرض له في الوجوب بل عدم ظهورها فيه أيضا بعد شهادة سوقها يتعلق الفرض ببيان ما هو أعم من
(٤٧٠)