من قبل طلوع الشمس كذا يجب على القريب ان لا يسير إلى ذلك المكان أو غيره مما يعلم بكونه موجبا لفوات الصلاة في وقتها كما عرفته في ذلك المبحث ولكن التردد في المقام انما ينشأ من أن الحضور الذي هو ضد المسافرة الذي اعتبره الشارع شرطا لوجوب الجمعة والعيدين هل هو الحضور بعد دخول الوقت كي يكون المسافرة قبله كالمسافرة في الليل موجبا لتبدل الموضوع إلى موضوع لم يجب عليه صلاة العيد أو الحضور من حين طلوع الفجر فلا يجد به (ح) المسافرة بعده في الفرار عن هذا التكليف فان قلنا بالأولى فلا فرق بين من على رأس فرسخين الذي تكليفه السعي إلى الصلاة من أول طلوع الفجر وبين من هو حاضر في البلد فيجوز لكل منها السفر قبل طلوع الشمس وانما يجب على النائي السعي إلى الصلاة في ذلك الوقت إذا علم ببقائه بشرائط التكليف إلى حضور وقت الصلاة ولو بحكم الأصل كما أنه يحرم على من في البلد أيضا خروج قبل الوقت إلى مكان يعلم بعدم تمكنه من العود وادراك الجمعة أو العبد أو تفويت ذلك من المقدمات الوجودية التي يعلم بعدم تمكنه من تحصيلها بعد دخول الوقت ولكن لم يثبت وجوبها الا على من أدرك الوقت وهو حاضر فمقتضى الأصل إباحة السفر قبل طلوع الشمس كما في الليل من غير فرق بين من في البلد أو على رأس فرسخين الا انه قد يدل على المنع عنه صحيحة أبي بصير عن أبي عبد الله (ع) قال إذا أردت الشخوص في يوم عيد فانفجر الصبح وأنت في البلد فلا تخرج حتى تشهد ذلك العيد ولكن المشهور قد حملوا هذه الرواية على الكراهة بل عن بعض دعوى اطباق الأصحاب على في لحرمة فيشكل الاعتماد (ح) على هذا الظاهر بعدم اعراض المشهور عنه فمن هنا قد يقوي ما قواه في المتن حيث قال والأشبه الجواز ولكن القول بالمنع كما عن ظاهر بعض القدماء ان لم يكن أقوى فهو أحوط والله العالم بحقيقة الحال والحمد لله أولا واخرا وظاهرا وباطنا على ما أنعم وسهل ورفق الاتمام هذه المباحث ونسئله التوفيق لاتمام الكتاب بمحمد واله صلوات الله عليه وعليهم أجمعين إلى يوم الدين بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطاهرين * (الفصل الثالث) * من الركن الثالث في صلاة الآيات وقد تضاف إلى الكسوف اما تغليبا كما قيل أو لكونه الأصل في شرع هذه الصلاة كما يفصح عن ذلك قوله (ع) في الصحيح الآتي كل أخاويف السماء من ظلمة أو ريح أو فزع فصل له صلاة الكسوف حتى يسكن والكلام في سببها وكيفيتها وحكمها اما الأول فتجب عند كسوف الشمس وخسوف القمر الخسوف والكسوف معروفان وهما انطماس نور النيرين اي احتجابهما ففي القاموس كسف الشمس والقمر كسوفا احتجبا كانكسفا والله إياهما حجبهما والأحسن في القمر خسف وفي الشمس كسفت ووجوب الصلاة عندهما بحسب الظاهر مما لا خلاف فيه بيننا بل نقل الاجماع عليه مستفيض ان لم يكن متواترا ويدل عليه مضافا إلى ذلك اخبار مستفيضة منها ما رواه الكليني باسناده عن جميل بن دراج عن أبي عبد الله (ع) قال وقت صلاة الكسوف إلى أن قال وهي فريضة والصدوق باسناده عنه أيضا عن أبي عبد الله (ع) قال صلاة العيدين فريضة وصلاة الكسوف فريضة والشيخ بأسناده عن أيضا عن أبي عبد الله (ع) قال صلاة الكسوف فريضة وعن أبي اسامة عن أبي عبد الله (ع) قال صلاة الكسوف فريضة وعن محمد بن حمران في حديث صلاة الكسوف قال قال أبو عبد الله (ع) هي فريضة وعن المفيد في المقنعة أنه قال روي عن رسول الله (ص) أنه قال صلاة الكسوف فريضة وخبر علي بن عبد الله المروي عن الكافي قال سمعت أبا الحسن موسى (ع) يقول إنه لما قبض إبراهيم بن رسول الله صلى الله عليه وآله إلى أن قال فصعد رسول الله صلى الله عليه وآله المنبر فحمد الله واثنى عليه ثم قال أيها الناس ان الشمس والقمر ايتان من آيات الله يجريان بأمره مطيعان له لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته فإذا انكسفتا أو واحدة منهما فصلوا ثم نزل فصلى بالناس صلاة الكسوف إلى غير ذلك من الروايات الدالة عليه ومقتضى اطلاق النصوص وأكثر الفتاوي كما صرح به بعض شمول الحكم لانكساف الشمس بباقي الكواكب غير القمر إذا ظهر للحس على وجه شهد العرف بتحقق الكسوف كما أنه رؤيت الزهرة في جرم الشمس كاسفة لها فما عن غير واحد من منع ذلك الأصل وخفائه غالبا عن الحس وعدم ترتب خوف العامة ضعيف إذا الأصل مقطوع بما عرفت إذ العرف ما يفهمون من اطلاق الخسوف والكسوف الا انطماس ضوء النيرين كلا أو بعضها واما ان سببه حيلولة الأرض والقمر وامر يعرفه الخواص من غير أن يكون له دخل فيما ينصرف إليه اطلاق اسمه فمن هنا يعلم أنه لو فرض انخساف القمر بقدرة الله تعالى أو بحيلولة شئ غير الأرض على وجه تحقق مسمى الخسوف عرفا وجبت الصلاة عنده نعم لو ثبت ذلك بالقواعد النجومية وان كانت مقيدة للقطع به ما لم يكن له ظهور في الحس المتعارف الناس فم تجب لخروج مثله عما ينصرف إليه اطلاق اسمه كما أن الأظهر عدم وجوب الصلاة بانكساف سائر الكواكب بعضها ببعض أو بأحد النيرين لخروجه عن منصرف اطلاق اسم الخسوف والكسوف وربما أو جب غير واحد الصلاة له إذا حصل العلم به لتحقق مفهوم الكسوف بل لاندارجه في المخوفات السماوية التي ستعرف وجوب الصلاة لها وهو لا (يخ) من وجه على تقدير كونه مورثا للخوف عادة لعامة من أحس به ولكن الفرض على الظاهر لا يخلو من بعد فان عامة الناس لا يخافون من مثل هذه الحوادث من حيث هي الا بملاحظة بعض التأثيرات التي يترقبون حصولها باخبار المنجمين وغيرهم كخوفهم من المقارنات الحادثة التي يخبرها المنجمون وبأن اثرها القحط والغلا أو طوفان كطوفان نوح فان مثل هذه الآيات السماوية لا يترتب عليها الخوف الا بملاحظة الآثار التي يتوهمون لها وهو خارج عن منصرف أخاويف السماء كما ستعرف وكذا تجب عند الزلزلة بلا نقل خلاف محقق عن أحد بل عن
(٤٧٧)