والاستشكال فيه بكونه من الافراد الخفية وعدم قبول خيرة يدفعه مضافا إلى امكان منع الخفاء بان شمول النص له بالعموم اللغوي لا بالاطلاق كي يضره الخفاء هكذا قيل ولكن لقائل ان يقول إن كلمة من الموصولة التي استظهر منها العموم انما وردت في الرواية الأخيرة وهي في هذه الرواية استعملت بمعنى الجمع بشهادة ما بعدها فهذه الرواية قاصرة عن إفادة حكم المأموم المتحد ولو كان عادلا فضلا عما لو كان صبيا واحدا أو امرأة اللهم الا ان يقال إنها تعم المرأة والصبي على تقدير التعدد فيتم في فرض الاتحاد بعدم القول بالفصل والا لاشكل استفادة حكم المنجد ولو كان رجلا مما عداها أيضا نظرا إلى أن الصحيحة الأخيرة لا تعرض لها لحال سهو الامام والرواية الأولى وان كانت متعرضة لحال الامام وقضية اطلاقها انه لا سهو عليه أصلا ولكن يجب تقييدها بالرواية الثانية المقيدة له بما إذا حفظ عليه من خلفه وقد أشرنا إلى أن الموصول في هذه الرواية بمعنى الذين فيشكل حينئذ الرجوع إلى حكم الاطلاق فيما عدى مورد القيد بعد ان علم أن الاطلاق غير مراد منه اللهم الا ان يقال إن ورود هذه الرواية المقيدة في المتعدد لا يقتضي قصر الحكم عليه وما فيها من فرض التعدد انما هو لأجل التوطئة لبيان الحكم في صورة الاختلاف كما هو مورد السؤال فليس فيها اشعار باعتبار التعدد وان كان ذلك مفروضا في موردها فلا تصلح هذه الرواية مقيدة لاطلاق الخبر الأول الا باعتبار دلالتها على اشتراط نفي السهو عن كل من الإمام والمأموم بحفظ الاخر واما كون المأموم متعددا فلا بل المتبادر من اطلاق نفي السهو عن الامام أو المأموم في الخبر الأول في حد ذاته انما هو ارادته مع حفظ الآخر سواء كان ذلك الآخر واحدا أم متعددا رجلا أم امرأة كبيرا أم صغيرا فهذا مما لا ينبغي الاستشكال فيه فما عن بعض المتأخرين من في لجواز في الصبي الا إذا أفاد ظنا فحينئذ يعتمد على ظنه ضعيف الا ان يكون مبنيا على عدم شرعية عبادته فيكون حينئذ متجها إذ لا جماعة حقيقة على هذا التقدير كي يلحقها احكامها وكذا ما عن بعض اخر من الاستشكال فيما إذا كان امرأة في غير محله وانما الاشكال في هذه المسألة في مواقع اخر أحدها في تشخيص المراد من السهو والحفظ فقد اختلفت الكلمات في ذلك فربما نسب إلى المشهور انهم حكموا بأن الظان يرجع إلى المتيقن أو الشاك إلى الظان كما صرح به في المسالك فقال ما لفظه ثم إن كان الحافظ عالما رجع إليه الآخر وان كان ظانا بخلافه وان كان الحافظ بانيا على ظن رجع الآخر إليه مع الشك خاصة انتهى وهذا بظاهره مشكل فإنه ان أريد بالحفظ الذي أنيط به الحكم في النص اليقين وبالسهو ما يقابله فلا دليل على رجوع الشاك إلى الظان وان أريد به ما يقابل الشك فلا مقتضى لرجوع الظان إلى غيره لأنه أيضا حافظ ومتعبد بظنه وكون القاطع احفظ بزعمه غير مقتض لرجوع الظان إليه مع كونه ظانا بخطائه وما ابعد ما بين الحكم برجوع الظان بالخلاف إلى الحافظ وبين ما حكى عن بعض من الاستشكال في رجوع الشاك إليه ما لم يؤثر حفظه في إفادة الظن نظرا إلى ورود قوله عليه السلام لا سهو على الامام إذا حفظ من خلفه مجرى الغالب من كونه مورثا للظن فيكون التعويل عليه فإذا لم يفد الظن يشكل الاعتماد عليه ويندفع هذا الاشكال بان المتبادر من اطلاق النصوص والفتاوي انما هو إرادة اختصاص احكام الشكوك من الاحتياط أو الاستيناف ونحوهما بغير الإمام والمأموم فهي كالنص في عدم اعتناء كل من الإمام والمأموم بشكه مع حفظ الآخر سواء حصل له الظن بعد الالتفات إلى حفظ الآخر أم لا وكون الغالب حصول الظن ليس موجبا لصرف العموم إليه لعدم كون هذه الخصوصية على الظاهر ملحوظة في الاطلاق لا لمجرد ظهور الكلام في نفي الطبيعة من دون ملاحظة خصوصيات الافراد بل لان ملاحظة هذه الخصوصية توجب حمل القضية على كونها سالبة بانتفاء الموضوع وهو خلاف الظاهر إذ المتبادر من النصوص إرادة نفي اثار السهو عن السهو الصادر من الإمام والمأموم لا بيان انتفاء موضوعها كما يؤيد ذلك مضاف إلى أن ذلك ذكرهم هذا الحكم بالخصوص والا فلو كان المدار على الظن لم يكن له مزية فالأظهر هو رجوع الشاك إلى الحفاظ مطلقا سواء حصل له الظن أم لا واما الظان بالخلاف فيشكل الغاء ظنه والتعويل على حفظ الآخر اما أولا فليعد اطلاق اسم الساهي على الظان عرفا لعدم المناسبة إذ السهو لغة بمعنى الغفلة والنسيان قال في القاموس سهى في الامر كدعا سهو أو سهوا نسيه وغفل عنه وذهب قلبه فهو مقابل الذكر والالتفات لا مقابل العلم فاطلاق على الشاك اما بملاحظة كونه ناسيا لصورة ما وقع أو باعتبار كونه مسببا عن الغفلة من باب تسمية المسبب باسم سببه ولا علاقة ظاهر بينه وبين الظان عرفا وثانيا سلمنا صحة الاطلاق ومساعدة العرف عليه ولكن المراد منها في النصوص بحسب الظاهر خصوص الشاك لشهادة سوق الاخبار بإرادة معنى واحد من السهو في جميع فقراتها وهو فيما عدى هذه الفقرة ليس شاملا للظن جزما مضافا إلى ما تقدمت الإشارة إليه من أن المتبادر منه هو السهو الذي جعله الشارع موضوعا لأحكامه الشرعية (في سائر الأدلة) بحيث لولا حكم الشارع بنفيه عن الإمام والمأموم لكان حكمهما حال صدور السهو منهما حال غيرهما في كونه موجبا لان يلحقه احكامه من استيناف الصلاة لو تعلق بالأوليين والبناء على الأكثر لو كان في الأخيرتين إلى غير ذلك من الأحكام الثابتة للسهو والسهو الذي هو موضوع للآثار الشرعية هو السهو بمعنى الشك لا الأعم منه ومن الظن سلمنا صحة اطلاقه على الأعم كلفظ الوهم وظهور النصوص في ارادته بهذا المعنى ولكن نقول إن ما دل على اعتبار الظن في عدد الركعات حاكم على مثل هذه الأدلة لكون اعتباره بحسب الظاهر من باب الطريقية كما أشرنا إليه عند بيان حكومتها على المستفيضة الدالة على أنه ليس في الأوليين وهم وانه يعتبر فيهما الحفظ واليقين فيكون حال ما دل على حجية الظن مع الروايات الدالة على أن الساهي يعول على حفظ الغير حال ما دل على حجية خبر الواحد مع ما دل على وجوب البناء على اليقين السابق في باب الاستصحاب وقد تقرر في محله حكومة أدلة الامارات على مثل الأدلة التي اعتبر في موضوعها في لعلم فلاحظ هذا كله مع امكان ان يقال الحكم برجوع كل منهما إلى الآخر في ظاهر
(٥٧٨)