قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله يا علي لا تقومن في العثكل قلت وما العثكل يا رسول الله قال تصلي خلف الصفوف وحدك ثم قال في الكتاب المذكور يعني والله أعلم انه إذا كان ذلك وهو يجد موضعا في الصفوف فاما ان لم يجد فلا شئ عليه ان يصلي خلف الصفوف وحده لأنا روينا عن أبي عبد الله عليه السلام جعفر بن محمد انه سئل عن رجل دخل مع القوم في جماعة فقام وحده وليس معه في الصف غيره والصف الذي بين يديه متضايق قال إذا كان صلى وحده فهو معهم وقال قم في الصف ما استطعت وإذا ضاق المكان فتقدم أو تأخر فلا بأس وعن علي عليه السلام أنه قال إذا جاء الرجل ولم يستطع ان يدخل الصف فليقم حذاء الامام فان ذلك يجزيه ولا يعاند الصف انتهى. أقول تشابه كلمة عثكل الواردة في الخبرين لفظا ومعنا حيث لم يعلم أنها هل هي بالثاء المثلثة أو التاء المثناة الفوقانية أو التحتانية كما في بعض النسخ أو فسكل بالفاء والسين المهملة كما عن بعض آخر المعتضد بمعروفية معناه لغة حينئذ ومناسبته للمقام غير قادح بعد ورود تفسيرها في النص إذ العبرة حينئذ بما روى في تفسيرها لا بالمفسر وما في ذيل خبر السكوني من الحكم بفساد صلاته ان هو عاند الصف يحتمل قويا جريه مجرى التقية لموافقته لما رواه الجمهور عن النبي صلى الله عليه وإله انه صلى فابصر رجلا خلف الصفوف وحده فأمره ان يعيد الصلاة وربما يؤيده أيضا تشابه هذه الفقرة كما هو الشأن في جل الاخبار الصادرة تقية فإنه كما يحتمل ان يكون المراد بمعاندة الصف خروجه عنه وانفراده بصف اخر كذلك يحتمل ان يكون المراد بها مضايقة أهله بالدخول فيهم غضبا كما لعله هو المنساق مما ارسله في الدعائم عن علي عليه السلام في ذيل كلامه المتقدم الذي هو بحسب الظاهر ليس الا نقلا لما في ذيل خبر السكوني بالمعنى فكان صاحب الدعائم لم يكن يره من تتمة هذا الخبر وكيف كان فلا بد من حمل هذه الفقرة على ما لا ينافي الكراهة ولو بحمل الفساد على مطلق المنقصة الغير المنافية للكراهة أورد علمها إلى أهله كما أنه لا بد من حمل النهى عن وقوفه وحده خلف الصفوف على ذلك والا لعارضه اخبار اخر صريحة في الجواز كصحيحة أبى الصباح قال سئلت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يقوم في الصف وحده فقال لا بأس انما يبدء واحد بعد واحد وخبر موسى بن بكير انه سئل أبا الحسن موسى بن جعفر عن الرجل يقوم في الصف وحده قال لا بأس انما يبدء الصف واحد بعد واحد وصحيحة سعيد الأعرج المروية عن التهذيب قال سئلت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يدخل المسجد ليصلى مع الامام فيجد الصف متضايقا بأهله فيقوم وحده حتى يفرغ الامام من الصلاة يجوز ذلك له قال نعم لا بأس به ولا يصح الجمع بين الاخبار بتخصيص خبر السكوني بهذه الصحيحة بحمله على ما إذا لم يتضايق الصفوف ثم تخصيص الخبرين النافيين للباس على الاطلاق بخبر السكوني بحمل الخبرين على خصوص ما إذا لم يمكنه الدخول في صف لا لمجرد ما قد يقال من أن النسبة بين الاخبار المتعارضة لا بد وان تلاحظ قبل تخصيص بعضها بقرينة منفصلة بل لان خبر السكوني كالنص في عموم المنع لصورة الضيق لما فيه من التصريح بعد ان اطلق النهى عن أن يصلى خلف الصفوف وحده بأنه ان لم يمكن الدخول في الصف أجزأه القيام بحذاء الامام فلم يرخصه في هذه الصورة أيضا مع ملحوظيتها بالخصوص في أن يصلى وحده خلف الصفوف فشمول النص لها ليس من باب اصالة العموم بل بالنصوصية فهو يعارض الصحيحة المزبورة فضلا عن الخبرين النافيين للبأس على الاطلاق ولكن الظاهر اتحاد هذه الصحيحة مع ما رواها في الكافي عن سعيد الأعرج انه سئل أبا عبد الله عن الرجل يأتي الصلاة فلا يجد في الصف مقاما ايقوم وحده حتى يفرع من صلاته قال نعم لا بأس يقوم بحذاء الامام فعلى هذا لا معارضة بين هذه الصحيحة وبين خبر السكوني بل هي مؤكدة لعمومه لاشعارها بانحصار نفى البأس فيما إذا قام بحذاء الامام والمراد بالقيام بحذاء الامام الوارد في هذه الأخبار على الظاهر هو ان يقف جناحا له فلا يلزم من الرخصة فيه ارتكاب تخصيص في النهى الوارد في خبر السكوني المتعلق بأن يصلى وحده خلف الصفوف أصلا فيبقى النسبة بينه وبين الخبرين الدالين على جوازه على الاطلاق بحالها من المباينة فوجب اما الجمع بحمل النهى على الكراهة أورد علمه إلى أهله لقصوره عن معارضة الخبرين من جميع الوجوه نعم بناء على ما جزم به في الحدائق من أن المراد من القيام بحذاء الامام هو ان يقف وحده خلف الصفوف محاذيا للامام في الموقف بقرينة السؤال يكون هذا الفرد خارجا عن عموم النهى فيصير خبر السكوني أخص مطلقا من الخبرين الدالين على الجواز لاختصاص مورد النهى بما عدى هذا الفرد ولكن لا يجدى ذلك في امكان الجمع بينهما لتعذر حمل الخبرين على إرادة خصوص هذا الفرد أي الوقوف محاذيا للامام مشروطا بعدم امكان الدخول في الصف والحاصل ان مقتضى الجمع بين الاخبار مع الغض عن امكان الخدشة في دلالة خبر السكوني على الحرمة بدعوى استشعار الكراهة من هذا النوع من الأخبار الواردة في الموارد المناسبة للكراهة كما ليس بالبعيد أو المناقشة في سندها بالضعف كما صدرت من غير واحد هو حمل هذه الرواية على الكراهة مع أنه لم ينقل القول بالمنع عن القيام في صف واحد ولو مع امكان الدخول في الصف عن أحد من أصحابنا عدى ما حكى عن ابن الجنيد أنه قال إن أمكنه الدخول في الصف من غير أذية غيره لم يجز قيامه وحده بل في التذكرة ادعى اجماع علمائنا على الصحة ونقل الخلاف فيه عن بعض العامة فلا مجال لارتياب فيه ولا يخفى عليك ان مقتضى حمل خبر السكوني على الكراهة هو الالتزام بها مطلقا ولو مع امتلاء الصفوف الا إذا وقف خلف الصفوف محاذيا بالامام على تقدير في لتمكن من الدخول في الصف على احتمال ولكن قد يستشعر أو يستظهر من كلمات غير واحد في لخلاف في انتفاء الكراهة مع الضيق وربما يؤيده أيضا اطلاق بعض الأخبار المعتبرة النافية للبأس عن التقدم أو التأخر مع الضيق بل قد يشهد له المرسلتان اللتان رواهما في الدعائم عن أبي عبد الله عليه السلام ولعل ما في ذيل الخبر من التعبير بمعاندة الصف للإشارة إلى اختصاص مورد الكراهة بما إذا وقع ذلك بغير داع يقضيه من ضيق ونحوه فالقول به لا يخلو من وجه وان كان الالتزام بالعموم اخذا بظاهر خبر السكوني من غير الالتفات إلى منافياته أوفق بالقواعد وأنسب بما يقتضيه قاعدة التسامح والله العالم ويكره ان يصلى المأموم نافلة مطلقا راتبة أم غيرها إذا أقيمت الصلاة لصحيحة عمر بن يزيد انه سئل أبا عبد الله عليه السلام عن الرواية التي يروون انه لا ينبغي ان يتطوع في وقت فريضة ما حد هذا الوقت قال إذا اخذ المقيم في الإقامة فقال له ان الناس يختلفون في الإقامة قال المقيم الذي تصلى معه وظاهره الشروع في الإقامة ونقل عن ابن حمزة والشيخ في النهاية انهما منعا من التنفل بعد الإقامة أقول ولعل مستندهما
(٦٦٦)