في الخطبتين زائدا عما في رواية سماعة المتقدمة لا يخلو من اشكال وكذا الاقتصار على ما دونه مما لم يلتزم به المشهور وما تضمنته تلك الرواية هو انه يحمد الله ويثني عليه ثم يوصي بتقوى الله ثم يقرء سورة خفيفة من القران ثم يجلس ثم يقوم فيحمد الله ويثني عليه ويصلي على النبي وآله وعلى أئمة المسلمين و يستغفر للمؤمنين والمؤمنات وعن المصنف (ره) في المعتبر والنافع الاعتماد عليها وهو في محله ولكن لا ينبغي ترك الاحتياط بإضافة ما أوجبه المشهور مما ليس في هذه الرواية كالصلاة في الأولى والوعظ في الثانية وقراءة سورة خفيفة فيها أيضا ويكفي في كل واحد من المذكورات حصول مسماه بعبارة بليغة على النهج المتعارف في أداء الخطبة والله العالم ثم إنه ربما نسب إلى المشهور القول باعتبار العربية في الخطبتين وفي المدارك نسبه إلى الأكثر فقال منع أكثر الأصحاب من اجزاء الخطبة بغير العربية للتأسي وهو حسن انتهى وفي الجواهر بعد نقل عبارة المدارك قال ما لفظه قلت قد يفرق فيهما بين الحمد والصلاة وبين الوعظ فيجوز بغيرها اختيارا مع فهم العدد بخلافهما الظهر والأدلة في إرادة اللفظ فيهما والمعنى فيه وان كان الواقع منه صلى الله عليه وآله العربية فيه أيضا لكن لعله لأنه صلى الله عليه وآله عربي يتكلم بلسانه لا لوجوبه انتهى أقول ظهور الأدلة في إرادة اللفظ فيهما أيضا محل نظر لولا كون لفظهما بمادته في ضمن اي صورة كانت مأخوذا في مفهومهما عرفا فمنشأ الظهور هو ان المتبادر من الامر بان يحمد الله ويصلي على النبي صلى الله عليه وآله هو ان يقول الحمد لله و صلى الله على محمد واله وشبههما من التعابير المتعارفة المشتملة على مادة هذين اللفظين لا انشاء مفهومهما باي عبارة تكون فلو اعتبرنا في الخطبتين الثناء على الله تعالى أيضا زيادة على الحمد وفي الأخيرة منهما الاستغفار للمؤمنين والمؤمنات اخذا بظاهر الرواية المتقدمة فالوجه عدم اعتبار العربية في شئ من ذلك كما في الوعظ ثم إن لو قلنا بالاشتراط فلو لم يفهم العدد العربية ولم يمكن تعليمهم فهل يجتزي (ح) بالعجمية أم يأتي بلفظ الخطبة والوعظ بالعربية وان لم يفهموا أم يسقط التكليف بالجمعية (ح) وجوه بل أقوال أو جهما الأول لقاعدة الميسور مع امكان ان يقال انا لو سلمنا الاشتراط فإنما هو على تقدير فهم المخاطبين للعربية لا مطلقا فليتأمل وجوز ايقاعهما قبل زوال الشمس حتى إذا فرغ زالت كما حكى القول به عن الشيخ في المبسوط والنهاية والمصنف في المعتبر وجماعة ممن تأخر عنه عن بعضهم التعبير بلفظ ينبغي الظاهر في الاستحباب بل عن الوسيلة التعبير بلفظ يجب وقيل لا يصح الا بعد الزوال كما عن السيد في المصباح وأبي الصلاح بل عن الذكرى نسبته إلى المعظم وعن التذكرة والروض إلى المشهور بل عن ظاهر الغنية الاجماع عليه واستدل له بقوله تعالى إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله أوجب السعي بعد النداء فلا يجب قبله وما رواه محمد بن مسلم في الحسن قال سألته عن الجمعة فقال اذان وإقامة يخرج الامام بعد الأذان فيصعد المنبر فيخطب ولا يصلي الناس ما دام الامام على المنبر ثم يقعد الامام على المنبر قدر ما يقرء قل هو الله أحد ثم يقوم فيفتح خطبة ثم ينزل فيصلي بالناس بقرائتهم في الركعة الأولى بالجمعة وفي الثانية بالمنافقين ويؤيده استقرار سيرة المسلمين عليه في الأعصار والأمصار وان الخطبتين بدل من الركعتين فكما لا يجوز ايقاع المبدل قبل الزوال فكذا البدل تحقيقا للبدلية و الأولى ان يقال في تقريب هذا الدليل بأنهما بدل من الركعتين فلا يتنجز التكليف بهما الا بعد تنجز التكليف بالصلاة التي تقومان مقام ركعتيها وهو بعد دخول وقتها فلا يتوجه عليه الاعتراض بان البدلية ان اقتضت عدم جواز تقديمها على الأوليين أيضا لأنهما بدل عن الأخيرتين فتقديمهما على الصلاة كاشف عن عدم كون هذه الخصوصية مرعية فيهما وانه يستحب صلاة ركعتين عند الزوال على ما سيجئ بيانه وانما يكون ذلك إذا وقعت الخطبة بعد الزوال لأن الجمعة عقيب الخطبة فلو وقعت الخطبة قبل الزوال تبعتها صلاة الجمعة فينتفي استحباب صلاة ركعتين والحال هذه هذا كله مضافا إلى قاعدة الشغل وتوقيفية العبادة ونوقش في الجميع اما في الآية فبعدم ثبوت إرادة الخطبة من ذكر الله وامكان ان يكون المراد بالنداء غير الأذان الذي تسالموا على عدم شرعيته قبل الوقت ويمكن دفعه بعدم توقف الاستدلال على إرادة الخطبة من الذكر بل يكفي في ذلك دلالتها على عدم وجوب الحضور للصلاة قبل النداء ضرورة ان الخطبة شرعت للترغيب والتحذير والانذار وغير ذلك من الحكم الذي نبه عليها الإمام عليه السلام في خبر العلل فلا تشرع الابعد التحقق الاجتماع الذي وقته بعد النداء الذي هو كناية عن دخول الوقت فبعد ان اجتمعوا بقدر ما ينعقد به الصلاة خطبهم الامام وصلى بهم أو احتمال ان يكون المراد بالنداء غير الأذان مما ينبغي الالتفات إليه إذ لو كان للجمعة نداء اخر مخصوصا في زمان النبي صلى الله عليه وآله قبل الزوال لجرت السنة بذلك جزما فضلا عن أن يختفي ذلك على العلماء والمفسرين ولكن يتوجه على أصل الاستدلال ان وجوب السعي بعد الزوال كما يقتضيه ظاهر الآية لا ينفي جوازه قبله فلا ينافي ذلك شرعية الخطبة على تقدير حصول الاجتماع وان لم يكن ذلك واجبا عليهم (ح) فالآية انما تنهض دليلا لابطال القول بوجوب التقديم كما حكى عن ابن حمزة في الوسيلة لا الجواز كما أن ما ادعى من استقرار سيرة المسلمين في الأعصار والأمصار على تقدير ثبوته والغض عن ظهور الصحيحة الآتية في خلافه في عصر النبي صلى الله عليه وآله انما يصلح دليلا لنفي وجوب التقديم أو استحبابه كما هو ظاهر من عبر بلفظ ينبغي لا مطلق الجواز لقضاء العادة بكفاية رجحان التأخير في الجملة في استقرار السيرة على مثل هذه الأمور وكذا استحباب صلاة ركعتين أول الزوال لو سلم شموله لمن يخطب انما ينافي وجوب التقديم أو استحبابه لا جوازه واما رواية محمد بن مسلم فبمنع ظهور ها في الوجوب لكونها جملة خبريه مع اشتمالها على أمور مستحبة وفيه ان شيئا منها لا ينافي ظهور الرواية في عدم مشروعية الخطبة الا بعدد دخول الوقت خصوصا مع اعضاده بغيره من المؤيدات المزبورة واما بدليتهما من الأخيرتين فلم يقصد بها البدلية على وجه يتسرى اليهما الشرائط المعتبرة في مبدلهما وانما أريد بها في الروايات الدالة
(٤٤٦)