ما لو قال تركع خمسا مرتين مرة قبل السجدتين ومرة بعدهما فإذا قرأت سورة في ركعة من تلك الركعات الخمس المأتي بها مرة قبل السجدتين وأخرى بعد السجدتين فاقرء فاتحة الكتاب وان قرأت نصف سورة أجزأك ان لا تقرء فاتحة الكتاب الا في أولها حتى تختم تلك السورة وتستأنف أخرى وبهذا ظهر ما في كلمات غير واحد من الاستدلال للمدعي بقوله حتى يستأنف أخرى بدعوى ظهوره في إرادة ركعة أخرى من الركعتين المشتمل كل منهما على خمس ركوعات لما أشرنا إليه من أن المنساق منه إرادة سورة أخرى لا ركعة أخرى فليتأمل وربما يستدل له أيضا بقوله (ع) في صحيحة الرهط أجزأه أم القران في أول مرة إذا المراد بها أول مرة من المرات الخمس كما هو ظاهر السؤال بل صريحها وفيه ان المفروض في كلام السائل وقوع التفريق على الركعات الخمس ففي مثله لا كلام في وجوب الفاتحة في أول مرة منها سواء كان في الخمسة الأولى أو الثانية فمن الجائز ان يكون اعتبار الفاتحة في أول المرة الثانية في مثل الفرائض باعتبار وقوع الشروع في ا لسورة فيه لا من حيث هو اللهم الا ان يقال إن ذكر هذه الفقرة بعد قوله (ع) ثم تقوم فتصنع مثل ما صنعت في الأولى بجعلها ظاهرة في ذلك حيث يفهم من تلك الفقرة استقلال كل من الخمس ركعات الواقعتين قبل السجدتين وبعدهما بالملاحظة وكون الثانية كالأولى فيما يجب فيها من القراءة ولا شبهة في أن تعين قراءة الفاتحة في الركعة الأولى من الخمسة الأولى انما هو باعتبار تقدمها من حيث هي في الرتبة على السورة المعتبرة فيها فكذا في الثانية وكيف كان فعمدة المستند لاثبات وجوب قراءة الفاتحة وسورة كاملة في الخمسة الأخيرة وتعين كون الفاتحة في الركعة الأولى منه مضافا إلى عدم نقل خلاف يعتد به فيه بل دعوى الاجماع عليه هي ما تقدمت الإشارة إليه من أن الفصل بين الخمسة الأولى والثانية بالسجدتين وذكر سمع الله عقيب الخامسة والعاشرة والتشهد والتسلم بعد السجدتين الأخيرتين وغير ذلك مما يجعلها بمنزلة الركعتين من الفريضة الثنائية مانع عن استفادة جواز هذا النحو من التفريق الذي هو محل الكلام من اطلاقات أدلته الواردة مورد حكم اخر فيشكل (ح) التمسك لجواز ان يركع الخامسة أو العاشرة عن بعض سورة بتلك المطلقات كي يعمه النهي عن قراءة الفاتحة حتى يختمها ولا ينافي ذلك عموم ما دل على جواز ان يقرء في كل ركعة نصف سورة أو ثلثها إذ كما يتعين في الركعة الأولى الجزء الأول من السورة يجوز ان يتعين عليه في الخامسة والعاشرة أيضا الجزء الأخير منها فما عن الشهيد في الألفية من أنه قال وفي الخامس والعاشر يتمها مع أنه أحوط لا يخلو من وجه حيث إن المرجع لدى قصور ما دل على جواز هذا النحو من التبعيض اطلاق الامر بقراءة الفاتحة وسورة تامة في كل ركعة إذ لا يجوز رفع اليد عنه الا بالتبعيض الذي فهم جوازه من أدلته والله العالم ويستحب فيها الجماعة في المدارك هذا قول علمائنا أجمع قاله في التذكرة ويدل عليه قوله (ع) في صحيحة الرهط المتقدمة ان رسول الله صلى الله عليه وآله صلى بأصحابه صلاة الكسوف وأقل مراتب ذلك الاستحباب ويدل على جواز الانفراد ما رواه الشيخ عن روح بن عبد الرحيم قال سئلت أبا عبد الله (ع) عن صلاة الكسوف تصلي جماعة قال جماعة وغير جماعة أقول يدل عليه أيضا مضافا إلى الأصل خبر محمد بن يحيى الساباطي عن الرضا (ع) قال سئلته عن صلاة الكسوف تصلي جماعة أو فرادي قال اي ذلك شئت ويتأكد استحباب الجماعة إذا استوعب الاحتراق لما رواه الشيخ عن عبد الله بن أبي يعفور عن أبي عبد الله (ع) قال إذا انكسف الشمس والقمر فإنه ينبغي للناس ان يفزعوا إلى امام يصلي بهم وأيهما كسف بعضه فإنه يجزي الرجل ان يصلي وحده ولعل ما ذكرناه من تأكد الاستحباب لدى احتراق الكل وعدمه لدى احتراق البعض هو المراد بما حكى عن الصدوقين من أنهما قالا إذا احترق القرص كله فصلها في جماعة وان احترق بعضه فصلها فرادى والا فلو أراد ظاهره من نفي مشروعيتها الا كذلك في غاية الضعف ثم إن الظاهر كما هو صريح غير واحد منهم في لفرق في استحباب الجماعة في هذه الصلاة مطلقا سواء كانت مؤداة أم مقضية واجبة أم مندوبة كما لو كانت معادة حسبما ستعرف من استحباب اعادتها ما دام السبب باقيا وما ستسمعه من عدم مشروعية الجماعة في النوافل انما هو فيما إذا كانت نافلة بالذات لا في مثل المقام كما ستعرف واما كيفيتها فهي انه ان أدرك الامام قبل الركوع الأول بل وفي أثنائه أيضا فقد أدرك الركعة كما ستعرفه في مبحث الجماعة واما ان ادركه بعد رفع رأسه من الركوع فقد فاتته تلك الركعة على ما نص عليه المصنف في المعتبر والعلامة في جملة من كتبه على ما حكى عنهما بل ربما نسب إلى المشهور فيلحق به في الثانية فيتم ركعة معه جماعة وينفرد بعد التسليم أو قبله فيتم صلاته واحتمل العلامة في التذكرة جواز الدخول معه في هذه الحالة فإذا سجد الإمام لم يسجد هو بل ينتظر الامام إلى أن يقوم فإذا ركع الامام أول الثانية ركع معه عن ركعات الأولى فإذا انتهى إلى الخامس بالنسبة إليه سجد ثم لحق الامام ويتم الركعة قبل سجود الثانية أقول لو جاز التخلف عن الامام باتمام الركعات قبل سجود الثانية لجاز ذلك قبل سجود الأولى كلا لا تفوته المتابعة في السجود وربما احتمل جوازه بكيفيات اخر أيضا ولكن ولا يخلو شئ منها عن المخالفة للامام في افعال كثيرة منافية لمهية الايتمام فيشكل الجزم بصحتها مع هذه المخالفات من غير ضرورة مقتضية لها فإنه ليس الا كما لو ائتم في فريضة ثلاثية أو رباعية بثنائية أو بالأخيرتين من الرباعية فاقحم ركعة أو ركعتين في خلال ركعات الامام ثم لحق به هذا إذا لم يتابع الامام في سجداته والا فهو كما لو ائتم به في ثنائية برباعية أو ثلاثية فاتى بالزائد تبعا إذ لا ينقص كل ركعة من الركعات العشرة المعتبرة في هذه الصلاة عن الركعات التامة الا بسجدتين وهذا ليس له اثر بين في لمنع عن تحقق مفهوم الايتمام عرفا خصوصا إذا كان ما فاتته من الركوعات أكثر من واحد وستعرف في بحث الجماعة ان هذا المقدار من التخلف خصوصا مع العمد كما هو محل الكلام مانع عن الايتمام وكيف كان فما هو المشهور ان لم يكن أقوى فلا ريب في أنه أحوط
(٤٨٦)