المنسوبة إلى شيخنا المرتضى ره بعد ان نقل حكاية هذا القول عمن سمعت قال وهو الأقوى لصدوق التلبس بالسفر المباح بمجرد العدول كما تقدم فيما لو عاد إلى قصد المسافة بعد تجدد قصد الرجوع أو التردد وقصد المعصية المتخلل بين القصدين المباحين لا يوجب سلب الصدق ومنه يظهر فساد التمسك بالاستصحاب لان وجوب التمام عند قصد المعصية لعدم دخوله في عنوان المتلبس بالسفر المباح بل لدخلوه في عنوان المتلبس بالسفر الباطل كما عرفت وليس هذا العنوان مما يقبل ان يكون حدوثه كافيا في بقاء الحكم وان ارتفع لأنه عنوان الموضوع فكما ان عنوان المسافر موضوع للحكم يرتفع بارتفاعه فكذلك هذه الخصوصية وهى كونه مسافرا بسفر حق ومتلبسا به أو مسافرا بسفر باطل ومتلبسا به موضوعان للقصر والاتمام يدوران مدارهما وجودا وارتفاعا فان قلت فعلى هذا لو كان تمام الماضي معصيته فعدل إلى الطاعة يصدق انه متلبس بالسفر المباح ولو بعد اشتغاله بجزء من السير مع أن الظاهر الاتفاق على توقف القصر على التلبس بمسافة مستقلة جديدة قلت قد علم من الاجماع ومن أدلة ان سفر المعصية لا يوجب الترخص ان شيئا منه ولو يسيرا لا يصح ان يكون مؤثرا في الرخصة فنفى سببيته المقصر إذا كان مجموع المسافة معصية يوجب نفى تأثير منه وعدم مدخليته في التقصير انتهى كلام شيخنا المرتضى ره وفي المستند بعد ان ذكر ان في المسألة قولين أحدهما اعتبار كون الباقي بنفسه مسافة والاخر كفاية بلوغ مجموع ما قبل المعصية وما بعدها المسافة قال والأظهر الثاني لأنه قصد أولا الثمانية فكان عليه القصر في جميع هذه المسافة خرج عنه ما خرج بقصد المعصية فيبقى الباقي ومنه يظهر القصر لو لم يكن الباقي مع ما قبل المعصية مسافة أيضا إذا كان المجموع مسافة فتأمل أقول مقتضى ما ذهب إليه الالتزام بالتقصير في الفرع السابق أيضا أي فيما إذا خرج من منزله بقصد المعصية ثم عدل إلى الطاعة وان لم يكن الباقي بنفسه مسافة بل بضميمة ما قطعه بقصد المعصية مع أنه صرح في هذا الفرع باعتبار كون الباقي بنفسه مسافة من غير خلاف يعرف فيه من الأصحاب وعلله بأنه ابتداء سفر سايغ فيعتبر كونه مسافة ومتوجه عليه انه ان كانت الإباحة شرطا فيما هو سبب للتقصير أي السفر البالغ حد المسافة فلا فرق بين وقوع الحرام في مبدء سيره وبين وقوعه في الأثناء في في لاعتداد به في احتسابه جزء من المسافة الموجبة للقصر وان لم تكن شرطا في السفر البالغ حد المسافة بل في ثبوت القصر له لدى تلبسه بالسفر الذي هو بالغ هذا الحد فلا فرق أيضا بين الصورتين والحاصل انا ان قلنا بكفاية بلوغ المجموع ثمانية فراسخ ولو بضميمة ما قطعه بقصد الحرام اتجه الالتزام به في كلا الفرضين ومظنة مخالفة الاجماع أيضا مشتركة بينهما إذ لم ينقل القول باحتساب ما قطعه بقصد الحرام جزء من المسافة من أحد من الأصحاب في شئ منهما والذي يقتضيه التحقيق هو انه يفهم من تعليل الاتمام في سفر الصيد بان التصيد مسير باطل وانه ليس بمسير حق انه يعتبر في المسير الموجب للتقصير ان لا يكون مسير باطل وأن يكون مسير حق وقضية الجمع بينه وبين ما دل على أن التقصير في مسيرة يوم مثلا كما في اخبار مستفيضة تقييد مسيرة يوم بما إذا كانت بحق ولا توصف بهذا الوصف الا إذا كانت بجميع اجزائها حقا كما يؤيده فهم الأصحاب حيث فهموا من اخبار الباب اشتراط الإباحة في جميع المسافة الموجبة للتقصير الذي هو عبارة عن مسيرة يوم أو ثمانية فراسخ أو بريدين لا في خصوص الجزء الذي يقع فيه أداء الصلاة كما هو مقتضى مذهب الخصم فليتأمل وقد تلخص مما ذكر ان الأظهر ما هو المشهور ان لم يكن مجمعا عليه من عدم احتساب ما قطعه بقصد الحرام جزء من المسافة الموجبة للتقصير واما ما قبله وما بعده فلا مانع عن انضمام أحدهما إلى الاخر كما يتضح ذلك بمراجعة ما أسلفناه في مسألة ما لو عدل في أثناء المسافة عن قصد المسافة ثم عاد إليه بعد قطع شئ منها بلا قصد فراجع و ربما يستدل له أيضا باطلاق مرسل السياري عن أبي الحسن عليه السلام ان صاحب الصيد يقصر ما دام على الجادة أتم وإذا رجع إليها قصر وفيه نظر لان محل الكلام في المقام انما هو فيما إذا عدل بنية إلى المعصية وبدل الغاية الأولى المباحة بغاية محرمة ثم عاد ثانيا إلى قصد المباح والرواية بظاهرها لا تنطبق على ذلك إذ الظاهر أن المراد بها ان من كان شغله التصيد إذا أنشأ سفرا مباحا ما دام في طريق مقصده يقصر وإذا مال عن طريقه بقصد التقيد يتم حيت يرجع إلى طريقه فيعود إلى التقصير كما حكى عن والد الصدوق الافتاء بمضمونه فهذا فرع اخر ليس فيه عدول عن قصد الأصلي فلا ملازمة بين الالتزام بعدم بطلان حكم ما سبق أي احتسابه جزء من المسافة بخروجه عن الجادة بقصد الصيد دون الفرع السابق المفروض فيه عدوله عن ذلك القصد وكيف كان فالحكم بكفاية بلوغ مجموع ما قبل المعصية وما بعدها حد المسافة في هذا الفرع أولى واماما تضمنته الرواية من الاتمام بمجرد عدوله عن الجادة فهو على اطلاقه بحيث يعم ما لو لم يكن خروجه من الجادة بمقدار يعتد به بحيث يعد عرفا حال تلبسه به بكونه مشغولا بسفر الصيد مما يشكل الالتزام به لأنه ح ليس الا بمنزلة ما لو خرج عند نزوله في بعض المنازل الواقعة في طريقه إلى بعض البيوتات والنواحي الواقعة في حدودها لسرقة ونحوها مما لا يؤثر في تبديل عنوان سفره المتلبس به بالفعل بسفر الباطل بل يكون كغيره من المحرمات التي يرتكبها في أثناء مسيره التي قد أشرنا في صدر المبحث إلى عدم اقتضائها لرفع التقصير الذي اقتضاه عمومات أدلته وارتكاب التخصيص فيها في خصوص المقام بالرواية المزبورة مع ما فيها من ضعف السند وعدم وضوح دلالتها على المدعى مشكل فالأحوط في مثل الفرض هو الجمع بين القصر والاتمام الخامس ظاهر المتن كصريح غيره اندراج سفر صيد اللهو في سفر المعصية ولكن حكى عن المقدس البغدادي انه انكر حرمته أشد الانكار وجعله كالتنزه بالمناظر البهيجة والمراكب الحسنة ومجامع الانس ونظائرها مما قضت السيرة القطعية باباحتها وأورد عليه بكونه اجتهادا في مقابلة النصوص والفتاوى أقول اما مخالفته لظاهر الفتاوى أو صريحا فمما لا خفاء فيه واما النصوص فدلالتها على الحرمة غير واحضة نعم ربما يستشعر ذلك من التعبيرات الواقعة فيها كتوصيفه بأنه مسير باطل وانه ليس بحق وانه في لهو وتفسير الباغي الممنوع عن اكل الميتة مع الاضطرار بباغي الصيد ويؤيده أيضا ما عن المقدس البغدادي انه حكاه عن أصل زيد النرسي قال قد وجدت فيه انه سئل بعض أصحابنا أبا عبد الله ع عن طلب الصيد وقال له انى رجل ألهو بطلب الصيد وضرب الصوالج وألهو بلعب الشطرنج قال فقال قال أبو عبد الله ع اما الصيد فإنه مبتغى باطل وانما أحل الله الصيد لمن اضطر إلى الصيد فليس المضطر إلى طلبه سعيه فيه باطلا ويجب عليه التقصير في الصلاة والصوم إذا كان مضطرا إلى اكله وان كان ممن يطلبه للتجارة وليس له حرفة الا من طلب الصيد فان سعيه حق وعليه التمام الصلاة في
(٧٤٣)