ثم قالوا يا أبا هاشم جزاك الله عن نفسك فقد والله رأيناك خلاف ما ظننا بك وما قيل فيك فقلت واي شئ ذلك قالوا اتبعناك حين قمت إلى الصلاة ونحن نرى أنك لا تقتدي بالصلاة معنا وقد وجدناك قد اعتدت بالصلاة معنا وصليت بصلاتنا فرضى الله عنك وجزاك الله خيرا قال قلت لهم سبحان الله المثلى يقال هذا قال فعلمت ان أبا عبد الله لم يأمرني الا وهو يخاف على هذا وشبهه وملخص الكلام في المقام انه وان ورد في كثير من الاخبار الحث على الصلاة مع المخالفين حتى ورد في بعضها ان من صلى معهم في الصف الأول كمن صلى خلف رسول الله في الصف الأول وفي اخران المصلى معهم بالصف الأول كالشاهر سيفه في سبيل الله وفي أخر إذا صليت معهم غفر لك بعدد من خالفك ولكن الظاهر أنه لم يقصد بها الايتمام حقيقة لانتفاء شرائط القدوة بل صورة بحسب ما يقتضيه مصلحة الوقت ويناسبه التقية فمن صلى خلفهم بحكم ما لو صلى وحده وجب عليه ان يراعى جميع الأجزاء و الشرائط المعتبرة في الصلاة حتى الجهر والاخفات فضلا عن القراءة ونحوها ما لم يكن منافيا للتقية والا اتى بها على حسب ما يقتضيه التقية فربما تقتضي التقية ترك القراءة رأسا كما لو دخل المسجد ووجد الامام راكعا ولم يكن له بد من اللحوق بهم في ركوعهم كما هو مورد الخبر المتقدم وقد أشرنا إلى أن الأظهر في هذه الصورة هو الاجتزاء بصلاته وعدم وجوب اعادتها خلافا لما ذهب إليه غير واحد من وجوب الإعادة اخذا بعموم لا صلاة الا بفاتحة الكتاب المعتضد بمفهوم المرسل الآتي وفيه ان الروايات الكثيرة الدالة على جواز الصلاة معهم المعلوم عدم إرادة الصلاة معهم الا على وفق ما يناسبه التقية بأسرها ظاهرة في صحة الصلاة المأتى بها كذلك وكونها مجزية عن الواقع فهي حاكمة على جميع الأدلة المثبتة للاجزاء والشرائط الواقعية ولا ينافيها الاخبار الامرة بالقراءة خلفه لما أشرنا إليه من أن ذلك فيما إذا لم يكن منافيا للتقية هذا مضافا إلى أن اعتبار الفاتحة في الصلاة انما هو مع الامكان فتسقط اعتبارها لدى الضرورة ومن أعظم الضرورات وأوسعها لدى الشارع التقية وقد تقدم في مبحث الوضوء من كتاب الطهارة ماله ربط بالمقام فراجع واما مفهوم المرسل فستعرف الجواب عنه وأوضح من ذلك صحة فيما لو اقتضت التقية ترك السورة دون الفاتحة إذ السورة مما تجوز تركها لدى الاستعجال ومطلق الضرورات العرفية فضلا عن مثل التقية التي تبيح كل محظور وربما يشهد لذلك مضافا إلى ذلك خبر محمد بن أبي نصر عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال قلت له اتى ادخل مع هؤلاء في صلاة المغرب فيجعلونني إلى ما ان أؤذن وأقيم ولا اقرأ الا الحمد حتى يركع أيجزيني قال نعم يجزيك الحمد وحدها وخبر ابن عذافر عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن دخولي مع من اقرأ خلفه في الركعة الثانية فيركع عند فراغي من قراءة أم الكتاب قال تقرء في الأخراوين كي يكون قد قرأت في الركعتين وفي نسخة الوسائل عند فراغه يدل عند فراغي وما في ذيله من الاجمالي لا ينفى دلالتها على المدعى وهى صحة الصلاة عند تركه للسورة في الركعة التي لحق فيها بالامام ومرسلة علي بن أسباط عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام في الرجل يكون خلف الامام لا يقتدى به فيسبقه الامام بالقراءة قال إذا كان قد قرء أم الكتاب اجزاء يقطع ويركع وما يفهم من هذه الرواية من لزوم اتمام الفاتحة وعدم جواز ان يقطعها ويركع فإنما هو فيما إذ التمكن من ذلك على وجه لا ينافي التقية اما بتأخير الركوع بمقدار لا ينافي التبعية الصورية أو اتمامها في الركوع كما ذهب إليه بعض وان كان الأظهر خلافه إذا القراءة انما شرعت في حال القيام لا في حال الركوع وكيف كان فلو توقف التقية على قطع الفاتحة جاز بل وجب ولا يصلح مثل هذا المفهوم الضعيف لتخصيص عمومات أدلة التقية وخصوصاتها الواردة في باب الصلاة الدالة بظاهرها على صحة الصلاة الواقعة على وفق التقية فالمقصود بالشرطية الواقعة في الخبر المزبور على الظاهر التنبيه على في لاهتمام بقراءة السورة لدى الشارع كالاهتمام بالفاتحة فيكفي في جواز ترك السورة أو قطعها أدنى ضرورة بخلاف الفاتحة فإنه لا بد من مراعاته مهما أمكن هذا مع ما في الخبر من ضعف السند ومما يؤيد بل يدل على جواز قطع الفاتحة أيضا لدى توقف التقية عليه صحيح أبي بصير قال قلت لأبي جعفر عليه السلام من لا اقتدى به في الصلاة قال افرغ قبل ان يفرغ فإنك في حصار فان فرغ قبلك فاقطع القراءة واركع معه فإنه باطلاقه شامل لقطع الفاتحة ولا مقتضى لتقييده بما عدى الفاتحة فان اطلاقه جارى مجرى العادة من كون ترك القطع منافيا للتقية وقد عرفت ان عمومات الأدلة أيضا قاضية بذلك وما دل بظاهره على خلاف ذلك لواجب طرحه أو تأويله والله العالم تنبيهات الأول لا يعتبر في صحة الصلاة وكذا غيرها من العبادات الواقعة على وفق التقية في لمندوحة في مجموع الوقت على الأقوى فلو تمكن من تأخيرها إلى أن يزول السبب أو المضي إلى مكان اخر لا تقية فيه بان خرج من المسجد مثلا وصلى في بيته بلا تقية لم يجب عليه ذلك نعم يعتبر حال الفعل عدم التمكن من الاتيان بها مراعيا لشرائطها الواقعية على وجه لا ينافي التقية فلو تمكن مثلا لدى الصلاة معهم من السجود على الأرض أو القراءة في نفسه أو غير ذلك من الشرائط لم يجز له اهمالها إذ لا مقتضى لتقييد الأوامر الواقعية بغير الفرض إذ المفروض ان التقية لا تنافيها ولعل اعتبار في لمندوحة بهذا المعنى أي حال الفعل في جواز التقية مما لا خلاف فيه بل هو بحسب الظاهر من مقومات موضوع التقية وقد تقدم تحقيق المقام وما يتعلق به من النقض والابرام في باب الوضوء من كتاب الطهارة وعرفت فيما تقدم ان الأشبه اختصاص أوسعية الامر في التقية من سائر الضرورات وعدم اشتراط جوازها بعدم المندوحة في مجموع الوقت بالتقية من المخالفية لكونها منصرف أدلتها واما التقية من فساق الشيعة أم غيرهم من الكفار فهي على حد سائر الضرورات التي لم يدل خاص على توسعة امرها والأقوى فيها اشتراط في لمندوحة في مجموع الوقت وهل يجوز معها البدار أم يجب انتظار اخر الوقت أو التفصيل بين رجاء زوال العذر وعدمه وجوه تقدم شرحها وتحقيقها في باب التيمم فراجع الثاني هل يعتبر في القراءة خلف المخالف الاتيان
(٦٤٥)