بتعين الفاتحة في الأخيرتين لمن نسي القراءة في الأوليين فظهر بما ذكرناه ان القول بتعين الفاتحة في الصورة المفروضة من شذوذه في غاية الضعف تنبيه: قال في الجواهر قد يشعر ما في المتن بعدم جواز قيام المسبوق قبل التسليم كما هو ظاهر المحكى عن السرائر ولعله لظاهر صحيح زرارة السابق وغيره مما تقدم ويأتي ولا ريب في أنه أحوط وأولى وان كان الجواز أقوى حتى قبل التشهد فضلا عن التسليم إذا نوى الانفراد بناء على جوازه اختيارا إذ احتمال عدم مشروعيته في خصوص المقام لهذه الاخبار التي لم تسق لبيان ذلك كما ترى بل قيل وان لم ينو الانفراد بناء على عدم وجوب المتابعة في الأقوال أو على ندبية التسليم وان اختص الجواز حينئذ على الأخير بما بعد التشهد لكن فيه ان عدم وجوب المتابعة أو الندبية لا يخرجانه عن حكم الايتمام والا لم يجز له الانتظار وان طال وهو معلوم الفساد فالأقرب حينئذ وجوب نية الانفراد ولو أراد مفارقته قبل التشهد أو بعده قبل التسليم انتهى. أقول: لا ينبغي الارتياب في جوازه مع نية الانفراد بناء على جوازها اختيارا كما هو المختار وانما الكلام في جواز مفارقته لا مع هذا القصد فإنه قد يقوى في النظر ذلك لما أشرنا إليه انفا من عدم وجوب المتابعة فيما ليس بواجب عليه ما لم يدل عليه دليل تعبدي بخصوصه كما صرح به شيخنا المرتضى رحمه الله في باب وجوب المتابعة حيث قال انما يجب متابعة الامام في الأفعال الواجبة عليهما فلو اتي الامام سهوا بفعل في غير محله لم يجب متابعته وكذا لو اتى بما يجب عليه دون المأموم كالتشهد في الركعة الثانية التي هي الأولى للمأموم وكالتسليم في أخيرته بل يقوم المأموم عند تسليمه أو بعده ويتم صلاته انتهى فوجوب المتابعة أو ندبه انما هو في الافعال والأقوال المشتركة بينهما فإذا قام المسبوق بركعة مثلا إلى الرابعة بعد رفع الرأس من السجدة الأخيرة للامام فقد فارقه بعد انقضاء افعال صلاته التي كان عليه الاتيان بها متابعا للامام فيكون قيامه بعد رفع الرأس من السجدتين كقيامه بعد انقضاء صلاة الامام انفرادا قهريا وان لم ينوه. نعم:
حيث ثبت جواز متابعته في الجلوس للتشهد والتسليم بمقتضى صحيحة زرارة وغيره جاز له ذلك وصار بمنزلة الزيادات المستحبة التي تكون صيرورتها جزء من عمله دائرا مدار فعله والا فالعمل من حيث هو مجز بدونه فعند قيامه إلى الرابعة ليس في اتيانه بالرابعة من حيث هو اثما قطعا لأنه مأمور بايتانها منفردا وقد امتثل بذلك امره فان ترتب على عمله اثم فعلى تركه للمتابعة في الجلوس وحيث لا دليل على وجوب المتابعة فيه فلا محذور في فعله ولو على القول بعدم جواز المفارقة لا لعذر لان هذا فيما لو بقي عليه شئ مما يجب المتابعة فيه على تقدير عدم انفساخ عزمه هذا مع أن قيامه للرابعة التي يعلم بعدم مشاركة الامام له فيها مساوق لنية الانفراد فلا وقع للحكم بعدم جوازه عند تخلفه عن هذا القصد اللهم الا ان يقال إن القيام للرابعة بعد السجدتين لا بقصد الانفراد ليس انفرادا قهريا بل هو من قبيل المفارقة لعذر فله ان يلحق بالامام في تشهده وتسليمه كما في صلاة الخوف فعلى هذا لا مقتضى للحكم بحرمته كما لا يخفى على المتأمل فليتأمل. المسألة التاسعة: إذا أدرك المأموم الامام بعد رفع رأسه من الركوع في الركعة الأخيرة أو غيرها كبر وسجد معه السجدتين كما صرح به غير واحد بل عن بعض نسبته إلى المشهور وعن اخر نفي الخلاف فيه الا من الفاضل في المختلف فتوقف فيه لرواية معلى بن خنيس عن أبي عبد الله عليه السلام قال إذا سبقك الامام بركعة فأدركته وقد رفع رأسه فاسجد معه ولا تعتد بها وخبر معاوية بن شريح عن أبي عبد الله عليه السلام قال إذا جاء الرجل مبادرا والامام راكع أجزأته تكبيرة واحدة لدخوله في الصلاة والركوع ومن أدرك الامام وهو ساجد كبر وسجد معه ولم يعتد بها ومن أدرك الامام وهو في الركعة الأخيرة فقد أدرك فضل الجماعة ومن ادركه وقد رفع رأسه من السجدة الأخيرة وهو في التشهد فقد أدرك الجماعة وليس عليه اذان ولا إقامة ومن ادركه وقد سلم فعليه الأذان والإقامة وعن الوافي انه احتمل كون قوله عليه السلام ومن أدرك الامام إلى اخره من كلام الصدوق وهو مخالف للظاهر وعن مجالس الحسن بن محمد الطوسي بسند متصل إلى أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله إذا جئتم إلى الصلاة ونحن في سجود فاسجدوا ولا تعدوها شيئا ومن أدرك الركعة فقد أدرك الصلاة وربما يؤيده أيضا بل يشهد له صحيحة محمد بن مسلم قال قلت له متى يكون يدرك الصلاة مع الإمام قال إذا أدرك الامام وهو في السجدة الأخيرة من صلاته فهو مدرك الصلاة مع الامام إذ المنساق من قوله عليه السلام إذا أدرك الامام وهو في السجدة كما في قوله عليه السلام في خبر المعلى إذا سبقك الامام بركعة إلى اخره انما هو إرادة الدخول في الصلاة معه ومتابعته في الفعل لا مجرد الحضور والامام في هذا الحال أو مجرد متابعته فيما يجده متلبسا به من السجود ونحوه وأوضح منهما دلالة على ذلك خبر معاوية بن شريح المتقدم حيث وقع فيه التصريح بالتكبير واحتمال ان يكون المراد به تكبير الركوع لا الافتتاح بعيد ويظهر من هذه الرواية جواز اللحوق بالامام في التشهد الأخير أيضا وانه يدرك به فضيلة الجماعة وربما يشهد لهذا أيضا موثقة عمار الساباطي عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يدرك الامام وهو قاعد للتشهد وليس خلفه الا رجل واحد عن يمينه قال لا يتقدم الامام ولا يتأخر الرجل ولكن يقعد الذي يدخل معه خلف الامام فإذا سلم الامام قام الرجل فأتم صلاته ويدل عليه أيضا خبر عبد الرحمن البصري الآتي ولا يعارضها موثقة عمار الأخرى قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل أدرك الامام وهو جالس بعد الركعتين قال يفتتح الصلاة ولا يقعد مع الامام حتى يقوم فان مورد هذه الرواية هو التشهد الأول الذي يتمكن معه من ادراك فضيلة الجماعة بمتابعة الامام فيما بقي من صلاته مع أنه لو اغمض عن ذلك فمقتضى الجمع بين هذه الموثقة وغيرها من الروايات الدالة على رجحان متابعة الامام في الجلوس والتشهد مطلقا كرواية عبد الرحمن بن أبي عبد الله البصري عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث قال إذا وجدت الامام ساجدا فاثبت مكانك حتى يرفع رأسه وان كان قاعدا قعدت وان كان قائما قمت وغيرها من الروايات المتقدمة في المسألة السابقة الدالة على جواز الجلوس تبعا للامام التي منها ما دل على استحباب متابعته في التشهد حيث إن المتبادر منها إرادة فعل على ما شرع من الاتيان به جالسا مع ما فيها من الإشارة إلى حكمة الحكم التي نجعلها كالنص في إرادة العموم انما هو حمل الموثقة على الرخصة في ترك المتابعة بل لعل هذا هو المتبادر منها في حد ذاتها لورودها في مقام توهم الوجوب فهذه الموثقة أيضا من مؤيدات ما قويناه في تلك المسألة من عدم وجوب المتابعة في التشهد الذي ليس فرضه كما أنه يؤيده أيضا قوله عليه السلام في خبر البصري إذا وجدت