فيما إذا كان شكه متعلقا بفعل الجميع بحيث يكون حفظ أحدهما امارة على فعل الآخر واما لو كان مستقلا بشكه كما لو احتمل تخلفه عن الامام فيما شك فيه فعليه العمل بوظيفته من حيث هو سواء كان في عدد الركعات أو اجزائها فلو شك في عدد ركعاته لأجل الشك في لحوقه بثانية الامام أو ثالثته مثلا أو شك في الركوع مثلا قبل تجاوز المحل أو شك في الأذكار التي ليس فعله تابعا لفعل الامام مع علمه بفعل الامام أو شكه في ذلك أيضا و احتمال تخلفه عنه على تقدير الفعل عمل بموجب شكه اخذا بعموم أدلة الشكوك السليمة عن ورود دليل حاكم عليها ثالثها ما لو وقع الاختلاف بين المأمومين أو بينهم وبين الامام في الحفظ أو كان بعض المأمومين حافظا وبعضهم شاكا فههنا صور وقد عرفت فيما سبق ان الأظهر عدم رجوع الظان إلى المتيقن فضلا عن رجوع المتيقن إلى المتيقن بخلافه أو الظان إلى الظان وما عن بعضهم من أنه لو قيل في المتيقنين أو الظانين بوجوب متابعة المأموم للامام كان له وجه فمما لا ينبغي الالتفات إليه خصوصا في المتيقنين إذ لا وجه لجواز ترك ركعة أو زيادتها مثلا عمدا تبعا لامام يعتقد ببطلان صلاته لذلك وهل يجب عليه من حين العلم بمخالفة اعتقاد الامام (لاعتقاده) في حفظ عدد الركعات على سبيل الجزم أو الظن ان ينفرد أم يجوز له البقاء على الايتمام إلى أن يصل محل الافتراق وجهان من أن المأموم إذا أدرك باعتقاده خطأ الامام رأى أن الامام عازم على أن يصلي الظهر مثلا ثلاثا أو خمسا خطأ فما يأتي به لا يقع صحيحا كي يصح الايتمام به ومن أن العزم على القطع على الثلاث بزعم حصول الفراغ به وكونه رابعة وكذا العزم على الاتيان بالخامسة بزعم الحاجة إليها ووقعوها رابعة للظهر لا يؤثر في بطلان ما صدر منه مقرونا بهذا العزم ما لم يتحقق منه زيادة الركعة أو نقصها ولذا لو تبين خطائه قبل تحقق الزيادة أو النقيصة الغير القابلة للتدارك لا يقدح ذلك في صلاته إذ لا اثر لهذا القصد الذي نشأ خطأ في انقلاب ما اتى به بقصد الجزئية للظهر التي هي أربع ركعات عن وقوعه بهذا الوجه الذي هو مناط صحته فما لم يعرضه البطلان لا مانع عن بقاء المأموم على ايتمامه إلى أن يصل محل الافتراق ثم ينفرد ويعمل على حسب تكليفه وهذا الوجه لعله أوجه ولكن الأول أحوط وكذا لا رجوع لأحدهما إلى الآخر فيما لو كان كلا منهما شاكا في اتحاد شكهما كما لو شكا جميعا بين الثلاث والأربع مثلا فعلى الجميع العمل بموجب ذلك الشك واما لو اختلفا في نوع الشك فإن لم يكن بينهما رابطة اي قدر مشترك بينهما في كونه طرقا لشكه كما لو شك أحدهما بين الاثنتين والثلاث والآخر بين الأربع والخمس انفرد كل منهما بحكم شكه حيث إن كلا منهما قاطع بخطأ الآخر فلا يصح رجوعه إليه واما ان كان بينهما رابطة كما لو شك أحدهما بين الاثنتين والثلاث والآخر بين الثلاث والأربع فربما نسب إلى المشهور الحكم برجوعهما إلى الرابطة وهي الثلاث في المثال المزبور لأنهما متفقان في تجويز الثلاث والامام موقن بأنها ليست برابعة والمأموم موقن بأنها ليست بثانية أو بالعكس فيرجع كل منهما إلى يقين الآخر فيتعين عليهم اختيار الثلاث فيبنون عليها ويتمون الصلاة من غير احتياط ولا فرق في ذلك بين كون الشكين أو أحدهما موجبا للبطلان كما لو كان في عدد المغرب أو كان شاكا بين الاثنتين والثلاث والآخر بين الثلاث والخمس وبين عدمه كما في المثال المفروض بل ولا بين كون الرابطة عددا معينا كما في المثال أو كونها شكا كما لو شك المأموم بين الاثنتين والثلاث والأربع والامام بين الثلاث والأربع إذ يسقط حكم الاثنتين عن المأموم برجوعه إلى يقين الامام بأنها ليست بثانية ويرجع شكهما معا بين الثلاث والأربع وربما تأمل غير واحد في الرجوع إلى الرابطة في الصور المزبورة بل ربما نسب إلى القيل التصريح بعدمه وانفراد كل منهما بشكه لخروج مثل هذه الفروض عن منصرف النصوص فيشكل رفع اليد عن عمومات أدلة الشكوك ابطالا أو حكما بتخريج غير ظاهر من النصوص والفتاوي بل الظاهر من قوله عليه السلام إذا لم يسه الامام وإذا حفظ من خلفه حفظ عدد الصلاة غير غافل عنها لا انه حافظ قدرا مشتركا وان كان ساهيا بالنسبة إلى شئ اخر بل بناء الامام على الثالثة في المثال لم يكن ليقين منه ولا ليقين من المأموم فكونها ثالثة غير محفوظ (منهما) اللهم الا ان يقال إن انصراف النصوص عن مثله بدوي منشأه ندرة الوجود والا فمقتضى المناسبة بين الموضوع والحكم إرادة نفي السهو عن الامام فيما حفظ عليه من خلفه مطلقا وكذا رجوع الامام فيما لو يسه مطلقا فكونها ثالثة وان لم يكن محفوظا لكل منهما ولكن عدم كونها ثانية محفوظ لأحدهما وعدم كونها رابعة محفوظ للاخر ولذا لا يتوقف أهل العرف في استفادته من النص بعد الالتفات إليه وهو لا يخلو من وجه إذ الحكم ليس تعبديا محضا كي يقتضي الجمود على منصرف اطلاقه وربما أورد أيضا على القول بالرجوع إلى الرابطة بالنقض بما إذا لم يكن بينهما رابطة فان مقتضى ما ذكروه وجها للرجوع من كون كل منهما حافظا لسهو الآخر بالنسبة إلى مورد الآخر هو انه فيما لو شك أحدهما بين الاثنتين والثلاث والآخر بين الأربع والخمس ان يبني الأول على الثلاث والآخر على الأربع إذ الشاك بين الأربع والخمس كما أنه حافظ للأربع حافظ للثلاث أيضا في ضمن الأربع وكذا الشاك بين الاثنتين والثلاث موقن بنفي الخامسة في ضمن يقينه بعدم زيادته على الثلاث وتخطئه كل منهما الآخر في بعض ما حفظاه لا يقتضي الغاء حفظهما رأسا وفيه انه لو كان لكل منهما حفظ مستقل متعلق بخصوص ما يحتمله الآخر لكان للنقض المزبور وجه ولا يجب ان يكون الشاك بين الأربع والخمس موقنا بالثلاث كذلك فمن الجائز ان يكون يقينه بالثلاث في ضمن الأربع بحيث لو زال يقينه بالأربع لم يكن له يقين بالثلاث فكيف يصح للشاك بين الاثنتين والثلاث ان يعول على اليقين الضمني الحاصل للاخر في ضمن اليقين بالأربع الذي عليم بخطائه مع أنه لا بعلم ببقاء هذا اليقين لنفس من رجع على تقدير انكشاف خطاه في الاعتقاد بالأربع لديه فتدبر وان تعدد المأمومون فاما ان يكون الجميع شاكين أو حافظين متفقين فيما حفظوه أو مختلفين أو كان بعضهم شاكا وبعضهم حافظا اما إذا كان الجميع حافظين متفقين
(٥٨٠)