الفرض لكونه خلاف المتعارف ولكن المنع عنه في الفرض أيضا ان لم يكن أقوى فلا ريب في أنه أحوط * (فوائد الأولى) * الأحوط في الموارد التي لم يثبت وجوب الرد فيها لبعض الشبهات الموضوعية أو الحكمية كبعض الموارد التي تقدمت الإشارة إليه في طي الكلمات السابقة هو الرد بصيغتي القران اي سلام عليك وسلام عليكم قاصدا به قراءة القرآن ليحصل به الرد على سبيل الكناية من باب إياك أعني واسمعي يا جارة إذ الظاهر كفاية مثله في صدق اسم رد التحية عرفا وعدم توقفه على ارادته من اللفظ بالدلالة المطابقية والله العالم الثانية قد عرفت فيما سبق ان سقوط الرد عن الجماعة عند رد واحد منهم رخصة لا عزيمة فيشرع للباقين أيضا لرد فهي يجوز لهم ذلك في الصلاة وجهان من اطلاق الأخبار الدلالة عليه وتوهم ظهور تلك الأخبار في الوجوب فلا لتناول مثل الفرض مدفوع بورودها في مقام توهم المنع فلا يفهم منها أزيد من الرخصة التي لا مانع عن شمولها له ومن امكان دعوى انصرافها بواسطة مغروسية المنع عن التكلم في الصلاة في النفس إلى صورة الحاجة إلى الرد ولزومه عليه دون ما إذا سقط التكليف عنه بفعل الغير وهذا هو الأحوط الثالثة هل يجوز الحاق ورحمة الله وبركاته كما يظهر من بعض حيث أجاز الرد بالأحسن أم يجب الاقتصار على صيغة السلام التي دلت الأخبار على جوازها كما هو ظاهر آخرين وجهان أحوطهما ذلك حتى مع وقوع هذه الزيادة في عبارة المسلم اقتصارا في رفع عما دل على قاطعية الكلام على القدر المتيقن الذي يدل عليه الأخبار المخصصة له ووقوعها في عبارة المسلم لا يوجب الحاقها في رده حيث يكون رده في الصلاة مخالفا للاحتياط من هذه الجهة إذ العبرة في سقوط التكليف بحصول رد السلام عرفا لا يكون الجواب مماثلا لقوله كما تقدم التنبيه على ذلك عند التكلم في حصول رد الكتابي بلفظ عليك فراجع الرابعة ولو ترك الرد الواجب عليه ومضى في صلاته لم تبطل على الأصح على من عدم اقتضاء الامر بالشئ النهي عن ضده ولا في لامر به على الاطلاق كما تقرر في محله وعلى القول بالاقتضاء تبطل لامتناع وقوع المنهي عنه عبادة نعم لو ترك الاشتغال بافعال الصلاة أيضا إلى أن فات محل الرد ثم اتى بباقي الافعال من دون ان يتحقق الفصل المخل بالتوالي المعتبر في الصلاة (صحت الصلاة) على هذا القول أيضا كما لا يخفى * (المسألة الثالثة) * يجوز ان يدعو المصلي بكل دعاء يتضمن تسبيحا أو تحميدا أو طلب شئ مباح من أمور الدنيا وقاعدا وراكعا وساجدا بلا خلاف فيه على الظاهر ويدل عليه اخبار كثيرة منها صحيحه الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال كلما ذكرت الله عز وجل به والنبي صلى الله عليه وآله فهو من الصلاة وصحيحة ابن مهزيار قال سئلت أبا جعفر عليه السلام يتكلم في صلاة الفريضة بكل شئ يناجي ربه قال نعم ومرسله حماد بن عيسى عن أبي عبد الله (ع) أنه قال كلما كلمت الله به في صلاة الفريضة فلا باس وليس بكلام وخبر عبد الرحمن بن نباته قال قلت لأبي عبد الله (ع) ادعو الله وانا ساجد فقال نعم فادع للدنيا والآخرة فإنه رب الدنيا والآخرة وعن الصدوق مرسلا عن أبي جعفر الثاني عليه السلام قال لا باس ان يتكلم الرجل في صلاة الفريضة بكل شئ يناجي ربه عز وجل وعنه أيضا مرسلا عن الصادق (ع) قال كلما ناجيت به ربك في الصلاة فليس بكلام إلى غير ذلك من الأخبار الكثيرة التي لا حاجة إلى استقصائها وقد عرفت في مبحث القراءة جواز قراءة القرآن أيضا في سائر أحوال الصلاة كما انك عرفت في ذلك المبحث وكذا في مبحث القنوت وغيره من المباحث المتقدمة جملة من الفروع المرتبطة بالمقام كجواز الدعاء بالفارسية وبالملحون وعدم اختصاص الجواز بالدعاء خاصة اي الطلب بل كل ذكر من تسبيح أو تحميد أو غير ذلك مما يندرج تحت المناجاة مع الرب كما أومى إليه المصنف (ره) ودلت عليه الأخبار المتقدمة ولا يجوز ان يطلب شيئا محرما في الصلاة وغيرها على المشهور بل ارسلوا حرمته عند التكلم في مبطليته للصلاة ارسال المسلمات بل عن العلامة فالمنتهى دعوى الاجماع عليه وعلله بعض بان محرماته تعالى من مبغوضاته وظاهر ان طلب المبغوض مبغوض وان الدعاء من جملة العبادات فلا بد فيها من الاقتصار على ما ثبت فيه الرخصة والا فبدعة وضلاله وفيهما خصوصا الأخير منهما ما لا يخفى ضرورة ان طلب شئ من الله تعالى كطلبه من غيره يكفي في جوازه الأصل وعموم مثل كل شئ مطلق حتى يرد فيه نهى ولا يعتبر في حصول مفهومه وقوعه بعنوان العبادة وقصد إطاعة الامر كي يعتبر فيه التوظيف ويتحقق بدونه والتشريع واما ما قيل من أن طلب المبغوض مبغوض ففيه منع ظاهر إذا لا ملازمة بينهما نعم مع العلم والالتفات إلى حرمته يكون طلبه من الله تعالى كطلبه من غيره نوعا من التجري فربما يكون مبغوضا من هذه الجهة لا من حيث هو فالحكم بحرمته على الاطلاق كما يقتضيه اطلاق كلماتهم لا يخلو من اشكال واشكل من ذلك الحكم بأنه لو فعل ذلك بطلت صلاته كما صرح به في المتن وغيره واستدل عليه بصيرورته لتعلق النهي به من كلام الآدميين وفيه ان النهى عنه لم يغيره عن كونه دعاء ومناجاة مع الله تعالى واستدل عليه أيضا بما عن العلامة في التذكرة من نقل الاجماع عليه قال في محكي التذكرة الدعاء المحرم مبطل للصلاة اجماعا لأنه ليس بقران اجماعا ولا دعاء مأمور به بل منهى عنه والنهي يدل على الفساد انتهى وفيه بعد الغض عن عدم حجيته نقل الاجماع ان ذكره للمستند أوهن الاعتماد على الاجماع الذي ادعاه انما يعول على الاجماع ما لم يعرف مستندهم والا فالعبرة بمستندهم اللهم الا ان يكون ما ذكره من التعليل دليلا مستقلا لا بيان المستند المجمعين كما يعطيه سوق كلامه وكيف كان فيتوجه على تعليله ان النهي يدل على فساد المنهي عنه وعدم وقوعه عبادة لا الصلاة التي وقع ذلك في أثنائها واستدل له أيضا بعموم النهي عن التكلم في الصلاة في مثل قوله (ع) في مرسلة الصدوق ومن تكلم في صلاته متعمدا فعليه اعادته مقتصرا في تخصصه على ما ينصرف الأخبار المخصصة له وهو الدعاء المباح فيبقى غيره مندرجات تحت العموم وفيه بعد تسليم عموم صالح لأن يستدل به لمثل المقام وعدم انصراف ما دل على المنع عنه في حد ذاته إلى كلام الآدميين لتعين صرفه إلى ذلك بشهادة الأخبار المزبورة ودعوى انصراف تلك الأخبار إلى اتباح ممنوعة بل المتبادر من مثل قوله (ع) كلما ناجيت به ربك في الصلاة فليس بكلام انما هو إرادة الجنس من غير التفات إلى خصوصيات اشخاصه فليتأمل ثم لو سلمنا حرمته من حيث هو وقلنا بان الدعاء المحرم مبطل فالظاهر في لفرق (ح) بين كونه عالما أو جاهلا اللهم الا ان يرجع جهله إلى الخطاء في الموضوع كما نبه عليه في المسالك حيث قال بعد ان نص على البطلان وان جهل التحريم أو كون المحرم مبطلا للصلاة ليس عذرا
(٤٢٦)