خبر الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام انه سئله عمن لم يدرك الخطبة يوم الجمعة فقال يصلي ركعتين فان فاتته الصلاة فلم يدركها فليصل أربعا وقال إذا أدركت الامام قبل ان يركع الركعة الأخيرة فقد أدركت الصلاة فان أنت أدركته بعد ما ركع فهي الظهر اربع ولا يعارضها صحيحة ابن سنان عن أبي عبد الله (ع) قال لا يكون الجمعة الا لمن أدرك الخطبتين لامكان حملها على إرادة نفي الكمال فلا تعارض النصوص الصحيحة الصريحة بخلافه مع ما فيها من احتمال التقية لحكاية القول بمضمونها عن عمر بن الخطاب وعطا وطاوس ومجاهد ويتحقق ادراك الركعة بادراك الامام حين إرادة الركوع بان دخل في الصلاة قبل تكبير الركوع بلا خلاف فيه على الظاهر بل اجماعا كما ادعاه غير واحد بل كذا لو أدرك الامام راكعا في الثانية على قول مشهود كما ادعاه في الجواهر وغيره بل لم ينقل الخلاف فيه عن أحد الا عن المفيد والشيخ في التهذيب والاستبصار والنهاية والقاضي ابن البراج فاعتبروا ادراك تكبير الركوع في ادراك الركعة مع أن العبارة المحكية عن القاضي غير صريحة في المخالفة ونسبتها إلى المفيد أيضا غير متحققة والشيخ أيضا وافق المشهور في مبسوطه وخلافه على ما حكى عنهما بل عنه في الخلاف دعوى الاجماع على ادراك الركعة بادراك الامام راكعا ولكن يظهر من مكاتبة الحميري الآتية وجود قائل بهذا القول بين أصحاب الحديث في عصر الأئمة عليهم السلام ولكن المكاتبة بنفسها حجة عليهم كما ستعرف وحكى عن العلامة في التذكرة انه اعتبر في ادراك الركعة ذكر المأموم قبل رفع الامام رأسه حجة المشهور اخبار مستفيضة منها صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله (ع) أنه قال إذا أدركت الامام وقد ركع فكبرت وركعت قبل ان يرفع رأسه فقد أدركت الركعة وان رفع الامام رأسه قبل ان تركع فقد فاتتك الركعة وصحيحة سليمان بن خالد عن أبي عبد الله (ع) قال في الرجل إذا أدرك الامام وهو راكع فكبر الرجل وهو مقيم صلبه ثم ركع قبل ان يرفع الامام رأسه فقد أدرك الركعة وصحيحة عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال سمعت أبا عبد الله (ع) يقول إذا دخلت المسجد والامام راكع وظننت انك ان مشيت إليه رفع رأسه قبل ان تدركه فكبر واركع فإذا رفع رأسه فاسجد مكانك فإذا قام فالحق بالصف فإذا جلس فاجلس مكانك فإذا قام فالحق بالصف ورواية معاوية بن شريحة عن أبي بعد الله (ع) أنه قال إذا جاء الرجل مبادرا والامام راكع أجزأه تكبيرة واحدة لدخوله في الصلاة والركوع وخبر أبي اسامة انه سئل أبا عبد الله (ع) عن الرجل انتهى إلى الامام وهو راكع قال إذا كبر واقام صلبه ثم ركع فقد أدرك ورواية جابر الجعفي قال قلت لأبي جعفر (ع) اني اؤم قوما فيدخل الناس وانا راكع فكم انتظر قال ما أعجب ما تسئل انتظر مثلي ركوعك فان انقطعوا والا فارفع رأسك وخبر مروك بن عبيد عن بعض أصحابه عن أبي جعفر عليه السلام قال قلت له اني امام مسجد الحي فاركع فاسمع خفقان نعالهم وانا راكع فقال اصبر ركوعك ومثل ركوعك فان انقطعوا والا فانتصب قائما ويدل عليه أيضا المكاتبة الآتية حجة القول باعتبار ادراك تكبير الركوع صحيحة محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال قال لي ان لم تدرك القوم قبل ان يكبر الامام الركعة فلا تدخل معهم في تلك الركعة وصحيحة الأخرى أيضا عن أبي جعفر عليه السلام قال لا تعتد بالركعة التي لم تشهد تكبيرها مع الامام وصحيحة الثالثة أيضا عن أبي جعفر (ع) قال إذا أدركت التكبيرة قبل ان يركع الامام فقد أدركت الصلاة وروايته الرابعة عن أبي عبد الله (ع) قال إذا لم تدرك تكبيرة الركوع فلا تدخل معهم في تلك الركعة وأجاب عنها في محكي المعتبر بوجوه أحدها ان رواياته أصلها واحد وهو محمد بن مسلم وما ذكرناه نحن مروي من طرق والثاني أكثر الأصحاب على ما قلناه وهو امارة الرجحان والثالث ان التكبير ليس من واجبات الركوع فلا يكون لفواته اثر في فوات الاقتداء و (ح) يمكن حمل روايته على نفي الاعتداد بها في الفضيلة لا في الاجزاء انتهى أقول ملخص الجواب عن هذه الأخبار ان النصوص السابقة صريحة في المدعى وهذه الأخبار غايتها الظهور في نفي الصحة فيرفع اليد عنه بالنص ويحمل على الكراهة اي كراهة اللحوق به في هذه الركعة ورجحان تأخير الايتمام إلى ما بعدها ولو في حال التشهد ان أراد ادراك فضلية الجماعة أو نفي الاعتداد بها في ادراك فضيلة الجماعة بالنسبة إلى خصوص هذه الركعة لا رأسا إلى غير ذلك من المحامل و على تقدير تسليم المعارضة فهي قاصرة عن المكافئة من وجوه خصوصا مع غلبة الظن بكونها في الأصل رواية واحدة وقد حصل الاختلاف بواسطة النقل بالمعنى وفي المدارك بعد نقل روايات محمد بن مسلم والجواب عنها قال ويمكن الاستدلال على هذا القول بقوله (ع) في رواية الحلبي المتقدمة إذا أدركت الامام قبل ان يركع الركعة الأخيرة فقد أدركت الصلاة فان أنت أدركت بعد ما ركع في الظهر اربع ويمكن العمل بمضمونها واختصاص الجمعة بهذا الحكم وان كانت الركعة تدرك في غيرها بادراك الامام في الركوع وتأويلها بما يوافق المشهور بان يحمل قوله وقد ركع على أنه قد رفع رأسه من الركوع ولعل هذا أولى انتهى أقول بل متعين إذ لا ظهور له في حد ذاته في خلافه لأن قوله (ع) بعد ما ركع من حيث هو قابل لأن يراد منه بعد ما تلبس بالركوع أو بعد ما فرغ منه كما أن قوله (ع) في صدر الخبر قبل ان يركع الركعة الأخيرة قابل لأن يراد منه قبل ان يتمها أو قبل ان يشرع فيها نعم المنساق من الصدر في بادي الرأي إرادة قبل التلبس ومن الذيل إرادة بعد الفراغ ولكنه انسباق بدوي لا يستقر بعد ملاحظة المجموع كمالا يخفى على من لاحظ نظائره في العرفيات فإنه لا يكاد يفهم حكم حال التلبس من مثل هذا التركيب وعلى تقدير تسليم الظهور يتعين صرفه إلى إدارة ما بعد الفراغ جمعا بينه وبين الأخبار المتقدمة المسوقة لبيان حد ادراك الركعة في الجماعة من غير تقييده بشئ من مصاديقه مع أنه لا قائل بالفصل على الظاهر كما ادعاه غير واحد وفي الجواهر بعد ان نقل عن المدارك والذخيرة الاحتمال المزبور قال هو من متفرداتهما بل يمكن تحصيل الاجماع على خلافه وما عن كشف الرموز من أن الشيخ فرق بين الجمعة والجماعة فذهب في الخلاف والمبسوط إلى أنه يدرك الجماعة بادراكه راكعا وفي النهاية والاستبصار و (ط) في الجمعة إلى أنه لا يدرك يرده ملاحظة كلام الشيخ فلاحظ وتأمل انتهى واما القول المحكى عن التذكرة فلعل مستنده مفهوم الخبر المروي عن الاحتجاج عن عبد الله بن جعفر الحميري عن صاحب الامر عجل الله فرجه انه كتب إليه يسئله عن الرجل يلحق الامام وهو راكع فيركع معه
(٤٣٤)