الا من هديك وأضحيتك ان قويت عليك وان لم تقو فمعذور وموثقة سماعة عن أبي عبد الله (ع) قال الاكل قبل الخروج يوم العيد وان لم تأكل فلا بأس ويستحب الافطار يوم الفطر بالتمر كما يدل عليه خبر أبي قرة المروي عن كتب الاقبال باسناده عن الرجل (ع) قال كل تمرات يوم الفطر فان حضرك قوم من المؤمنين فأطعمهم مثل ذلك ورواية علي بن محمد النوفلي المروية عن الكافي والفقيه قال قلت لأبي الحسن (ع) اني أفطرت يوم الفطر على طين وتمر فقال لي جمعت بركة وسنة و عن الفقه الرضوي والذي يستحب الافطار عليه يوم الفطر الزبيب والتمر وروي عن العالم الافطار على السكر وروي أفضل ما يفطر عليه طين قبر الحسين (ع) وفي المدارك قال ويستحب يوم الفطر الافطار على الحلول لما روي أن النبي صلى الله عليه وآله كان يأكل قبل خروجه تمرات ثلاثا أو خمسا أو سبعا أو أقل أو أكثر أقول استفاده استحباب الافطار بمطلق الحلو مما ارسله عن النبي صلى الله عليه وآله لا يخلو من نطر ولكن قد نقل الافتاء به في رسالة علي بن الحسين بن بابويه الذي لا يفتي بحسب الظاهر الا بمتون الأخبار المعتبرة لديه ولعله كاف في اثبات مثله لقاعدة التسامح واما الافطار بتربة الحسين (ع) فقد دل على استحبابها خبر النوفلي والمرسل المروي في الرضوي ولكن حيث دلت الأدلة المعتبرة على حرمة اكلها الا للاستشفاء لم يجز المسامحة فيها فيشكل (ح) اثبات جواز الافطار بها بمثل هذه الروايات مع ما في سندها من الضعف وكونها مرمية بالشذوذ في عبائر كثير منه واحتمال كون الراوي الذي اجابه الإمام (ع) بقوله جمعت بركة وسنة مريضا قاصدا بالافطار بها البركة والاستشفاء فالقول بالمنع عنه كما لعله المشهور مع أنه أحوط لا يخلو من قوة الله العالم وان يكبر في الفطر عقيب اربع صلوات أولها المغرب ليلة الفطر وآخرها صلاة العيد وعن الصدوق ضم صلاة الظهرين أيضا إلى هذه الصلوات الأربع وعن ابن الجنيد ضم النوافل أيضا وحكى عن ظاهر السيد في الانتصار القول بوجوب هذا التكبير وربما احتمل في كلامه إرادة الاستحباب المؤكد كما يؤيد ذلك ما عن غير واحد من دعوى الاجماع على الاستحباب ويدل على المشهور رواية سعيد النقاش المروي عن الكافي قال قال أبو عبد الله (ع) لي اما ان في الفطر تكبيرا ولكنه مسنون قال قلت وأين هو قال في ليلة الفطر في المغرب العشاء الآخرة وفي الفجر وفي صلاة العيد ثم يقطع قال قلت كيف أقول قال تقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا اله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر على ما هدانا والحمد لله على ما أبلانا وهو قول الله عز وجل ولتكملوا العدة يعني الصيام ولتكبروا الله على ما هديكم وهذه الرواية بملاحظة ما فيها من الاستدراك وما في ذيلها من التصريح بوقوع هذا التكبير امتثالا للامر بالتكبير الوارد في الكتاب كالنص في إرادة السنة بمعناها المعروف اي الاستحباب لا ما ثبت وجوبه بغير الكتاب كمالا يخفى ويدل أيضا على مشروعية ليلة الفطر ويومه اجمالا صحيحة معاوية بن عمار أو حسنته عن أبي عبد الله (ع) قال تكبير ليلة الفطر وصبيحة الفطر كما تكبر في العشر أقول الظاهر أن المراد بالعشر هي العشر صلوات التي ستعرف استحباب التكبير عقيبها في عيد الأضحى في سائر الأمصار واستدل للقول بالوجوب بظاهر الآية ورواية الأعمش المروية عن الخصال عن جعفر بن محمد (ع) في حديث شرايع الدين قال والتكبير في العيدين واجب اما في الفطر ففي خمس صلوات يبدء به من صلاة المغرب ليلة الفطر إلى صلاة العصر من يوم الفطر وهو ان يقال الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد الله أكبر على ما هدانا والحمد لله على ما أبلانا يقول الله عز وجل ولتكبروا الله على ما هداكم وبالأضحى في الأمصار في دبر عشر صلوات يبتدء به من صلوات الظهر يوم النحر إلى صلاة الغداة يوم الثالث وفي منى في دبر خمس عشرة صلاة مبتدء به من صلاة الظهر يوم النحر إلى صلاة الغداة يوم الرابع ويزاد في هذا التكبير والله أكبر على ما رزقنا من بهيمة الأنعام وخبر الفضل بن شاذان المروي عن العيون عن الرضا (ع) في كتابه إلى المأمون والتكبير في العيدين واجب في الفطر في دبر خمس صلوات و يبدء في دبر صلاة المغرب ليلة الفطر وفيه ان المراد بالوجوب في مثل هذه الأخبار بحسب الظاهر هو الاستحباب المؤكد فإن اطلاق الواجب بهذا المعنى في الأخبار شايع حتى أنه قد يقال بأنه لا ظهور ولاطلاق لفظ الواجب في إرادة المعنى المصطلح بل وكذا في كلمات القدماء من مثل السيد والشيخ وغيرهما خصوصا بعد تصريح الشيخ في بعض كلماته المحكية عنه من أن الوجوب عندنا على ضربين ضرب يستحق تاركه الذم والعقاب وضرب لا يستحق الا اللوم و العتاب فمن هنا قد يتأمل في دلالة كلام من نسب إليه الخلاف هيهنا وكذا فيما ستسمعه في الأضحى في مخالفة المشهور وكيف كان فمما يدل على في رادة الوجوب بالمعنى المصطلح من هذه الأخبار خبر سعيد النقاش المتقدم وصحيحة علي بن جعفر عن أخيه موسى (ع) قال سئلته عن التكبير أيام التشريق واجب هو أم لا قال يستحب فان نسي فلا شئ عليه وهذه الصحيحة وان وردت في تكبير أيام التشريق ولكن الأدلة المزبورة ان تمت دلالتها على الوجوب فهي تدل عليه في العيدين لا في خصوص الفطر فكلما يدل على عدم وجوبه في شئ منهما يصلح شاهدا لصرف لفظ الواجب الوراد في الأخبار المزبورة عن ظاهره من الوجوب المصطلح ويؤيده أيضا صحيحة محمد بن مسلم عن أحدهما (ع) قال سئلته عن التكبير بعد كل صلاة فقال كم شئت انه ليس بشئ موقت وعن مستطرفات السرائر نقلا عن جامع البزنطي نحوه الا أنه قال بدل العبارة المزبورة كم شئت انه ليس بمفروض إذ المقصود بالسؤال على الظاهر هو تكبير الفطر و الأضحى هذا كله مع أنه لا يمكن اثبات وجوب مثل هذا التكليف العام الذي يتكرر الابتلاء به في كل سنة بمثل هذه الظواهر لقضاء العادة بان مثل هذا التكليف لو كان واجبا نص ضروريا ولم يكن يستمر سيرة المسلمين على في لتزامهم بفعله في سائر الأزمنة والأمكنة فالقول بوجوبه ان تحقق فهو في غاية الضعف واما ما حكى عن الصدوق من الحاق الظهرين أيضا فيدل عليه رواية الأعمش وخبر الفضل بن شاذان وما فيهما من تحديد الصلوات بالخمس بحمل الخمس على ارادتها من الفرائض اليومية دون صلاة العيد جمعا بينهما وبين رواية سعيد وغيرهما مما هو نص في مشروعية التكبير بعد
(٤٧٣)