شاء وهل الأولى تقديم الفائتة أو الحاضرة لكل منهما وخبر ينزل عليه اختلاف الاخبار ولو قيل بأولوية المبادرة إلى فعل الفائتة ما لم يتضيق وقت فضيلة الحاضرة وعكسه لدى تضيق وقت الفضيلة لعله أوفق بما يقتضيه الجمع بين شتات الاخبار واما سائر الأقوال التي تقدمت الإشارة إليها في صدر المبحث كالقول بوجوب تقديم فائتة واحدة مطلقا أو من خصوص يوم الفوات أو مطلق فائتة اليوم والليلة أو استحباب تقديم الفائتة مطلقا ما لم يتضيق وقت أداء الحاضرة أو عكسه مطلقا فلا يكاد يمكن الالتزام بشئ منها من غير أن يستلزم طرح شئ من النصوص المعتبرة كما لا يخفى على المتأمل هذا مع أن بعضها في حد ذاته كالتفصيل بين فوائت يومه واحدة كانت أم متعددة وبين غيرها مما لا دليل يعتد به عليه عدى صحيحة زرارة الطويلة بناء على أن يكون المراد باليوم اليوم مع ليله أعم من سابقه أو لاحقه والا فلو أريد مع خصوص الليلة السابقة أو اللاحقة فهذه الصحيحة بعد تسليم دلالتها على الوجوب حجة عليه كما لا يخفى ودعوى ان الفرائض الخمس اليومية جميعها في كل يوم مترتبة بخلاف فرائض الأيام المختلفة غير ثابتة ثم إن هيهنا فروعا كثيرة مشتملة على فوائد نفيسة متفرعة على القول بالمضايقة وشرطية الترتيب وحيث تبين لدينا ضعف المبنى لا يترتب على تحقيقها كثير فائدة فكان الاشتغال بما هو الأهم أولى هذا كله فيما لو تعمد فعل الحاضرة مع سعة الوقت قبل الفائتة واما لو كان عليه صلاة فنسيها وصلى الحاضرة ولم يذكرها حتى فرغ فلا خلاف على الظاهر كما صرح به في الجواهر في أنها مضت ولم يعده بل لا اشكال فيه أيضا ضرورة ثبوت الصحة على المختار من المواسعة وعدم وجوب ترتب الحاضرة على الفائتة بل وعلى المضايقة وشرطية الترتيب أيضا بناء على أن مدرك الفساد النهى عن الضد المعلوم عدم اقتضاء الفساد لدى عدم تنجزه فعلا على المكلف بحيث يكون معاقبا على مخالفته كما في صورة النسيان ونحوه حسبما تقرر في محله بل وكذا لك لو كان مستنده الاخبار ضرورة ان الاخبار على تقدير تسليم دلالتها على المدعى لم تدل الا على وجوب البدأة بالفائتة ما لم يتضيق الحاضرة مفرعة ذلك على أن وقتها وقت ذكرها فهي قاصرة عن إفادة الشرطية بالنسبة إلى غير حال التذكر كما أن الامر كذلك بالنسبة إلى الحاضرتين أو الفائتتين والفوائت التي التزمنا فيها بوجوب الترتيب حيث إن شرطية الترتيب في الجميع مخصوصة بصورة التذكر كما عرفته في محله واما ما في صحيحة زرارة الطويلة من الامر بالعدول من العصر إلى الظهر المنسية بعد الفراغ منها فهو غير مناف لصحتها بل مؤكد لها فيحتمل ابتنائه على اتحاد مهية الظهرين الواقعين في الوقت المشترك وعدم المغائرة بينهما الا بالسبق واللحوق فيقع ما نواه عصر الذي نسيانه للظهر ظهرا في الواقع فتبقى ذمته مشغولة العصر ولكن هذا خلاف المنساق من قوله ينويها الأولى إذ المتبادر منه ان للقصد دخلا في الاجتزاء بها عن الظهر فما لم ينوها الظهر لم يسقط امرها فلو بقي كذلك عمدا حتى خرج الوقت يكون معاقبا على ترك الظهر دون العصر وكيف كان فهذه الفقرة من الرواية المشتملة على الامر بالعدول من العصر إلى الظهر بعد الفراغ منها بظاهرها مخالفة للاجماع كما ادعاه غير واحد فيشكل الاعتماد عليها وان حكى عن غير وحد من المتأخرين تجويز العمل به فعن المفاتيح انه بعد ذكر ورود جواز العدول في الصحيح قال وهو حسن وعن بعض شراحه أنه قال ولعله الصحيح وعن المحقق الأردبيلي أنه قال ولو كان به قائلا لكان القول به متعينا ويظهر من صاحب المدارك أيضا الميل إليه ولكنك خبير بان هذا كله لا يخرجها عن الشذوذ فيشكل التعويل عليها في اثبات مثل هذا الحكم المخالف للقواعد ولكن طرحها بالنسبة إلى خصوص هذه الفقرة مع صحتها وكونه معمولا بها في سائر فقراتها أيضا لا يخلو من اشكال مع أنه قد يؤيدها رواية الحلبي قال سألته عن رجل نسي ان يصلى الأولى حتى صلى العصر قال فليجعل صلاته التي صلى الأولى ثم ليستأنف العصر وعن الفقه الرضوي عن رجل نسي الظهر حتى صلى العصر قال يجعل صلاة العصر التي صلى الظهر ثم يصلى العصر بعد ذلك ولكن يمكن حمل هذين الخبرين على إرادة التذكر بعد التلبس بصلاة العصر وكيف كان فلا ينبغي ترك الاحتياط بالعدول من العصر بعد الفراغ عنها أيضا إلى سابقتها ثم اعادتها مع العصر بنية الاحتياط والله العالم ولو ذكرها في أثنائها وكان العدول ممكنا بان لم يتجاوز محله وكان الوقت واسعا عدل من الحاضرة إلى الفائتة السابقة وجوبا عند من قال بوجوب تقديم الفائتة على الحاضرة كما عن كثير منهم التصريح به بل عن غير واحد دعوى اجماعهم عليه واستحبابا أو جوازا عند القائلين بالمواسعة وعدم اشتراط الترتيب والأصل في هذا احكم هي صحيحة زرارة الطويلة المتقدمة ورواية عبد الرحمن البصري قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل نسي صلاة حتى دخل وقت صلاة أخرى فقال إذا نسي الصلاة أو نام عنها صلى حين يذكرها فإذا ذكرها وهو في صلاة بدء بالتي نسي وان ذكرها مع امام في صلاة المغرب أتمها بركعة ثم صلى المغرب ثم صلى العشاء بعدها وان كان صلى العتمة وحده فصلى منها ركعتين ثم ذكر انه نسي المغرب أتمها بركعة فيكون صلاته للمغرب ثلث ركعات ثم يصلى العتمة بعد ذلك و هاتان الروايتان صريحتان في العدول من الحاضر إلى سابقتها حاضرة كانت السابق أم فائتة ويفهم منهما جواز العدول من لفائتة إلى سابقتها فواتا أيضا بالتقريب الذي تقدم تحقيقه في مبحث المواقيت ثم إن ظاهر الخبرين كعبارة المتن وجوب العدول عن الحاضرة إلى الفائتة ولكن يتعين صرفه عن ذلك بحمله على الاستحباب أو بيان الجواز بناء على المختار من التوسعة وعدم اعتبار الترتيب بقرينة ما عرفت لا يقال لا منافاة بين الالتزام بوجوب العدول فيما لو ذكر في الأثناء وجواز تأخيره عمدا فيما لو كان متذكرا قبل الشروع إذ لا استحالة فيه عقلا فلا يجوز رفع اليد عن ظاهر الدليل بمحض الاستبعاد لأنا نقول بعد الغض عن في لقول بالفصل على الظاهر أن سوق الخبرين يعطى ظهورهما في كون الامر بالعدول من الحاضرة إلى الفائتة وكذا إلى الحاضرة السابقة ليس لمحض التعبد بل لمراعاة الترتيب ومطلوبية البدأة بالمنسية وان وقتها وقت ذكرها فيكون مطلوبية العدول متفرعة على مطلوبية الترتب والفورية فليس له مطلوبية مستقلة كي يحمل على الوجوب كما لا يخفى على المتأمل وربما يؤيد في لوجوب أيضا بل يشهد له لولا ضعف السند ما عن الواسطي في كتابه مرسلا عن الصادق عليه السلام أنه قال عن كان في صلاة ثم ذكر صلاة أخرى فائتة أتم التي هو فيها ثم قضى ما فاته وحكى عنه أيضا في موضع اخر من كتابه نسبة هذا إلى أهل البيت عليهم السلام فليتأمل ثم إن المراد بالعدول كما عن صريح بعض بل هو ظاهر الصحيح المزبور أيضا ان ينوى بقلبه وقوع ما صدر منه من هذه الصلاة بضميمة ما يصدر منه امتثالا للامر المتعلق بالسابقة بان
(٦١٥)