واما في إحديهما على الاجمال الذي اثره عدم شرعية اقامتها ثالثة وتعين فعل الظهر على من لم يحضرها فلا مانع عن جريانها كما لا يخفى على المتأمل ثم إن العبرة باقتران الصلاتين الموجب لبطلانهما عند علمائنا على ما نسبه إليهم غير واحد بل وكذا عند أكثر العامة على ما وفي المدارك وغيره باستوائهما في التكبير فلو سبق احدى الطائفتين بالخطبة وشرعت الأخرى في الصلاة قبلها صحت صلاتهم دون صلاة من سبقتهم بالخطبة وحكى عن بعض العامة القول بأن العبرة بالشروع في الخطبة وهو ضعيف إذا المتبادر من الأدلة انما هو اعتبار الفصل بين الصلاتين لا بين خطبتيها ولا أقل من قصور الأدلة عن اثبات اعتبار هذا الشرط بالنسبة إلى خطبة فلو خطبا ولم يكن بينهما الفصل المعتبر ثم تباعدا على وجه لم يخل بالتوالي أو شرع أحد الامامين بالخطبة بعد تلبس الاخر بالصلاة ثم تباعد وصلى لا مانع عن صحة صلاته فما لم يشرعا في الصلاة لا يحكم ببطلان شئ منهما بل كلتاهما صحيحتان حتى يتلبس احدى الجماعتين بالصلاة فيتعين (ح) على الأخرى مع الامكان اما الدخول معهم في الصلاة أو التباعد عنهم ومع التعذر رفع اليد عن الخطبة والصلاة ظهرا والله العالم النظر الثاني فيمن تجب عليه الجمعة بحيث يجب عليه السعي إليها ويراعي فيه سبعة شروط التكليف والذكورية والحرية والحضر والسلامة من العمي والمرض و العرج وان لا يكون هما اي شيخا كبيرا يشق عليه السعي إليها بلا خلف في شئ منها على الظاهر نصا وفتوى عدى ما سنشير إليه ففي الصحيح عن زرارة بن أعين عن أبي جعفر عليه السلام قال انما فرض الله عز وجل على الناس من الجمعة إلى الجمعة خمسا وثلثين صلاة منها صلاة واحدة فرضها الله في جماعة وهي الجمعة ووضعها عن تسعه عن الصغير والكبير والمجنون والمسافر والعبد والمرأة والمريض والأعمى ومن كان على رأس فرسخين وفي خطبة أمير المؤمنين عليه السلام الجمعة واجبة على كل مؤمن الا الصبي والمريض والمجنون والشيخ الكبير والأعمى والمسافر والمرأة والعبد المملوك ومن كان على رأس فرسخين وفي صحيحة محمد بن مسلم منها صلاة واجبة على كل مسلم ان يشهدها الا خمسة المريض والمملوك والمسافر والمرأة والصبي وصحيحة منصور الجمعة واجبة على كل أحد لا يعذر الناس فيها الا حيضة المرأة والمملوك والمسافر والمريض والصبي والنبوي الجمعة حق واجب على كل مسلم الا أربعة عبد مملوك أو امرأة أو صبي أو مريض إلى غير ذلك من النصوص التي لا ضرر في النقيصة فيها والزيادة في المستثني بعد تحكيم منطوق بعضها على مفهوم الاخر وامكان تداخل بعضها في بعض ويدل عليه أيضا في أغلبها اخبار خاصة لا يهمنا استقصائها ولكن لم نجد فيما وصل الينا من الأخبار التعرض للعرج عدى ما عن السيد في مصباحه مرسلا من أنه قال وقد روي أن العرج عذر ولا يبعد دعوى انجباره بالشهرة والا فقضية الحصر الوارد في الأخبار عدم كونه من الاعذار ودعوى اندراجه في المرض مدفوعة بعدم صدق اسم المريض عليه عرفا وعلى تقدير تسليم صدق الاسم فهو خارج عن منصرف اطلاقه جزما ولكن حكى عن المنتهى وظاهر الغنية الاجماع عليه الا انه قيد في محكي التذكرة معقد الاجماع بما إذا بلغ حد الاقعاد بل عن صريح جماعة وظاهر آخرين انه إذا لم يكن مقعدا يجب عليه الحضور واستوجه في محكي التذكرة السقوط مع المشقة لا بدونها والانصاف انه لم يثبت للعرج خصوصية مقتضية لتخصيصه بالذكر فان بلغ حدا يشق عليه الحضور على وجه يعد ذلك تكليفا حرجيا سقط لعمومات أدلة نفي الحرج الحاكمة على عموم أدلة التكاليف والا لم يسقط والا ظهر اعتبار المشقة العرفية وان لم تكن بالغة حدا يعد معها التكليف حرجيا في المريض والشيخ الكبير أيضا إذ المناسبة بين الحكم وموضوعه مقتضية لصرف اطلاق الأدلة إليها واما ما عن غير واحد من تقييد المرض بما يتعذر معه الحضور وعن آخرين بالمشقة التي لا يتحمل مثلها عادة أو خوف زيادة مرض أو بطوئه وعن إشارة السبق بالمانع من الحركة فتقيد بلا دليل وهكذا الكلام في الشيخ الكبير الوارد في النص الذي عبر عنه في المتن وغيره بالهم بكسر الفاء المفسر في كلام بعضهم بالشيخ الفاني حيث يظهر من بعضهم تخصيصه بمن لا حراك به أو الذي يتعذر عليه الحضور أو يشق مشقة لا تتحمل في العادة وربما يظهر من بعض كلماتهم الالتزام بمثله في الأعمى أيضا وهذا كله تقييد في النص بلا مقتضى فان غاية ما يمكن ادعائه هو ما أشرنا إليه من أن المناسبة بين الحكم وموضوعه توجب انصراف اطلاق النص إلى المريض والشيخ الكبير الذين بلغ ضعفهما إلى أن شق عليهما السعي والحضور مشقة عرفية كما هو الغالب في مصاديقهما الا المشقة الشديدة التي كنا نلتزم بسقوط التكليف معها لولا النصوص الخاصة أيضا بعمومات نفي الحرج واما الأعمى في يبعد أن تكون المشقة بالنسية إليه حكمة للسقوط العلة بحيث يدور الحكم مدارها إذا الغالب بالنسبة إلى كثير من مصاديقه خصوصا مع قرب الطريق عدمها ولذا نجدهم أشد مواظبة على حضور الجمايع والمشاهد ونظائرها من غيرهم فلو كانت علة لم يكن يناسبها اطلاق النصوص الدالة على الوضع عنه فالاخذ بالاطلاق بالنسبة إليهم أشبه بالقواعد وربما ذكروا من جملة الاعذار المسقطة للوجوب الاشتغال بجهاز ميت أو مريض أو حبس بباطل وحق عجز عنه أو خاف على نفسه أو ماله أو بعض اخوانه إلى غير ذلك من الاعذار العرفية والشرعية ولا شبهة في شئ منه على تقدير كونه على وجه يعد معه التكليف حرجيا لعمومات أدلة نفي الحرج الحاكمة على ساير أدلة التكاليف مع امكان دعوى انصراف مثل هذه التكاليف العامة في حد ذاتها إلى من لا مانع عنه شرعا أو عرفا عن الخروج عن عهدتها فليتأمل نعم الظاهر سقوطه مع المطر وان لم يترتب عليه مشقة شديدة لصحيحة عبد الرحمن بن أبي عبد الله عن أبي عبد الله عليه السلام قال لا بأس ان تدع الجمعة في المطر وعن العلامة وبعض من تأخر عنه الحاق الوحل والحر والبرد الشديد إذا خاف الضرر معهما بالمطر وهو حسن لو استلزم حرجا رافعا للتكليف لا مطلقا والله العالم ثم إنه قد يناقش فيما جعله المصنف وغيره عنوانا لشرايط التكليف لمخالفته للعناوين الواردة في الأدلة فإنه قد يوجب ذلك الاختلاف في الحكم فان مقتضى شرطية الذكورة كما في المتن سقوطه عن الخنثى لو قيل بأنه طبيعة ثالثة مع أن الوارد في النص استثناء المرأة عن عموم كل مؤمن أو مسلم فالخنثى يجب (ح) عليه بمقتضى العموم ولكن يدفعه مع كونه طبيعة ثالثه فاختلاف التعبير (ح) غير ضائر
(٤٥١)