مع أن شرطية الولاية لقبول الاعمال على الظاهر ليس على وجه يكون منافيا لذلك فلا ينبغي الاستشكال فيه وكذا لا يجب القضاء إذا كان سبب الترك في لتمكن من فعل ما يستبيح به الصلاة من وضوء أو غسل أو تيمم لدى بعض كالمفيد في رسالته إلى ولده على ما نسب إليه وعن (هي) (وير) أيضا اختياره وقيل يقضى عند التمكن وقد تقدم الكلام في هذه المسألة مفصلا في كتاب الطهارة وظهر فيما تقدم ان القول بوجوب القضاء هو الأشبه بالقواعد لا الأول فراجع هذا كله في السبب الذي يسقط معه القضاء وما عداه أي ما عدى التقدم يجب معه القضاء كالاخلال بالفريضة عمدا أو سهوا نصا واجماعا عدى الجمعة التي قد عرفت انها بعد فوات وقتها تؤدى ظهر أداء أو قضاء وعدى صلاة العيدين التي لم يثبت لها قضاء وان ورد في صلاة الفطر انها تؤدى في اليوم الثاني من شوال إذا ثبت الهلال بعد الزوال وتمام الكلام في ذلك في محله وكذا يجب مع الاخلال بها بالنوم ولو استوعب الوقت زاد على المتعارف أم لا لصدق اسم الفوات على الجميع مضافا إلى اطلاق بعض الروايات الخاصة الدالة عليه ولعله لذا اطلق الأصحاب ولم يفصلوا بين الموارد نعم عن الشهيد في الذكرى انه بعد ان ذكر مما يوجب القضاء النوم المستوعب وشرب المرقد قال لو كان النوم على خلاف العادة فالظاهر التحاقه بالاغماء وقد نبه عليه في المبسوط انتهى وفيه ما عرفت لا يقال إن القضاء بأمر جديد وهو في غير مثل الفرض فان مستندا لحكم اما الاجماع أو عموم ما دل على قضاء الفوائت وشئ منها لا يجدي في المقام اما الاجماع فواضح لعدم تناوله محل الخلاف مع امكان دعوى انصراف اطلاق كلماتهم عن مثله واما العمومات فشمولها له موقوف على صدق اسم الفوات وهو محل نظر لتوقفه على توجه الخطاب بالفعل في وقته وهو لا يتحقق مع استيعاب النوم واما الروايات الخاصة فهي منصرفة إلى النوم المتعارف لأنا نقول بعد الغض عن امكان دعوى عدم كون مثل هذا الخلاف قادحا بالاجماع وعدم سماع دعوى الانصراف في كلماتهم ان منع صدق اسم الفوات في مثل المقام في غير محله كما يظهر وجهه مما مر في المغمى عليه وكذا دعوى انصراف النصوص الخاصة عنه فان حصول النوم على خلاف العادة ليس موجبا لانصراف اطلاق اسم النوم عنه بل قد يكون من أوضح مصاديقه وندرة الوجود ليس موجبا للانصراف خصوصا بالنسبة إلى بعض الروايات مثل صحيحة زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال سئلته عن رجل صلى ركعتين بغير طهور أو نسي صلاة لم يصلها أو نام عنها قال يقضيها إذا ذكرها في أي ساعة ذكرها من ليل أو نهار الحديث فان ذكر النوم في كلام السائل جار مجرى التمثيل لبيان سبب الفوات فلا ينسبق إلى الذهن من ذلك الا إرادة مهية النوم من حيث هي من غير التفات إلى عرف أو عادة كما يؤيد ذلك تتمة الحديث وهى قوله (عليه السلام) فإذا دخل وقت صلاة ولم يتم ما قد فاته فليقض ما لم يتخوف ان يذهب وقت هذه الصلاة التي قد حضرت وهذه أحق فليقضها فإذا قضاها فليصل ما فاته مما قد مضى إلى آخره فإنه مشعر بإناطة الحكم على مجرد الفوات من غير مدخلية لسببه نعم قد يتوهم شمول قوله عليه السلام كلما غلب الله عليه فالله أولى بالعذر للنوم القهري الحاصل بغير اختياره سواء خرج عن العادة أم لا وقضية ذلك تحكيمه على اطلاقات أدلة القضاء ولكن لم ينقل هذا التفصيل عن أحد مع امكان دعوى انصراف هذا الحديث إلى مثل الجنون والاغماء ونحوهما من الاعذار الاتفاقية لا مثل النوم أو السهو والنسيان ونحوها من الاعذار العادية الجارية على مقتضى الطبع مما علم اجمالا سببيته للقضاء بالضرورة من الشرع هذا مع أن الأخبار الواردة في نوم النبي صلى الله عليه وآله أخص مطلقا من قوله عليه السلام كلما غلب الله عليه لورودها في النوم القهري الحاصل من قبل الله تعالى كما وقع التصريح بذلك فيها فيخصص بها عمومه على اشكال فليتأمل وكيف كان فالقول بوجوب القضاء مطلقا كما هو المشهور مع أنه أحوط أقوى ثم إن المراد من الاخلال بالفريضة في المتن بحسب الظاهر أعم من تركها رأسا أو الاخلال بشئ من اجزائها أو شرائطها المعتبرة فيها بل الظاهر في لخلاف في سببية الاخلال بشئ من الاجزاء والشرائط المعتبرة في الصلاة كتركها رأسا لوجوب القضاء فان من أخل بشرط أو جزء عمدا أو سهوا مما لم يدل دليل على اغتفار سهوه غير آت بالمأمور به فعليه تداركه في الوقت مع بقائه والا ففي خارجه والمراد بالفوت الذي علق عليه الحكم في النصوص والفتاوى وليس الا ترك الاتيان بالفريضة المأمون به المتحقق في مثل الفرض نعم ربما فصل بعض بين الاجزاء والشرائط التي ثبت اعتبارها بقاعدة الشغل وبين ما ثبت بدليل اجتهادي فأوجب القضاء في الاخلال بالثاني دون الأول نظرا إلى أن القضاء بأمر جديد لا يتنجز التكلف به الا بعد احراز الفوت الذي أنيط به الحكم وهو في الأول مشكوك فان بما ثبت اعتباره بقاعدة الشغل انما حكم بوجوبه من باب الاحتياط تحصيلا للجزم بالخروج عن عهدة الفريضة الواقعية فلا يكون الاخلال به موجبا للجزم بحصول الفوت حتى يتنجز التكلف بالقضاء وأصالة عدم الاتيان بالفريضة الواقعية كاستصحاب بقاء التكليف بها ما دام بقاء وقتها انما يجدى في ايجاب اعادتها في الوقت لا القضاء في خارجه إذ لا يحرز بمثل هذه الأصول عنوان الترك أو الفوت الذي أنيط به وجوب القضاء الا على القول بالأصل المثبت وهو خلاف التحقيق ويتوجه عليه ان المراد بالترك أو الفوت الذي أنيط به الحكم في النصوص والفتاوى بحسب الظاهر هو في لاتيان بالمأمور به في وقته وهذا موافق للأصل لا العدم الخاص الذي هو من قبيل العدم والملكة ويطلق عليه عنوان الترك والفوت حتى يكون الأصل بالنسبة إليه مثبتا هذا مع انا وان قلنا بان القضاء بأمر جديد ولكن الامر الجديد كشف عن أن المطلوب بالامر الأول من باب تعدد المطلوب فيكون وجوب الاتيان به بعد خروج الوقت كإعادته في الوقت متفرعا على اصالة عدم الاتيان به في الوقت و استصحاب بقاء التكلف المتعلق به كما لا يخفى على المتأمل ولو زال عقل المكلف بشئ يزيل العقل غالبا ولكن لا على وجه يندرج عرفا في موضوع
(٦٠٢)