تقديم الركعة من قيام كما عن المفيد في الغرية ولم يعرف لهذا القول بل ولا لسابقه وجه يعتد به والأوجه هو القول الأول لظهور المرسلة بل وكذا صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج في اعتبار الترتيب بتقديم الركعتين من القيام لما في الخبرين من وقوع لعطف بثم الظاهرة في الترتيب والله العالم ثم إنه قد يتصور للشك في عدد الرباعيات صور كثيرة لم يتعرض المصنف رحمه الله ككثير من الأصحاب لحكمها لندرة الابتلاء بها واما الشك بين الأربع والخمس فهو مما يعم الابتلاء به مع ورود النص فيه وقد تعرضوا لحكمه ولكن المصنف رحمه الله لم يتعرض له ههنا لأن غرضه ههنا بيان الشكوك الموجبة للاحتياط وذلك لا يوجب الاحتياط بل سجود السهو فذكره في موجبات السهو وكيف كان فنقول من شك فلم يدر أربعا صلى أم خمسا يتشهد ويسلم ويسجد سجدتي السهو على المشهور وعن الصدوق في المقنع أنه قال إذا لم تدر أربعا صليت أم خمسا أو زدت أو نقصت فتشهد وسلم وصل ركعتين بأربع سجدات وأنت جالس بعد تسليمك وفي حديث اخر تسجد سجدتين بغير ركوع ولا قراءة وحكى عن خلاف الشيخ القول بالبطلان ويدل على المشهور رواية عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال إذا كنت لا تدري أربعا صليت أو خمسا فاسجد سجدتي السهو بعد تسليمك ثم سلم بعدهما وخبر أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال إذا لم تدر أربعا صليت أم خمسا فاسجد سجدتي السهو بعد تسليمك وأنت جالس ثم سلم بعدهما وصحيحة الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال إذا لم تدر أربعا صليت أو خمسا أم زدت أم نقصت فتشهد وسلم و اسجد سجدتين بغير ركوع ولا قراءة تتشهد فيهما تشهدا خفيفا وربما استدل له أيضا بصحيحة زرارة أو حسنته قال سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول قال رسول الله صلى الله عليه وآله إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدر زاد أم نقص فليسجد سجدتين وهو جالس وسماهما رسول الله صلى الله عليه وآله المرغمتين إذ الظاهر أن المراد بها الشك في الزيادة أو في النقيصة لا وقوع الشك فيهما معا كما يؤيد ذلك قوله عليه السلام في صحيحة الحلبي المتقدمة أم زدت أم نقصت فإنه كالنص في ذلك واحتمال كون أم زدت أم نقصت معطوفا على الشرط فيكون المراد بهما صورة تيقن الزيادة والنقص مدفوع بمخالفته الظاهر ومنافاته لما يقتضيه وضع أم العاطفة من ملازمتها للشك وقضية اطلاق هذين الخبرين ثبوت هذا الحكم لدى الشك بين الأربع والست أو السبع مثلا أيضا وعدم اختصاصه بالشك بين الأربع والخمس كما أن مقتضى ظاهرهما ثبوت سجود السهو في جميع موارد الشك في الزيادة أو النقيصة كما التزم به بعض وسيأتي تمام الكلام فيه عند التكلم في موجبات السهو انشاء الله واما القول المحكى عن الصدوق فيمكن ان يكون مستنده مضمرة الشحام قال سئلته عن رجل صلى العصر ست ركعات أو خمس ركعات قال إن استيقن انه صلى خمسا أو ستا فليعد وان كان لا يدري أزاد أم نقص فليكبر وهو جالس ثم ليركع ركعتين يقرء فيهما بفاتحة الكتاب في اخر صلاته ثم يتشهد الحديث إذ الظاهر أن المقصود بقوله وان كان لا يدري بيان حكم مفهوم القضية الأولى فقوله أم نقص اما جرى مجرى العادة في مقام التعبير أريد منها في لزيادة فكأنه قال لا يدري أزاد أم نقص أم لم يزد أو ان المقصود به بيان عموم الحكم لصورة الشك في النقيصة أيضا ولكن بالنسبة إليه يقيد بما إذا كان الشك في نقص ركعة كما هو الغالب جمعا بين الأدلة وقد جزم في الحدائق بان مستنده كتاب الفقه الرضوي فان عبارته موافقة لعبارة الرضوي ففي الرضوي على ما نقل عنه قال وان لم تدر أربعا صليت أم خمسا وزدت أو نقصت فتشهد وسلم وصل ركعتين وأربع سجدات وأنت جالس بعد تسليمك وفي حديث اخر يسجد سجدتين بغير كوع ولا قراءة ويتشهد فيهما تشهدا خفيفا انتهى وقد مر مرارا الإشارة إلى أنه لم يثبت لدينا كون الرضوي من مصنفات الإمام عليه السلام ولكن يفهم منه في المقام وكذا من عبارة الصدوق المتقدمة ورود خبر بهذا المضمون أرجح عند مصنفيهما مما هو مستند المشهور فهما لا يقصران عن ارسال خبر بذلك و لكن الخبر المرسل كالمضمرة المتقدمة لا يصلح معارضا للمعتبرة المستفيضة المعمول بها لدى الأصحاب التي هي كالنص في عدم وجوب الركعتين جالسا والا لكان أولى بالتعرض من ذكر سجود السهو نعم لو صح سندهما ولم يتحقق الاعراض عنهما لاتجه الجمع بينهما وبين تلك الأخبار بالحمل عن كون صلاة ركعتين أفضل فردي الواجب ولكن لبس كذلك فالمتجه رد علم المضمرة وكذا المرسل المستنبط من الكتابين إلى أهله وأوجه من ذلك الالتزام باستحباب ركعتين جالسا من باب المسامحة ولا يخفى عليك انها ليست بصلاة الاحتياط بل كسجدتي السهو يرغم بهما انف الشيطان فلا يتوجه على هذا القائل الاعتراض بان الركعتين جعلتا تماما لما نقص من الصلاة والتقدير انه شك في الزيادة بعد حفظ الكمال فلا يجب عليه بدل الماتى به وربما يتكلف في توجيه كلام الصدوق بارجاعه إلى المشهور بالحمل على إرادة الشك في حال القيام قبل ان يركع فيجب عليه حينئذ ان يهدم القيام ويتم صلاته ويأتي بركعتين جالسا أو ركعة قائما احتياطا لرجوع شكه حينئذ إلى الثلاث والأربع وفيه ان عبارته المحكية عنه كالنص في خلافه لأنه انما ذكر ذلك في المورد الذي صرح بأنه ورد فيه حديث اخر انه يسجد سجدتين بغير ركوع فلا يصح حمله على م ذكر كما لا يخفى ثم إن ظاهر النصوص والفتاوي وجوب سجدتي السهو في هذا الموضع وحكى عن جملة من الأصحاب منهم الشيخ المفيد والشيخ في الخلاف والصدوقان وسلار وأبو الصلاح القول بعدم الوجوب والأخبار المتقدمة بظاهرها حجة عليهم وان كان قد يستأنس لعدم الوجوب بما في صحيحة الحلبي من عطف وله أم زدت أم نقصت عليه مع أنك ستعرف ان الامر بالنسبة اليهما ليس للوجوب ولكن لا يقتضي ذلك صرف الطلب عن ظاهره في الخبرين الأولين الذين ليس فيهما هذا العطف بل ولا في هذه الرواية بالنسبة إلى ما لم تثبت الرخصة في مخالفته كما تقدم تحقيقه في توجيه موثقة ابن بكير الواردة في لباس المصلي وليعلم ان للشك بين الأربع والخمس صورا عديدة أحدهما ان يشك بعد اكمال الركعة وهذا هو القدر المتيقن من مورد النصوص والفتاوي بل قد يقال إن المتبادر من قوله عليه السلام لا يدري أصلي أو خمسا ليس الا هذا الفرض وقد عرفت حكمه انه يتشهد ويسلم ويسجد سجدتي السهو ثانيها ان يشك قبل الركوع فقد صرح غير واحد بل في الحدائق ففي الاشكال والخلاف في أنه يجلس فينقلب شكه إلى الثلاث والأربع
(٥٦٨)