سماعة ويخطب وقائم إلى أن قال ثم يجلس ثم يقول فيحمد الله الحديث بناء على كون ويخطب بالرفع إما مستأنفا كما يعطيه سوق الخبر لا معطوفا على سابقه والا لكان ظاهره الاستحباب وخبر أبي بصير انه سئل عن الجمعة كيف يخطب الإمام قال يخطب قائما ان الله يقول وتركوك قائما و صحيحة معاوية بن وهب فقل قال أبو عبد الله (ع) ان أول من خطب وهو جالس معاوية واستأذن الناس في ذلك من وجع كان بركبتيه وكان يخطب خطبة وهو جالس وخطبة وهو قائم يجلس بينهما ثم قال الخطبة وهو قائم خطبتان يجلس بينهما جلسة لا يتكلم فيها قدر ما يكون فصل ما بين الخطبتين ودلالة مثل هذه الرواية على الشرطية أوضح من صيغة الامر فالمناقشة فيها بعدم اشتمالها على صيغة الامر حتى يظهر منها الوجوب في غير محله واما مع العجز فيسقط اعتباره على المشهور كما نسب إليهم بل عن بعض دعوى الاجماع عليه ويشهد له قاعدة الميسور بل قد يقال بانصراف ما دل على القيام إلى الصورة القدرة فيبقى اطلاقات الامر بالخطبة بالنسبة إلى حال العجز سليمة عن المقيد وفيه ما أشرنا إليه من أن المتبادر من مثل هذه الأخبار إرادة الحكم الوضعي اي بيان كيفية الخطبة وما يعتبر فيها شرطا أو جزءا فلا يتجه فيها دعوى الانصراف ولكن القاعدة المزبورة حاكمة عليها فيقيدها بحال القدرة والا لكان مقتضي اطلاقها عموم شرطية القيام لحال العجز المقضي لسقوط التكليف بالمشروط عند تعذره وانتقال التكليف إلى الطهر مع انا لو سلمنا الانصراف وأغمضنا عن القاعدة المزبورة لاتجه الرجوع إلى الأصول العملية فان اطلاقات الامر بالخطبة غير مسوقة لبيان الاطلاق بالنسبة إلى شرايط الخطبة واجزائها بل هي واردة مورد حكم اخر كما لا يخفي على المتأمل ومقتضي الأصل في المقام الاحتياط للعلم اجمالا بتنجز التكليف بفريضة مرددة بين الجمعة التي يأتي بخطبتها عن جلوس وبين الظهر فتلخص لك ان عمدة المستند في المقام هي قاعدة الميسور المعتضدة بعدم نقل الخلاف فيه عن أحد ولكن الاستدلال بالقاعدة انما يتجه فيما إذا لم يكن هناك غيره ممن يجوز إمامته أو استخلافه للخطبة بان لم يكن منصوب اخر لو اشترطنا الاذن أو من يعرف الخطبة والا لاشكال جريانها كما هو واضح ولذا جعل بعض الاستنابة في الخطبة (ح) أحوط و لكن قد يشكل ذلك أيضا بظهور النصوص والفتاوي في كون المتولي للخطبة الامام وقد اعترف الفاضل في محكي المنتهى بظهور عبارات الأصحاب في اتحاد المتولي للخطبة والإمامة قال فيما حكى عنه ما لفظه الذي يظهر من عبارات الأصحاب ان المتولي للخطبة هو الامام فلا يجوز ان يخطب واحد و يصلي اخر ولم أقف فيه على نص صريح لهم لكن الأقرب ذلك الا لضرورة انتهى وعن الذكرى قال لو غاير الامام الخطيب ففي الجواز نظر من مخالفته لما عليه السلف ومن انفصال كل منهما عن الأخرى ولأن غاية الخطبتين ان تكونا كركعتين ويجوز الاقتداء بإمامين في صلاة واحدة أقول جواز اقدام شخصين واشخاص من أول الأمر على الإمامة لجمعة واحدة بان يأتي كل منهم ببعضها أو يأتي أجدهما بإحدى الخطبتين أو بكلتيهما والاخر بالصلاة لا ربط له يجوز الاقتداء بشخصين أو اشخاص في صلاة واحدة من سائر الصلوات ولا بمسألة جواز استنابة الامام غيره لاتمام الصلاة فيما لو عرضه مانع عن الاتمام في الأثناء نعم لو جوزنا له ذلك في الجمعة اختيارا لا يخلو تنظير المقام عليه مناسبة ولكنه لا يخلو من اشكال فضلا عن مقايسة ما نحن فيه عليه فالقول بجواز مغايرة الخطيب للامام من اشكال بعد ما ورد في اخبار متظافرة ان الامام هو الذي يصعد المنبر و يخطب وانه إذا لم يكن امام يخطب فهي أربع ركعات كما في موثقة سماعة وفي صحيحة زرارة لمكان الخطبتين مع الامام وفي رواية العلل بعد بيان علة الخطبة وليس بفاعل غيره ممن يؤم الناس في غير يوم الجمعة وفي صحيحة أخرى لزرارة أمهم بعضهم وخطبهم إلى غير ذلك من الروايات الظاهرة أو المشعرة باعتبار الاتحاد اللهم الا ان يقال يجرى الأخبار مجرى الغالب المتعارف فلا يفهم منها شرطية الاتحاد فمقتضى الأصل في لشرطية وعدم تعين الإمامة على من باشر الخطبة وعدم وجوب الخطبة على من يأمهم في الصلاة ولكنه لا يخلو من تأمل فالقول باعتبار الاتحاد ان لم يكن أقوى فلا ريب في أنه أحوط ثم إنه صرح في المدارك وغيره بوجوب الطمأنينة في القيام للتأسي ولأنهما بدل الركعتين وفيه ما لا يخفي إذ البدلية غير مقتضية لمساواتهما مع المبدل منه في الشرائط بعد مباينتهما بالذات واما التأسي فغير واجب فيما لم يعلم وجه مع أن كون النبي صلى الله عليه وآله مطمئنا في قيامه حال الخطبة مما لا شاهد عليه فالقول بعدم اعتبارها هو الأشبه ويجب الفصل بين الخطبتين بجلسة على الأشهر بل المشهور كما ادعاه غير واحد بل عن ظاهر الغنية الاجماع عليه للمعتبرة المستفيضة منها قوله عليه السلام في صحيحة عمر بن يزيد وليقعد قعدة بين الخطبتين وفي صحيحة معاوية بن وهب المتقدمة الخطبة وهو قائم خطبتان يجلس بينهما جلسة لا يتكلم فيها قدر ما يكون فصل ما بين الخطبتين وفي موثقة سماعة المتقدمة بعد الخطبة الأولى ثم يجلس ثم يقوم وفي خبر محمد بن مسلم بعد ذكر الخطبة والامر بالقراءة ثم تجلس قدر ما يمكن هنيئة ثم تقوم وفي خبره الاخر ثم يقعد الامام على المنبر قدر ما يقرء قل هو الله أحد ثم يقوم وفي مرسلة الفقيه بعد ذكر الخطبة الأولى ثم يجلس جلسة خفيفة فما عن المعتبر والمنتهى من احتمال استحبابه نظرا إلى امكان كون صدوره من النبي صلى الله عليه وآله للاستراحة ضعيف إذ ليس الدليل عليه فعل النبي صلى الله عليه وآله كي يقدح فيه هذا الاحتمال بل ظاهر الامر الوارد في الروايات المزبورة وهل يجب ان يكون الجلسة خفيفة كما هو ظاهر المتن وغيره فيه تردد من وقوع التقييد به في الأخبار ومن امكان جرى الأخبار بل وكذا كلمات الأصحاب مجرى العادة من في لمقتضي لاطالتها فالمقصود بها بيان وجوب الفصل بينهما بجلسة وتقييدها بالقليل أو الهنيئة أو الخفيفة أو بقدر ما يقرء قل هو الله أحد أو نحو ذلك مما وقع التعبير في النصوص لبيان أقل المجزي لا ان الزيادة مخلة ولا يبعد ان يكون تقييدها بالخفة للإشارة إلى اعتبار التوالي
(٤٤٨)