بهم بل وكذلك الأعمى فانا وان لم نجزم بان مناط الرخصة له المشقة الفعلية كي نلتزم بدوران الحكم مدارها واختصاص الرخصة بالعمى الذي يشق عليه ان يشهدها ولكن صلاحية المشقة النوعية الناشئة من العمى للمانعية عن أجاب السعي دون نفس الصلاة من حيث هي مانعة عن ظهور اختبار الرخصة بالنسبة إليه في الاطلاق الأحوالي بحيث يفهم منها حكمه في هذا الحال فيبقى اطلاقات أدلة الوجوب مثل قوله (ع) في صحيحة منصور بن حازم الجمعة واجبة على كل أحد لا يعذر الناس فيها الا خمسة المرأة والمملوك والمسافر والمريض والصبي بالنسبة إليه في هذه الحالة سليمة عن المقيد وتوهم ان عموم أحد الوارد في مثل هذه الأدلة متخصصة بما دل على عدم وجوبها على الأعمى فلا يصح التمسك بها بالنسبة إلى أحواله مدفوع بان المسلم انما هو خروجه عن موضوع تلك الأدلة في بعض أحواله لا مطلقا ومرجعة إلى تقييد اطلاق أحد بالنسبة إلى بعض افراده لا تخصيص عمومه كما لا يخفى على المتأمل واما بالنسبة إلى المسافر والمرأة والعبد فلا يخلو تعينها عليهم من تأمل كما يظهر وجهه مما مر وكلمات الأصحاب في هذا الباب في غاية الاضطراب بل ربما صدر منهم دعوى الاجماع على طرفي النقيض وكلمات القائلين بالوجوب قابلة للحمل على ما لا ينافي القول بعدم تعينها اي الوجوب التخييري كما ربما يؤيده بعض المؤيدات التي لا يهمنا الإطالة في ايضاحه واما استكمال العدد بهم أو جواز عقد جمعة لهم استقلال فلا تأمل في عدمه بالنسبة إلى المرأة وغير المكلف إذا النصوص المتكفلة لبيان اشتراط العدد غير متناولة لهما أو منصرفة عنهما كما لا يخفي على المتأمل بل وكذا بالنسبة إلى المسافر لظهور المستفيضة المتقدمة في عدم مشروعية عقدها للمسافرين كما تقدمت الإشارة إليه وانصرف ما دل على اشتراط العدد كقوله (ع) في صحيحة زرارة التي وقع فيها السؤال عمن يجب عليه فإذا اجتمع سبعة ولم يخافوا أمهم بعضهم وخطبهم وفي صحيحة عمر بن يزيد إذا كانوا سبعة فليصلوا في جماعة الحديث وفي خبر محمد بن مسلم إذا اجتمع خمسة أحدهم الامام فلهم ان يجمعوا كون العدد الذي تعتبر اجتماعهم ممن يشرع لهم ان يعقدوها كما لا يخفى على المتأمل واما العبد فقد يقوي في النظر جواز عقدها لهم استقلالا فضلا عن استكمال العدد بهم وظهور الأخبار المزبورة في كون العدد ممن وجب عليه الاجتماع والجمعة غير مناف له إذ الوجوب أعم من التخييري والعيني وليست هذا الروايات مسوقة لبيان نفس الوجوب كي يدعي ظهورها في العيني كما تقدم توضيحه في مسألة اشتراط اذان الامام فليتأمل وقد تلخص مما ذكر ان هؤلاء التسعة إذا تكلفوا الحضور صحت منهم بل وجبت عليهم الجمعة عينا وانعقدت بهم سوى من خروج عن التكليف فلا تجب عليه ولا تنعقد به لا استقلال ولا اكمالا للعدد وسوى المرأة فلا تنعقد بها أيضا ولكن في وجوبها عليها تردد وهكذا الكلام في المسافر وفى وجوبها وعلى العبد أيضا تردد واما انعقادها به فهو الأشبه وإذا حضر الكافر لم تصح منه ولم ينعقد به وان كانت واجبة عليه كغيرها من الواجبات الشرعية المطلوبة من كل مكلف فالاسلام بالنسبة إليه كالطهارة الحدثية والخبثية من المقدمات المقدورة للواجب المطلق يجب عليه تحصيله ولا يعذر بتركه في الاخلال بالصلاة أو غيرها من العبادات المشروطة به وتجب الجمعة على أهل السواد اي القرى كما تجب على أهل المدن مع استكمال الشرائط بلا خلاف فيه على الظاهر بيننا لعموم الأدلة الدالة عليه المقتصر في تخصيصها على التسعة الذين عرفتهم وخصوص خبر الفضل بن عبد الملك قال سمعت أبا عبد الله (ع) يقول إذا كان قوم في قرية صلوا الجمعة أربع ركعات فإن كان لهم من يخطب بهم جمعوا إذا كانوا خمس نفر وانما جعلت ركعتين لمكان الخطبتين ومفهوم صحيحة محمد بن مسلم عن أحدهما (ع) قال سألته عن أناس في قرية هل يصلون الجمعة جماعة قال نعم ويصلون أربعا إذا لم يكن من يخطب ولا يعارضها خبر حفص بن غيات عن جعفر عن أبيه قال ليس على أهل القرى جمعة ولا خروج في العيدين وخبر طلحة بن زيد عن جعفر (ع) عن أبيه (ع) عن علي عليه السلام قال لا جمعة الا في مصر تقام فيه الحدود لقصور سندهما وموافقتهما للعامة مع امكان جريهما مجرى الغالب من اختلال شرايط الوجوب التي منها وجود المنصوب بل في الخبر الأخير ايماء إليه والله العالم وكذا تجب على ساكني الخيم كالبادية إذا كانوا قاطنين بل على كل مستوطن في مكان للعمومات السالمة عن ورود مخصص عليها وههنا مسائل الأولى من انعتق بعضه لا تجب عليه الجمعة إذ الظاهر أن المراد بالعبد في النصوص الدالة على وضع الجمعة عنه مطلق الشامل للبعض لا الخصوص من كان ممحضا في المملوكية كما يؤيد ذلك فهم لأصحاب فإنهم على الظاهر لم يفهموا منها الا ذلك ولذا جعلوا في فتاويهم ومعاقد اجماعاتهم المحكية الحرية شرطا للوجوب وصرحوا وجوبها على البعض بلا خلاف فيه على الأظهر عدى ما يظهر من بعض المتأخرين من التردد فيه أو الميل إلى الوجوب بدعوى ان الوارد في النصوص انما هو استثناء العبد لا اشتراط الحرية ولا يصدق اسم العبد على المبعض فكأنه أراد بعدم صدق الاسم عليه انصراف اطلاقه عنه والا فهو حقيقة عبد مملوك ولكنه ليس بمحمض في ذلك فليس للخصم في المقام الا دعوى الانصراف وهي قابلة للمنع خصوصا مع مخالفتها للمشهور أو الجمع عليه واستدل بعض من اعترف بعدم صدق اسم العبد عليه لنفي الوجوب بالاستصحاب حاكم على عموم ما دل على وجوبها على كل على وجوبها على كل مسلم وفيه ما لا يخفي ولو هاياه مولاه لم تجب عليه الجمعة ولو اتفقت في يوم نفسه على الأظهر الأشهر بل المشهور كما عن بعض دعواه خلافا لما عن الشيخ في المبسوط فحكم بوجوبها عليه في يوم نفسه لأنه ملكها في ذلك اليوم وعن الشهيد أنه قال معترضا على الشيخ انه يلزمه مثله في المكاتب خصوصا المطلق وهو بعيد الان مثله في شغل شاغل إذ هو مدفوع في يوم نفسه إلى الجد في الكسب لنصفه الحر فالزامه بالجمعة حرج عليه انتهى أقول اما الحرج فلا يقتضيه رفع التكليف الا في مورده فلا يصلح دليلا لعموم المدعى واما لزوم كون المكاتب مثله فهو على تقدير ان يكون ضمير ملكها في عبارته راجعا إلى الجمعة بان يكون المراد بأنه ملكها انه ملك التصرف في نفسه بالحضور إلى الجمعة فيكون مناط الوجوب لديه عدم كون عمله مستحقا للغير فيتوجه (ح) النقض بالمكاتب والعبد المأذون ونحوه ولكن الضمير
(٤٥٥)