علي بن بابويه نور الله ضريحه على ما نقله في الذكرى وإذا انكسفت الشمس أو القمر ولم تعلم فعليك ان تصليها إذا علمت به وان تركتها متعمدا حتى تصبح فاغتسل وصلها وان لم يحترق كله يحترق كله فاقضها ولا تغتسل ثم قال في الذكر وكذا قال ابنه في المقنع ثم قال اي الشهيد قدس سره وظاهر هؤلاء القضاء على الجاهل وان لم يحترق جميع القرص ولعله لرواية لم نقف عليها ومثل ذلك نقل في المختلف عن المرتضى وأبي الصلاح انتهى ما في الحدائق وربما نسب القول بالقضاء مطلقا إلى الحلي وغيره أيضا بل عن جملة منهم دعوى الاجماع عليه ولكنها موهونة بذهاب الأكثر بل المشهور شهرة عظيمة كادت تكون اجماعا خصوصا بين المتأخرين على ما ادعاه في الجواهر إلى خلف من نفي القضاء عند عدم احتراق القرص وهذا هو الأظهر ويدل عليه اخبار مستفيضة منها ما عن الكليني والشيخ في الصحيح عن زرارة ومحمد بن مسلم عن أبي عبد الله (ع) قال إذا انكسفت الشمس كلها واحترقت ولم تعلم ثم علمت بعد ذلك فعليك القضاء وان لم تحترق كلها فليس عليك قضاء وعن الكليني بعد نقل هذه الرواية قال وفي رواية أخرى إذا علم بالكسوف ونسي ان يصلي فعليه القضاء وان ليعلم به فلا قضاء عليه هذا إذا لم يحترق كله وعن الصدوق في الصحيح عن محمد بن مسلم والفضيل بن يسار انهما قالا قلنا لأبي جعفر (ع) أتقضى صلاة الكسوف ومن إذا أصبح فعلم وإذا امسى فعلم قال إن كان القرصان احترقا كلهما قضيت وان كان انما احترق بعضهما فليس عليك قضاؤه وخبر حريز قال قال أبو عبد الله (ع) إذا انكسف القمر ولم تعلم به حتى أصبحت ثم بلغك فإن كان احترق كله فعليك القضاء وان لم يكن احترق كله فلا قضاء عليك وعلى ما في هذه الرواية من التفصيل ينزل ما في بعض الأخبار من نفي القضاء (مط) وفي بعض اخر من ثبوته كذلك فمن الأول خبر الحلبي قال سئلت أبا عبد الله (ع) عن صلاة الكسوف تقضي إذا فاتتنا قال ليس فيها قضاء وقد كان في أيدينا انها تقضي وصحيحة علي بن جعفر عن أخيه موسى (ع) قال سئلته عن صلاة الكسوف هل على من تركها قضاء قال إذا فاتتك فليس عليك قضاء وعن مستطرفات السرائر عن جامع البزنطي عن الرضا (ع) نحوه وخبر زرارة عن أبي جعفر (ع) قال انكسف الشمس وانا في الحمام فعلمت بعدما خرجت فلم اقض ومن الثاني مرسلة حريز عن أبي عبد الله (ع) قال إذا انكسف القمر فاستيقظ الرجل فكسل ان يصلي فليغتسل من عذر وليقض الصلاة وان لم يستيقظ ولم يعلم بانكساف القمر فليس عليه الا القضاء بغير غسل وخبر أبي بصير قال سئلته عن صلاة الكسوف قال عشر ركعات وأربع سجدات إلى أن قال فإذا أغفلها أو كان نائما فليقضها فما عن المفيد وغيره من القضاء مطلقا ضعيف ضرورة عدم صلاحية الخبرين الأخيرين الدالين عليه لمعارضة غيرها من الروايات المفصلة والمطلقة النافية له مع امكان توجيهها بما عرفت بشهادة ما عرفت بل امكان حملها على الاستحباب أيضا وان تقييدها بصورة احتراق الكل كتقييد اطلاق خبري الحلبي وعلي بن جعفر النافيين للقضاء بصورة احتراق البعض وبعد وجود الشاهد له أشبه بالقواعد واضعف من الاستدلال بالخبرين المزبورين للقول المذكور التمسك له بعموم من فاتته فريضة ليقضها كما فاتته ضرورة عدم صلاحية مثل هذا العموم بعد تسليم سنده ودلالته لمعارضة النصوص الخاصة المستفيضة المصرحة بنفي القضاء فلا يهمنا إطالة الكلام في النقض والابرام في تحقق مفهوم الفوات وصدق اسم الفريضة على مثل صلاة الآيات التي ثبتت شرعيتها بالسنة لا بالكتاب وعدم انصرافها إلى الفرائض اليومية المعهودة وصحة الاستدلال بهذه الرواية الغير الثابتة من طرقنا مع أن للتأمل في كل منها مجالا فليتأمل واما مستند حكم المفيد (ره) بقضائها جماعة عند احتراق القرص كله وفرادى لدى احتراق بعضه فعله بناء منه على تبعية القضاء للأداء في مثل هذه الأحكام كما ليس بالبعيد وقد ورد في خبر ابن أبي يعفور انه إذا انكسفت الشمس والقمر فكسف كلها فإنه ينبغي للناس ان يقرعوا إلى امام يصلي بهم وأيهما انكسف بعضه فاته يجزى الرجل ان يصلي وحده مع امكان ان يقال بشمول هذه الرواية بمقتضى اطلاقه للقضاء أيضا فليتأمل وكيف كان فظاهرها الاستحباب والامر فيه سهلا والله العالم وفي غير الكسوف من الآيات لم يجب القضاء على من لم يعلم بها حتى خرج وقتها في المدارك قال هذا مذهب الأصحاب الا اعلم فيه مخالفا ثم نقل عن جده في روض الجنان انه احتمل وجوب القضاء لوجود السبب وعموم قوله (ع) من فاته فريضة فليقضها كما فاتته وضعفه بان السبب انما وجد في الأداء خاصة وقد سقط بفوات محله والفريضة لا عموم فيها بحيث يتناول موضع النزاع بل المتبادر منها اليومية انتهى وهو جيد ومما يؤيده ما ادعاه من انصراف اطلاق الفريضة إلى الفرائض اليومية جملة من اخبار الباب مما وقع فيها لفظ الفريضة مقابلا لصلاة الكسوف مثل قوله (ع) إذا وقع الكسوف أو بعض هذه الآيات فصلها ما لم تتخوف ان يذهب وقت الفريضة فان تخوفت فابدأ بالفريضة ان قال فإذا فرغت من الفريضة (الخ) إلى غير ذلك من الروايات الآتية في مسألة ما لو وقع الكسوف في وقت فريضة حاضرة فلاحظ ومع العلم والتفريط أو النسيان يجب القضاء في الجميع حتى لو احترق بعض القرص ونسي الصلاة وفاقا للمحكي عن الأكثر كما في المدارك بل بعض نسبه إلى المشهور اما في الكسوف لدى احتراق تمام القرص الظاهر في لخلاف فيه ويدل عليه مضافا إلى ذلك فحوى النصوص المتقدمة في الجاهل وما تسمعها في الناسي ومرسل حريز وخبر أبي بصير المتقدمان وفي خبر محمد بن مسلم المروي عن الخصال وغسل الكسوف إذا احترق القرص كله فاستيقظت ولم تصل فعليك ان تغتسل وتقضي الصلاة والكلام في وجوب الغسل الوارد في بعض هذه الأخبار أو استحبابه قد تقدم في محله واما عند احتراق البعض فيدل عليه صريحا المرسل المتقدم المروي عن الكليني حيث قال وفي رواية أخرى إذا علم بالكسوف ونسي ان يصلي فعليه القضاء إلى أن قال هذا إذا لم يحترق كله وموثقة عمار عن أبي عبد الله (ع) في حديث قال إن لم تعلم حتى
(٤٨٢)