علم مثل هذه الأخبار إلى أهله واما صلاة الغدير فعن جملة من الأصحاب القول باستحباب الجماعة فيها بل عن بعض نسبته إلى المشهور واستدل عليه بما حكى عن أبي الصلاح من نسبته إلى الرواية وما عن المقنعة من حكاية ما وقع للنبي صلى الله عليه وآله يوم الغدير ومن جملته انه امر ان ينادى الصلاة جامعة فاجتمعوا وصلوا ركعتين ثم رقى المنبر وكفى بمثلهما دليلا لاثبات مثله من باب المسامحة ولكن في الجواهر منع التعويل عليها في المقام وقال انا وان قلنا بالتسامح في دليل المستحب لكن حيث لا يعارضه ما يقتضى الحرمة أقول هذا فيما إذا اقتضى حرمته ذاتا لا من حيث التشريع وكونه بدعة والا فبعد ورود النص على جوازه انتفى موضوعهما سواء كان ذلك النص بنفسه حجة أو دل دليل اخر على حجيته أو على جواز العمل به لا من باب الحجية لاثبات متعلقه بل من جهة أخرى كما فيما نحن فيه فإنه بعد تعلق الامر بالعمل به ولو بعموم اخبار من بلغ صار فعله سنة ولذا التزمنا باستحبابه ان قلت انما يصح المسامحة في الاخذ بالخبر الضعيف ما لم يكن الخبر الضعيف الذي يتسامح فيه معارضا بأدلة معتبرة على خلافه كما في المقام إذ لا وجه لرفع اليد عن الأدلة الدالة على عدم مشروعية الجماعة في النافلة والاخذ بالخبر الضعيف الدال على مشروعيتها قلت بعد الغض عن أن الأدلة الاجتهادية ما لم تكن قطعية من جميع الجهات ولم يكن مفادها حكما الزاميا ايجابيا أو تحريميا من غير جهة التشريع غير مانعة عن الاخذ بما يعارضها من باب المسامحة أو الاحتياط ان الرواية الواردة في استحباب الجماعة في صلاة يوم الغدير أخص مطلقا مما دل على عدم مشروعية الجماعة في النافلة فإذا جاز العمل بها لم يعارضها عموم أدلة عدم المشروعية لحكومتها على اصالة العموم لا يقال هذا فيما إذا كان الخاص حجة إذ لا معنى لحجية الا ترك الاعتناء باحتمال كذبه المسوغ للرجوع إلى اصالة العموم فإذا قال الشارع مثلا خبر الثقة حجة يدل بالالتزام على عدم اعتبار الأصول العملية أو اللفظية المنافية له الجارية في مورده فإذا كان الخاص حجة لا يبقى اعتبار لأصالة العموم فلا يتحقق المعارضة واما فيما نحن فيه فليس الخاص حجة حتى يتحكم على اصالة العموم لما أشرنا إليه انفا من أن مفاد أدلة التسامح هو محبوبية الاتيان بما يتسامح فيه برجاء الاجر وإصابة السنة لا الطريقية لاثبات متعلقه التي هي معنى الحجية فلا تنهض الخاص حينئذ صارفا للعام عن ظاهره فكيف يصح معه الحكم باستحباب الخاص مع قضاء العام لعمومه بكونه بدعة وضلالة لأنا نقول العبرة بحكومة الخاص على العام جواز العمل به لا كونه مثبتا لمتعلقه فان امر الشارع بالعمل بالخاص أو ترخيصه في ذلك يلزمه الغاء الأصول المنافية له لفظية كانت أو عملية ان قلت هذا فيما إذا صرح الشارع بالعمل بالخاص وفيما نحن فيه لم يثبت ذلك الا بعموم أدلة التسامح فليس تخصيص عموم لا جماعة في نافلة بغير مورد هذا الخبر أولى من تخصيص عموم أدلة التسامح بغير هذا المورد قلت لا تنافى بين هذين العامين حتى يتخصص أحدهما بالاخر لامكان صدقهما معا فعموم لا جماعة في نافلة ليس مانعا عن شمول اخبار من بلغ للنافلة التي ورد فيها رواية ضعيفة إذ غاية ما يقتضيه عموم لا جماعة في نافلة عدم كون الامر كما بلغ وقد ورد في اخبار من بلغ التصريح باستحقاق الاجر على هذا التقدير أيضا فلا يصلح ذلك العموم مانعا عن شمول اخبار من بلغ لهذا المورد ومتى عمه هذه الأخبار لزمه سقوط اصالة العموم في لا جماعة في نافلة عن الاعتبار ان قلت قضية ما ذكرت تحكيم الخبر الخاص الضعيف على العمومات المثبتة للتكاليف الالزامية الوجوبية أو التحريمية أيضا وهو كما ترى قلت عمومات أدلة التسامح منصرفة إلى الموارد التي لا حرج في فعلها وتركها من حيث هو من غير جهة التشريع ولذا لا تعم مورد جريان استصحاب الحرمة أو قاعدة الاشتغال ونحوهما أيضا بخلاف موارد جريان اصالة عدم المشروعية ونحوها كما لا يخفى على المتأمل واما جواز الجماعة في صلاة الاستسقاء فيدل على الاجماع والنصوص الواردة فيها المذكورة في محلها واما جوازها في العيدين مع اختلاف شرائط الوجوب فقد تقرر في محله بل لا ينبغي استثناء صلاة العيدين من ذلك لأنها فريضة بالأصل والمتبادر من النافلة التي نهى عن الجماعة فيها ما كانت نافلة بالأصل لما تقدم الإشارة إليه فيما مر ومنه يظهر انه لا ينبغي استثناء اليومية التي عرضها وصف النفل كالمعادة لادراك الجماعة أو التبرعية عن الميت ونحوهما أيضا عن هذا العموم كما سيأتي لذلك مزيد توضيح انشاء الله وتدرك الصلاة جماعة بادراك الركوع بل وبادراك الامام راكعا على الأشبه كما هو المشهور بل عن السرائر انه مذهب ما عدى الشيخ من الفقهاء بل عن مجمع الفائدة ان الشيخ عدل إلى مذهب المشهور في مسألة استحباب تطويل الامام الركوع ليلحق المأموم ولعله لذا ادعى الاجماع في محكى الخلاف على طبق المشهور ويدل عليه اخبار مستفيضة منها صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال إذا أدركت الامام وقد ركع فكبرت وركعت قبل ان يرفع رأسه فقد أدركت الركعة وان رفع الامام رأسه قبل ان تركع فقد فاتتك الركعة وصحيحة سليمان بن خالد عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل إذا أدرك الامام وهو راكع فكبر الرجل وهو مقيم صلبه ثم ركع قبل ان يرفع الامام رأسه فقد أدرك الركعة إلى غير ذلك من الروايات الدالة عليه مثل ما ورد في انتظار الامام الراكع للمأموم الداخل وما دل على جواز الايتمام واللحوق بالصف لمن دخل المسجد والامام راكع وما دل على اجزاء تكبيرة واحدة للاحرام والركوع إذا وجده راكعا خلافا لما حكى عن الشيخين والقاضي من أنهم اعتبروا ادراك تكبيرة الركوع وانه إذا ادركه راكعا فقد فاتت الركعة ويظهر من التوقيع الآتي وجود هذا القول بين أصحاب الحديث أيضا ولكن التوقيع بنفسه حجة عليهم ومستنده روايات محمد بن مسلم المصححة في إحداها إذا لم تدرك تكبيرة الركوع فلا تدخل معهم في تلك الركعة وفي أخرى لا تعتد بالركعة التي لم تشهد تكبيرها مع الامام وفي ثالثة إذا أدركت التكبيرة قبل ان يركع الامام فقد أدركت الصلاة ورواية الحلبي الواردة في الجمعة إذا أدركت الامام قبل ان يركع الركعة الأخيرة فقد أدركت الصلاة فان أنت أدركت بعد ما ركع فهي الظهر اربع وقد
(٦٢٦)