شدته في قفاها ولم تجمعها جمعا شديدا وفي العين العقص اخذك خصلة من شعر فتلويها ثم تعقدها حتى يبقى فيها التواء ثم ترسلها ونحوه الجمل والأساس والمحيط وان خلا عن الارسال ويقرب منه ما في الفائق انه الفتل وما في الصحاح انه ضفره وليه على الرأس وهو المحكي عن (يب) اللغة والغريبين عن أبي عبيدة الا أنه قال ضرب من الضفر وهو ليه على الرأس وفي المنتهى وقد قيل إن المراد بذلك ضفر الشعر وجعله كالكية في مقدم الرأس على الجبهة فعلى هذا يكون ما ذكره الشيخ حقا لأنه يمنع من السجود انتهى وحكى عن المطرزي قولا بأنه وصل الشعر بشعر الغير انتهى ما في كشف اللثام وفي القاموس عقص شعره يعقصه ضفره وفتله أقول اما القول الذي حكاه المطرزي من أنه وصل الشعر بشعر الغير فمما لا ينبغي الالتفات إليه في مقابل ساير الأقوال المنقولة عن العلماء واللغويين واما ما في القاموس من تفسيره بالظفر والفتل فهو بحسب الظاهر تفسير بالأعم كما يشهد لذلك ما سمعت حكايته عن أبي عبيده من تصريحه بأنه ضرب من الضفر وهو ليه على الرأس وهذه العبارة أيضا لا تخلوا من اجمال يبينها ما عن العلامة في التحرير والمنتهى نقلا عن الجوهري في الصحاح أنه قال عقص ضفره وليه على الرأس وما ذكره الأصحاب في تفسيره من أنه جمعه في وسط الرأس وشده بحسب الظاهر يرجع إلى ذلك إذا الظاهر كونه جاريا مجرى العادة منعدم انفكاك شدة في وسط الرأس عن الظفر واللي ولذا اعتبر المحدث المجلسي فيه في محكى البحار الظفر واللي ناسبا له إلى الأصحاب حيث قال فيما حكى عنه عقص الشعر جمعه في وسط الرأس وضفره وليه كما ذكره الأصحاب ويمكن ارجاع كلمات أغلب اللغويين التي نقلها كاشف اللثام في عبارته المتقدمة إلى ما لا ينافيه فلا يصلح كلمات غيرهم مما هي بظاهرها منافيه لهذا التفسير مثل ما نقله عن العين حيث اعتبر فيه الارسال معارضا لذلك فلا ينبغي التأمل في صدق عقص الشعر على جمعه في وسط الرأس وليه كالكية فهذا الفرض بمنزلة القدر المتيقن مما يتناوله النهي عن عقص الشعر واما صدقه على مطلق الضفر أو غيره من المعاني التي ذكروه فلم يثبت فينفي حرمته أو كراهته بالأصل ولكن قد يتجه الالتزام بكراهة عقص الرأس من الخلف أيضا لخبر الدعائم بل قد يستشعر من هذا الخبر انحصار العقص المنهي عنه به ولكنه لقصوره من حيث السند مع الغض عن ضعف دلالته على الانحصار وكونه مجرد اشعار غير بالغ مرتبة الحجية لا يصلح صارفا لخبر مصادف عن ظاهره أو رافعا لاجماله فهو لا ينهض دليلا الا لاثبات كراهة العقص من الخلف من باب التسامح ولا يصح التعلق به في رفع اليد عن مقتضيات سائر الأصول والقواعد نعم لو قلنا بحجية خبر الدعائم وظهوره في الانحصار فان قلنا بان العقص اسم لمطلق جمع الشعر وضفره وليه كما يظهر من كلمات بعض اللغويين وجب الجمع بينه وبين خبر مصادف اما بتقييد خبر مصادف أو حمل هذا الخبر على شدة الكراهة وان قلنا بأنه اسم لخصوص الجمع في وسط الرأس كما ذكره الأصحاب أو ان هذا المعنى هو منصرف اطلاقه اتجه الغاء ظهور هذا الخبر في الانحصار فإنه ظهور ضعيف يكون رفع اليد عنه أهون من حمل تلك الرواية على معنى مجازي أو خلاف ما ينصرف إليه اطلاق لفظ العقص الذي وقع في السؤال وان قلنا بأنه مجمل مردد بين جميع تلك المعاني التي سمعتها من اللغويين اتجه الرجوع فيما عدى المعنى المحكي عن ابن دريد المعلوم تعلق النهي به بخبر الدعائم إلى حكم الأصل أي اصالة البراءة والإباحة وعدم تعلق النهي به لسلامة الأصل بالنسبة إليها (ح) عن المعارضة بجريانه بالنسبة إلى هذه المعنى الذي ذكره ابن دريد بعد فرض ثبوت تعلق النهي به بهذا المعنى بدليل اخر كما لا يخفى ومن هنا يظهر ان مقتضى القاعدة على تقدير الالتزام بإجمال مفهوم العقص وتردده بين المعاني المتغايرة مع في لالتزام بحجية خبر الدعائم هو الاحتياط بالاجتناب عن جميع المحتملات ولكنك عرفت ان الأقوى كراهة العقص فلا يكون الاحتياط واجبا كما انك عرفت عن الأظهر صدق العقص على المعنى الذي ذكره الأصحاب فاجماله (ح) من باب تردده بين الأقل والأكثر لا المتباينين حتى كون موردا لقاعدة الشغل [ويكره الالتفات يمينا وشمالا] الا ان يتفاحش بحيث خرج عن حد الاستقبال المعتبر في الصلاة كما لو كان بجميع بدنه أو بصفحة وجهه جميعا إلى ناحية المشرق على احتمال قوي والا فتبطل الصلاة كما عرفته فيما سبق واما كراهة الالتفات الغير البالغ إلى هذا الحد فيدل عليه خبر عبد الملك قال سئلت أبا عبد الله (ع) عن الالتفات في الصلاة أيقطع الصلاة فقال لا وما أحب ان يفعل لوجوب حمله على غير الفاحش جميعا بينه وبين غيره مما عرفته في محله ويمكن الاستدلال له أيضا برواية علي بن جعفر الواردة في رجل يظن أن ثوبه قد انحرق أو اصابه شئ هل ينظر إليه قال (ع) ان كان في مقدم ثوبه أو جانبيه فلا باس وان كان في مؤخره فلا يلتفت فإنه لا يصلح بالتقريب الذي عرفة في مسألة الالتفات إلى ما ورائه وربما يستدل لها أيضا بخبر أبي البختري المروي عن قرب الإسناد عن الصادق عن أبيه عن علي (ع) قال الالتفات في الصلاة اختلاس من الشيطان فإياكم والالتفات في الصلاة فان الله تبارك وتعالى يقبل على البعد إذا قام في الصلاة فإذا التفت قال الله تبارك وتعالى عمن تلتفت ثلاثا فإذا التفت الرابعة اعرض عنه وخبر الخضر بن عبد الله المروي عن ثواب الأعمال عن أبي عبد الله (ع) قال إذا قام العبد إلى الصلاة اقبل الله عليه بوجهه ولا يزال مقبلا عليه حتى يلتفت ثلاث مرات فإذا التفت ثلاث مرات اعرض عنه وخبر ابن القداح المروي عن المحاسن عن جعفر بن محمد عن أبيه عن علي (ع) قال للمصلي ثلاث خصال إلى أن قال فإذا التفت قال الرب (تع) إلى خير مني تلتفت يا بن ادم لو يعلم المصلي من يناجي ما انفتل واحتمال إرادة الالتفات بالقلب تأويل بالشاهد فليتأمل ويكره أيضا [التثأب والتمطي والعبث ونفخ موضع السجود والتنخم وان يبصق أو يفرقع أصابعه] ونحوها كما يدل عليه جملة من الأخبار منها صحيحة زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال إذا قمت إلى الصلاة فعليك بالاقبال على صلاتك فإنما يحسب لك منها ما أقبلت عليه ولا تعبث فيها بيدك ولا برأسك ولا بلحيتك ولا تحدث نفسك ولا تتثأب ولا تتمط ولا تكفر فإنما يفعل ذلك المجوس ولا تلثم ولا تحتقر ولا تفرج كما يتفرج البعير ولا تقع على قدميك ولا تفترش ذراعيك ولا تفرقع أصابعك وفان ذلك كله نقصان في الصلاة ولا تقم إلى الصلاة متكاسلا ولا متناعسا ولا متثاقلا فإنما من خلال النفاق قان الله تعالى نهى المؤمنين ان يقوموا إلى الصلاة وهم سكارى يعني سكر النوم وقال للمنافقين وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤن الناس ولا يذكرون الله الا قليلا بيان عن النهاية فيه التثأب من الشيطان
(٤١٦)