الايتمام إلى أن يفرغوا منها يصدق عليهم انهم يصلون بصلاة هذا الامام فإذا حصل في شئ من هذه المدة الفصل بما لا يتخطى أو وجود حائل بينهم صدق عليهم حال حصوله انهم يصلون بصلاة هذا الامام وبينهم الفصل والحائل فمقتضى اطلاق القضية ان هذا الامام في هذا الحين ليس لهم بامام ولا هذه الصلاة لهم بصلاة فلا ينبغي الاستشكال في اعتبار عدم الحيلولة في صحة الاقتداء مطلقا نعم قد لا يعتد بحيلولة بعض الأشياء التي لا اعتداد بزمانه عرفا كمرور شخص انساني بين يديه مانع عن مشاهدة الامام حال فإنه لا يفهم قادحية مثله من قوله فإن كان بينهم سترة أو جدار وان علم بجريهما مجرى التمثيل إذا المفروض ليس مثالا لما يتبادر من اطلاق بينهم سترة أو جدار في العرف كما لا يخفى الرابع نقل عن أبي الصلاة وابن زهرة المنع من حيلولة النهر بين الإمام والمأموم وعن أبي حنيفة المنع من الحيلولة الطريق والنهر قياسا على الجسم الحائل وهو مع بطلانه لدينا مع الفارق وربما نزل كلام الحلبي وابن زهرة على ما هو الغالب من استلزامه الفصل بما لا يتخطى واستدل عليه بصحيحة زرارة المتقدمة وناقشه في محكي الذكرى بكون الصحيحة محمولة على الاستحباب وأجيب عن ذلك بان مذهب هذين الفاضلين تحديد البعد المخل بالجماعة بما لا يتخطى فلا يتوجه عليهما هذه المناقشة فليتأمل الخامس قال شيخنا المرتضى رحمه الله الظاهر من النص والفتوى كون هذا الشرط يعني عدم الحيلولة شرطا واقعيا فلو انكشف الستر بينهما بعد الصلاة بطلت الجماعة والصلاة كما هو ظاهر قوله ليس لمن صلى خلف المقاصير صلاة نعم لو اتفق ذلك مع عدم الاخلال بوظيفة المنفرد من ترك القراءة وترك تعدد الركوع عند التقدم على الامام سهوا فلا يبعد الصحة بناء على تنزيل اطلاق بطلان الصلاة في الصحيحة المذكورة على الغالب من ترك القراءة فلو فرضنا الاقتداء به في الركعتين الأخيرتين ولم يحصل ما يبطل مع الانفراد لم تبطل أقول استظهار كونه شرطا واقعيا من اطلاق قوله عليه السلام فإن كان بينهم سترة أو جدار إلى اخره أوضح من استظهاره من قوله ليس لمن صلى خلفها اي المقاصير مقتديا بصلاة من فيها صلاة إذ لا يبعد ان يدعي اشعار هذه الفقرة التي وقع فيها اسناد الفعل المقيد إلى الفاعل المختار بإرادته مع العمد والاختصاص كما هو الغالب في مورده وكيف كان فالرواية ظاهرة في المدعى ولكن قوله عليه السلام في الصحيح لا تعاد الصلاة الا من خمسة إلى اخره حاكم على مثل هذا الطلقات ومقتضاه عدم بطلان الصلاة بالاخلال به سهوا أولا بالقراءة أو بالجهر فيها في الأخيرتين لشبهة المأمومية فان عموم الصحيح النافي للإعادة لا يقصر عن شمول مثل هذا الترك الناشئ من السهو وان لم يكن هو بنفسه سهويا كما لا يخفى على من لاحظ نظائره فالأظهر كونه شرطا واقعيا بالنسبة إلى الجماعة دون أصل الصلاة إذ لا صارف له عن ظهوره في ذلك بالنسبة إلى نفس الجماعة خصوصا مع ما في صدر الرواية من التعبير بقوله ليس ذلك الامام لهم بامام من الاطلاق السليم عما يصلح مقيدا له واما بالنسبة إلى أصل الصلاة فهو شرط لما عرفت بل الأظهر عدم كونه شرطا لنفس الصلاة من حيث هي لعدم وفاء النص باثباته فان مقتضى الجمع بينه وبين خبر لا تعاد اما حمل قوله عليه السلام ليس تلك بصلاة على إرادة الصلاة التي قصدوها اي الصلاة جماعة أو صرفه إلى صورة العلم فعلى الأول ان لا يدل على شرطيته للصلاة كما هو واضح وعلى الثاني أيضا كذلك لما أشار إليه شيخنا المرتضى رحمه الله في عبارته المتقدمة من امكان جريه مجرى الغالب من الاخلال بالقراءة وشبهه فليتأمل وكيف كان فلا تصح الجماعة مع الحائل الا ان يكون المأموم امرأة والامام رجلا فيجوز لها ان تأتم به من خلف السترة و الجدار على المشهور بل لم ينقل الخلاف فيه الا من الحلي فساوى بينها وبين الرجال في ذلك بناء على أصله من عدم العمل بخبر الواحد الذي هو عمدة ما يصح الاستناد إليه للمشهور وهو موثقة عمار قال سئلت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يصلي بالقوم وخلفه دار فيها نساء هل يجوز لهن ان يصلين خلفه قال نعم ان كان الامام أسفل منهن قلت فان بينهن وبينه حائطا أو طريقا قال لا بأس وكذا لا تنعقد الجماعة والامام أعلى من المأمومين بما يعتد به كالأبنية علوا دفعيا لا انحداريا على الأشهر بل المشهور بل عن غير واحد الاجماع عليه ويدل عليه موثقة عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال سئلته عن الرجل يقوم وهم في موضع أسفل من موضعه الذي يصلي فيه فقال إن كان الامام على شبه الدكان أو على موضع ارفع من موضعهم لم تجز صلاتهم وان كان ارفع منهم بقدر إصبع أو أكثر أو أقل إذا كان الارتفاع ببطن مسيل فإن كان أرضا مبسوطة وكان في موضع منها ارتفاع فقام الامام في الموضع المرتفع وقام من خلفه أسفل منه والأرض مبسوطة الا انهم في موضع منحدر فلا بأس قال وسئل فان قام الامام أسفل من موضع من يصلي خلفه قال لا بأس وقال إن كان رجلا فوق بيت أو غير ذلك دكانا أو غيره وكان الامام يصلي على الأرض أسفل منه جاز للرجل ان يصلي خلفه ويقتدي بصلاته وان كان ارفع منه بشئ كثير قوله عليه السلام إذا كان الارتفاع ببطن مسيل مروي وعن الكافي وبعض نسخ التهذيب وعن بعض أخرى بقطع مسيل وعن ثالثة بقدر يسير ورابعة بقدر شبر وعن الفقيه بقطع سيل وكيف كان فهذه الفقرة مع ما فيها من اختلاف النسخ لا تخلو من تشابه بل وكذا الشرطية التي قبلها وهي قوله عليه السلام وان كان ارفع منهم إلى اخره لاحتمال كون كلمة ان ان فيها وصليته وكونها شرطية مستقلة محذوفة الجزاء يعني فلا بأس وان كان الاحتمال الأول يبعده عدم امكان الالتزام به بظاهره للقطع باغتفار مقدار إصبع فما دون وعدم ملائمة عطف أو أكثر عليه بعد فرض كونها وصليته مسوقة للتنبيه على الفرد الخفي مع أنه ورد في بعض النسخ بالفاء فاحتمال كونها مستقلة أقوى كما أن احتمال كون قوله عليه السلام إذا كان الارتفاع ببطن مسيل مربوطا بسابقة أقوى من احتمال كونه شرطية مستقلة جزائها ما بعدها والا لناسبه سبق عطف مع عدم استقامته من حيث المفاد الا على بعض التقادير التي تقدمت الإشارة إليها كما لا يخفى على المتأمل وفي المدارك بعد ان استدل بهذه الموثقة لمذهب المشهور طعن فيها بأنها ضعيفة السند متهافتة المتن قاصرة الدلالة فلا يسوغ التعويل عليها في اثبات حكم مخالف للأصل قال ومن ثم تردد المصنف رحمه الله وذهب الشيخ في الخلاف إلى كراهة كون الامام أعلى من المأمومين بما يعتد به كالأبنية وهو متجه انتهى كلامه رفع مقامه وأجيب عن ضعف
(٦٣٢)