لا تجب جزما نصا وفتوى هذا مع ما فيه من ضعف السند وعدم صلاحيته بنفسه دليلا الا للاستحباب ولو ترك الصلاة على النبي وآله عليهم السلام قضاها بعد التسليم على ما حكى عن الشيخ وجمع من الأصحاب واستدل عليه في محكى المختلف بأنه مأمور بالصلاة على النبي صلى الله عليه وآله ولم يأت به فيبقى في عهدة التكليف إلى أن يخرج منه بفعله فتعين فعله وبان التشهد يقضي بالنص فكذا ابعاضه تسوية بين الكل والجزء ونوقش في الأول بان الصلاة على النبي وآله عليهم السلام انما تجب في التشهد وقد فات والقضاء فرض مستناف فيتوقف على الدليل وهو منتف وعلى الثاني منع الملازمة مع أنه لا يقول بالتسوية بين الكل والجزء مطلقا وهو جيد وربما قيل في توجيه القضاء بان مقتضى الأصل بطلان الصلاة بنسيان الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله عليهم السلام لقاعدة انتفاء الكل بانتفاء جزئه ولكن ثبت بالاجماع صحتها مع القضاء فالصلاة الخالية عنها وعن قضائها لم يعلم بكونها مبرئة للذمة فمقتضى الأصل حينئذ وجوب القضاء بقاعدة الشغل وبتبعية القضاء للأداء وبقاعدة الميسور ونحوه ويتوجه على دعوى التبعية منعها وان القضاء فرض مستناف كما ذكره المعترض والاستدلال لها بقاعدة الميسور ونحوها مما لا ينبغي الاصغاء إليها كما تقرر في محله واما قاعدة انتفاء المركب بانتفاء جزء فهي محكومة في باب الصلاة بخبر لا تعاد وغيره مما دل على عدم بطلان الصلاة بنسيان ما دعى الأركان فإنها تدل على عدم بطلان الصلاة بنسيان التشهد من أصله كما هو صريح الخبر المزبور فضلا عن شئ من اجزائه ولولا ورود النص بقضاء التشهد لكان حاله حال القراءة ونحوها مما لا نقول ببطلان الصلاة بنسيانه ولا بقضائه بعد الصلاة والنص انما ورد بقضاء التشهد دون ابعاضه فلا يفهم منه وجوب قضاء ابعاضه كما في سائر العبادات التي ورد الامر بقضائها من الصلاة والصوم ونحوه اللهم الا ان يدعى انه يفهم عرفا من الامر بقضاء التشهد بملاحظة ان ابعاضه من حيث هي عبادات مستقلة ان مطلوبية ابعاضه أيضا كجملته من قبيل تعدد المطلوب بمعنى عدم فوات مطلوبيتها بفوات محله ولكنه لا يخلو من نظر بل منع وربما يستدل له بعموم صحيحة حكم بن حكيم المتقدمة بدعوى ان مقتضى عمومها وجوب قضاء كل شئ نسيه من الصلاة وخروج كثير من موارده بالاجماع لا يخرجه عن الحجية فيما بقي وفيه ما عرفت من في مكان العمل بظاهر هذه الصحيحة ووجوب رد علمها إلى أهله فالقول بعدم وجوب القضاء كما قواه في المدارك وغيره وفاقا لما حكى عن الحلي في السرائر أشبه بالقواعد ولكن الاحتياط مما لا ينبغي تركه والله العالم الثالث اي ما يتدارك مع سجدتي السهو من ترك سجدة أو التشهد ولم يذكر حتى ركع قضاهما أو إحديهما اما قضاء السجدة فيدل عليه جملة من الأخبار منها صحيح إسماعيل بن جابر عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل نسي ان يسجد السجدة الثانية حتى قام فذكر وهو قائم انه لم يسجد فليسجد ما لم يركع فإذا ركع فذكر بعد ركوعه انه لم يسجد فليمض على صلاته حتى يسلم ثم يسجدها فإنها قضاء وخبر أبي بصير قال سئلته عمن نسي ان يسجد سجدة واحدة فذكرها وهو قائم قال يسجدها إذا ذكرها ما لم يركع فإن كان قد ركع فليمض على صلاته فإذا انصرف قضاها وليس عليه سهو وعن الصدوق في الصحيح عن أبي بصير قال سئلت أبا عبد الله عليه السلام وذكر مثله وموثقة عمار عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث انه سئله عن رجل نسي سجدة فذكرها بعد ما قام وركع قال يمضي في صلاته ولا يسجد حتى يسلم فإذا سلم سجد مثل ما فاته قلت فإن لم يذكر الا بعد ذلك قال يقضي ما فاته إذا ذكره وخبر علي بن جعفر عن أخيه موسى عليه السلام قال سئلته عن الرجل يذكر ان عليه السجدة يريد ان يقضيها وهو راكع في بعض صلاته كيف يصنع قال يمضي في صلاته فإذا فرغ سجدها ويحتمل ان يكون المراد بالسجدة في هذه الرواية غير سجدة الصلاة فتكون أجنبية عما نحن فيه واطلاق هذه الأخبار يقتضي في لفرق بين أن تكون السجدة من الركعتين الأولتين أو الأخيرتين بل هي كالنص في شمولها للأولتين لأنها وردت فيما عدى الأخيرة التي نفينا البعد عن الالتزام فيها بوجوب التلافي قبل الاتيان بالمنافي لا القضاء بشهادة ما فيها من التفصيل بين تذكرة قبل الركوع وبعده فينحصر موردها في الأولى من الثنائية والأوليين من الثلاثية ومع الثالثة في الرباعية وحملها على إرادة خصوص الثالثة من الرباعية بعيد فما حكى عن الشيخ في التهذيب من أنه قال إن كان الاخلال من الركعتين الأولتين أعاد مستدلا عليه بما رواه عن أحمد بن محمد بن عيسى عن أحمد بن محمد بن أبي نصر قال سئلت أبا الحسن عليه السلام عن رجل صلى ركعتين ثم ذكر في الثانية وهو راكع انه ترك سجدة في الأولى قال كان أبو الحسن عليه السلام يقول إذا تركت السجدة في الركعة الأولى فلم تدر واحدة أو اثنتين استقبلت حتى يصح لك ثنتان وإذا كان في الثالثة أو الرابعة فتركت سجدة بعد أن تكون قد حفظت الركوع أعدت السجود ضعيف لقصور الخبر المزبور عن معارضة ما عرفت مضافا إلى ما عرفت في مسألة ما لو أخل بالركوع حتى سجد عند تضعيف القول بالتفصيل بين الأوليين والأخيرتين توجيه هذه الرواية وكونها أجنبية عن مدعاهم فراجع ونظيره في الضعف ما عن العماني وثقة الاسلام من القول ببطلان الصلاة ولعل مستنده خبر المعلى بن خنيس قال سئلت أبا الحسن الماضي عليه السلام في الرجل ينسى السجدة من صلاته قال إذا ذكرها قبل ركوعه سجدها وبنى على صلاته ثم سجد سجدتي السهو بعد انصرافه وان ذكرها بعد ركوعه أعاد الصلاة ونسيان السجدة في الأولتين والأخيرتين سواء لامكان حملها على الاستحباب مع ما فيها من الضعف فضلا عن صلاحية المعارضة للمعتبرة المستفيضة المتقدمة المعتضدة بالشهرة وغيرها من الأخبار الآتية واما محل قضاء السجدة فيعد التسليم لدى المشهور على ما نسب إليهم ويشهد له المستفيضة المتقدمة ولكن يظهر من بعض الروايات ان محله قبل التسليم كصحيحة ابن أبي يعفور عن أبي عبد الله عليه السلام قال إذا نسي الرجل سجدة وأيقن انه قد تركها فليسجد بعد ما يقعد قبل ان يسلم وان كان شاكا فليسلم ثم يسجدها وخبر جعفر بن بشير المروي عن المحاسن قال سئل أحدهم عليهم السلام عن رجل ذكر انه لم يسجد في الركعتين الأولتين الا سجدة وهو في التشهد الأول قال فليسجدهما ثم لينهض وإذا ذكره وهو في التشهد الثاني قبل ان يسلم فليسجدها ثم يسلم ثم يسجد سجدتي السهو ولعل الامر بفعله قبل ان ينهض لو ذكره وهو في التشهد الأول لعدم فوات محله وكيف كان فهاتان الروايتان بظاهرهما
(٥٥٠)