قال سمعته يقول إن رسول الله صلى بنى مسجده بالسميط ثم إن المسلمين كثروا فقالوا يا رسول الله ص لو أمرت بالمسجد فزيد فيه فقال نعم فامر به فزيد فيه وبناه بالسعيدة ثم إن المسلمين كثروا فقالوا يا رسول الله لو أمرت بالمسجد فزيد فيه فقال نعم فامر به فزيد فيه وبنى جداره بالأنثى والذكر ثم اشتد عليهم الحر فقالوا يا رسول الله لو أمرت بالمسجد فظلل فقال نعم فامر به فأقيمت فيه سواري من جذوع النخل ثم طرحت عليه العوارض والخصف والإذخر فعاشوا فيه حتى اصابتهم الأمطار فجعل المسجد يكف عليهم فقالوا يا رسول الله لو أمرت بالمسجد فطين فقال لا عريش كعريش موسى ع فلم يزل كذلك حتى قبض رسول الله ص وكان جداره قبل ان يظلل قامة قال وكان إذا كان الفئ ذراعا وهو قدر مريض عنز صلى الظهر فإذا كان ضعف ذلك صلى العصر وقال السميط لبنة لبنة والسعيدة لبنة ونصف والأنثى والذكر لبنتان متخالفتان أقول الظاهر أن قوله صلى الله عليه وآله لا حرف جواب وقوله ص عريش كعريش موسى كلام مستأنف في المجمع العريش ما يستظل به بيني من سعف النخل مثل الكوخ فيقيمون فيه مده إلى أن يصرم النخل ومنه عريش كعريش موسى ع في حديث مسجد الرسول حين ظلل ويستفاد من هذه الرواية اختصاص الكراهة بالتسقيف دون التظليل بغيره وانها لا تزول بالاحتياج إلى التسقيف ويؤكد ذلك ما عن الصدوق مرسلا عن أبي جعفر عليه السلام أنه قال أول ما يبدؤ به قائمنا ص سقوف المساجد فيكسرها ويأمرها فنجعل عريشا كعريش موسى ع وحكى عن بعض الأصحاب التصريح بكراهة التظليل بل عن مفتاح الكرامة نسبة إلى الشيخ ومن تأخر عنه وعن الذخيرة إلى الأصحاب ولعل مستندهم في ذلك حسنة الحلبي أو صحيحة قال سئل أبو عبد الله ع عن المساجد المظلة أتكره الصلاة فيها قال نعم ولكن لا يضركم اليوم ولو قد كان العدل لرأيتم كيف يصنع في ذلك ويشكل ذلك بما في الحسن السابق من امر النبي صلى الله عليه وآله بتظليل مسجده وفي المرسل السابق وغيره من أنه عند ظهور القائم عجل الله فرجه الذي يظهر به العدل يكسر سقوف المساجد ويجعل عريشا كعريش موسى فيستكشف من ذلك ان المراد بالمساجد المظللة التي هي مورد الحكم بالكراهة ليس مطلقه بحيث يتناول التظليل بالعريش بل المتبادر إرادة العهد أي الإشارة إلى المساجد المتعارفة التي يكون تظليلها بالتسقيف وعن الذكرى انه احتمل كراهة تظليل جميع المسجد أو تظليل خاص أو في بعض البلدان وربما التزم بعض بكراهة مطلق التظليل حتى العرش لغير الحاجة ونفى البأس عنه فيما لو كان عرشا مع وجود الحاجة واما غير العرش فيكره وان مست الحاجة إليه وجعله وجها للجميع بين الاخبار وهو لا يخلو من بعد فالأوجه الحكم بعدم كراهة العريش مطلقا نعم لا يبعد الالتزام بأولوية تركه ما لم تمس الحاجة إليه تأسيا بفعل النبي صلى الله عليه واليه وتعويلا على ما دل على أن من أسباب قبول الصلاة وإجابة الدعاء في لحائل بين المصلى والسماء فليتأمل وكذا يستحب ان يكون الميضاة على أبوابها والميضاة بكسر الميم لغة كما في القاموس الموضع يتوضأ فيه ومنه والمطهرة وفى المدارك قال المراد بالميضاة هنا المطهرة وانما استحق جعلها على أبواب المساجد لما فيه من المصلحة للمترددين إليها ولرواية إبراهيم بن عبد الحميد عن أبي إبراهيم ع قال قال رسول الله ص جنبوا مساجدكم صبيانكم ومجانينكم وبيعكم وشرائكم واجعلوا مطاهركم على أبواب مساجدكم أقول الظاهر أن المراد بالمطهرة في كلامهم الموضع المعد للتخلي والاستنجاء أي بيت الخلاء كما هو المنساق إلى الذهن من الرواية المزبورة ونقل عن الحلى المنع عن جعل الميضاة في وسط المسجد وهو جيدان سبقت مسجدية محلها لا مطلقا وأن تكون المنارة في المساجد مع الحائط لا في وسطها كما هو المشهور على ما نسب إليهم ولعله كاف في اثبات مثله من باب المسامحة وعلله العلامة في محكى نهايته بما فيه من التوسعة ورفع الحجاب بين المصلين وصرح غير واحد بكراهة تطويل المنارة زيادة على سطح المسجد لما رواه السكوني عن جعفر ع عن أبيه ع عن ابائه ان عليا ع مر على منارة طويلة فامر بهدمها ثم قال لا يرفع المنارة الا مع سطح المسجد وان يقدم الداخل إليها رجله اليمنى والخارج رجله اليسرى لما رواه الكليني ره بأسناده عن يونس عنهم ع قال الفضل في دخول المسجد ان تبدء برجلك اليمنى إذا دخلت وباليسرى إذا خرجت وان بتعاهد نعله أي يستعلم حاله عند باب المسجد لخبر عبد الله بن ميمون القداح عن جعفر ع عن أبيه ع ان عليا ع قال قال رسول الله ص تعاهدوا نعالكم عند أبواب مساجدكم والمروى عن مكارم الأخلاق للطبرسي عن النبي ص في قوله تعالى خذوا زينتكم عند كل مسجد قال تعاهدوا نعالكم عند أبواب مساجدكم وان يصلى على النبي صلى الله عليه وآله ويدعو عند دخوله وعند خروجه منه للتأسي بفعلي النبي صلى الله عليه وآله المحكى في خبر عبد الله بن الحسن عن أمه فاطمة عن جدته فاطمة ع المروى عن مجالس الطوسي قالت كان رسول الله ص إذا دخل المسجد صلى الله على النبي ص وقال اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب فضلك وإذا خرج من الباب صلى على النبي ص وقال اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب فضلك وخبر عبد الله بن سنان عن الصادق ع قال إذا دخلت المسجد فصل على النبي ص وإذا خرجت فافعل ذلك وموثقة سماعة قال إذا دخلت المسجد فقل بسم الله وبالله والسلام على رسول الله صلى الله وملائكته على محمد وآل محمد والسلام عليهم ورحمة الله وبركاته رب اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب فضلك وإذا خرجت فقل مثل ذلك ويجوز نقض ما استهدم أي اشرف على الانهدام دون غيره اما جواز نقض ما استهدم فلانه في الحقيقة اصلاح للوقف ووقاية له عن أن يطرء عليه أو على الأمة أو المارين فيه ضرر بواسطة الانهدام وفي المدارك بعد ان نفى الريب عن جواز نقض المستهدم قال بل قد يجب إذا خيف من انهدامه على أحد من المترددين أقول كون خوف وقوعه على أحد سببا لوجوب نقضه على اطلاقه لا يخلو من نظر بل منع إذ النقض انما يجب مقدمة لحفظ النفس المحترمة فيما إذا ترتب على بقائه كذلك تلفها ولا يتنجز التكليف به الا إذا احرز كونه كذلك كسائر الشبهات الموضوعية نعم قد يقال بحجية الظن في مثل المقام كغيره من الموارد التي يظن فيها الضرر فليتأمل واما غير المستهدم فلا يجوز نقضه جزما لمنافاته للوقفية الا إذا ترتب عليه مصلحة للوقف كتوسعته أو اتقانه أو غير ذلك من المصالح وحكى عن الشهيدين التوقف في جواز نقضه للتوسعة ونحوها وفيه ان فعل النبي المحكى في الخبر المتقدم وغيره حجة عليهما وتمام الكلام في ذلك موكول إلى محله ويستحب اعادته لعموم ما دل على استحباب عمارة المساجد ويجوز استعمال الآلة في غيره من المساجد مقتضى اطلاق العبارة في لفرق بين ما إذا كانت تلك الآلة
(٧٠٣)