بالخصوص نعم ربما يستشعر كراهة قتله من صحيحة محمد بن مسلم قال كان أبو جعفر ع إذا وجد قملة في المسجد دفنها بالحصى إذا المنساق منه إرادة دفنها بغير قتل فلو لم يكن قتلها مرجوحا لم يكن يواظب على دفنها كذلك ويحتمل إرادة دفنها بعد القتل فيكون ح شاهدة لاستحباب انه ان فعله ستره بالتراب وفي كشف اللثام بعد ان نقل عن جماعة الحكم بكراهة قصع القمل وفسره بقتله على ارضها علله بالاستخفاف والاستقذار وعلل الدفن بأنه يزول به استقذار المصلين وهو لا يخلو من وجه الا ان صرف اطلاق كلامهم إلى خصوص ما لو حصل بفعله الاستقذار المحوج إلى ازالته بالدفق كما هو مقتضى التعليل لا يخلو من بعد والله العالم وكذا يكره كشف العورة في المسجد مع الامن من المطلع كما صرح به غير واحد بل في الجواهر بلا خلاف أجده بين من تعرض له لمنافاته للتوقير الذي ورد الحث عليه في بعض الأخبار بل في خبر يونس ملعون ملعون من لم يوقر المسجد واشعار خبر السكوني عن جعفر عن أبيه ان النبي ص قال كشف السرة والفخذ والركبة في المسجد من العورة ويستفاد من هذا الخبر ان العورة التي يكره كشفها في المسجد أعم مما يجب سترها في الصلاة كما حكى عن جماعة التصريح به وكذا يكره الرمي بالحصاة في المسجد حذفا كما في القواعد و غيره لخبر السكوني عن جعفر عن آبائه ان النبي ص أبصر رجلا يحذف بحصاة في المسجد فقال ما زالت تلعنه حتى وقعت ثم قال الحذف في النادي من اخلاق قوم لوط ثم تلا ع وتأتون في ناديكم المنكر قال هو الحذف والحذف على ما في المجمع بالحاء المهملة الرمي بأطراف الأصابع وبالمعجمة في المجمع قال قد جاء بحذف الحصاة في الحديث والمشهور في تفسيره ان تضع الحصاة على بطن ابهام يد اليمنى وتدفعها بظفر السبابة وهو من باب ضرب وفى ص الحذف بالحصاة الرمي بها بالإصبع ثم قال وفي المص حذفت الحصاة خذه فارميتها بطرفي الابهام والسبابة وكيف كان فهو أخص من مطلق الرمي فما يظهر من المتن من كراهته مطلقا يمكن ان يكون مستنده كونه من العبث المعلوم مرجوحية ايقاعه في المسجد والله العالم مسائل ثلث الأولى إذا انهدمت الكنائس والبيع فإن كان لأهلها ذمة لم يجز التعرض لها كما انها كذلك حال عمارتها فإنه مناف لاحترام ما في أيديهم حال الذمة واقرارهم عليها على حسب ما يقتضيه عقد الذمة وكونها خارجة عن ملكهم يوقفهم إياها لا يقتضى جواز استنقاذها من أيديهم والا لجاز ذلك حال عمارتها أيضا وهو لا يجوز جزما فان الوقوف على حسب ما وقفها أهلها وان كانت في ارض الحرب أو باد أهلها جاز استعمالها في المساجد خاصة كما صرح به في المسالك وغيره وربما توهم العبارة اختصاص هذا الحكم بما إذا انهدمت البيع والكنائس وليس كذلك بل يجوز في مثل الفرض استعمالها في المساجد ولو كانت عامرة بل يجوز نقض عمارتها كلا أو بعضا لو احتاج مسجديتها إليه اما جواز استعمالها في المساجد أي جعلها مسجدا فمما لا شبهة بل لا خلاف فيه على الظاهر فإنه احسان محض وحفظ لوقفيتها على الجهة التي تعلق بها غرض الواقف بقدر الامكان وهى كونها موقوفة للعبادة ويدل عليه أيضا مضافا إلى ذلك صحيحة العيص بن القاسم قال سألت أبا عبد الله ع عن البيع والكنائس هل يصلح نقضها لبناء المساجد فقال نعم والمنساق من السؤال إرادة نقضها لان تبنى مساجد لا ان تنقل الاته لبناء مسجد اخر كما قد يتوهم مع أنه على هذا التقدير أيضا يفهم جواز استعمال رقبتها في بناء المساجد بالفحوى وقد يستدل له أيضا بصحيحة الأخرى قال سألت أبا عبد الله عن البيع والكنائس يصلى فيها قال نعم وسألته هل يصلح بعضها مسجدا قال نعم إذا الظاهر وقوع السؤال عن صلاحية ان يجعل شئ منها مسجدا فقوله هل يصلح بعضها مسجدا معناه هل يصلح شئ من البيع والكنائس للمسجدية واحتمال إرادة ما يسجد عليه من المسجد بلحاظ ما فيه من شبهة النجاسة لا يخلو من بعد فليتأمل وقضية اطلاق النص كفتاوى بعض كالفاضل في القواعد ومحكى المنتهى جواز نقضها لبناء المساجد مطلقا وخصه غير واحد بما لا بد من نقضه للمسجدية ولا يبعد ان يدعى انصراف اطلاق النص والفتاوى أيضا إلى إرادة نقض ما يحتاج مسجديتها إليه ولو لكونه اصلح بنائها مسجدا أو لإزالة النجاسة عنها و لو لم نقل بانصرافه إلى ذلك لتعين صرفه إليه جمعا بينه وبين ما دل على حرمة التصرف في الوقف بغير هذا الوجه وتوهم بطلان وقف الكنائس والبيع فيلحقها احكام سائر أراضيهم مدفوع بظهور النصوص والفتاوى في صحة وقفها إذا صدر من أهلها كما لا يخفى على المتتبع واشتراط قصد القربة في الوقف ان قلنا به فهو غير مناف لذلك لتأتيه من اليهود والنصارى الذين هم أهلها ومن هنا يظهر انه لا يجوز استعمالها ولا استعمال شئ من الاتها وفرشها في غير المساجد بل ولا في مسجد اخر مع احتياجها إليه كما هو الشأن في احكام سائر المساجد وغيرها من الأوقاف العامة ثم لا يخفى عليك انه بعد اتخاذها مسجدا للمسلمين يجرى عليها احكام المساجد من وجوب إزالة النجاسة عن كل موضع علم بنجاسته مع الامكان وحرمة لبث الجنب والحائض فيها وغير ذلك من أحكام المساجد بل في الجواهر بعد ان حكم بوجوب تطهيرها مع الامكان قال بل الظاهر وجوبه وان لم يتخذها مساجد لنا لما عرفت من صحة وقفهم إياها وصيرورتها به محلا للعبادة كباقي محاله نعم لا يجب تطهيرها علينا حال استعمالهم إياها وتعبدهم فيها لظهور الأدلة في اقرارنا لهم حال الذمة على معتقدهم اما بعد الاندراس مثلا كما هو المفروض أو كانت في ارض الحرب وقد فتحها المسلمون أو بالجملة آل امرها الينا فالظاهر جريان حكم المساجد عليها ح بل قد يقال بحرمة تنجيسنا لها حال استعمالهم إياها أيضا وبوجوب إزالة النجاسة التي ليست من توابع استعمالاتهم علينا انتهى ولكنه ضعيف فإنها لا تسمى مساجد حتى يتناولها احكامها فضلا عن انصراف اطلاقات أدلة الاحكام إليها وكون الاختلاف بينها وبين المساجد في مجرد التسمية والا فالكل موقوف لعبادة الله غير مجد في تسربه احكام المساجد إليها بعد حرمة القياس ووجود الفارق من حيث الإضافة إلى الكفار خصوصا بالنسبة إلى حكم النجاسة التي عمدة مستنده الاجماع الغير المتناول للمقام وعموم قوله جنبوا مساجدكم النجاسة بناء على تمامية الاستدلال به الغير الشامل للبيع والكنائس بديهة فالأظهر عدم حرمة لبث الجنب والحائض فيها أيضا ما لم تندرج في مسمى المساجد عرفا فضلا عن وجوب إزالة النجاسة عنها والله العالم المسألة الثانية صلاة المكتوبة
(٧١٠)