الذي يكون عمده قاطعا للصلاة سهوه موجب للسجدتين وقد عرفت في محله ان السلام في غير محله مندرج في ذلك ومن هنا يمكن ان يقال إن انصراف قوله عليه السلام في خبر ابن أبي يعفور وان تكلم فليسجد سجدتي السهو عن ذلك انصراف بدوي منشأه مقايسة السلام على سائر الأجزاء فيرتفع بعد الالتفات إلى ما بينهما من المغايرة الذاتية التي عرفتها في محله وكيف كان فالحكم موقع تردد وسبيل الاحتياط غير خفي والله العالم أو شك بين الأربع والخمس كما تقدم الكلام فيه مفصلا وعرفت فيما تقدم ضعف القول بعدم الوجوب فراجع وقيل تجبان في كل زيادة ونقيصة إذا لم يكن مبطلا وهذا القول نسبه الشيخ فيما حكى عن خلافه إلى بعض أصحابنا ولكن في الدروس بعد ان نقل ذلك عن الشيخ قال ولم نظفر بقائله ولا مأخذه الا رواية الحلبي السالفة يعني روايته الصحيحة عن الصادق عليه السلام قال إذا لم تدر أربعا صليت أو خمسا أم نقصت أم زدت فتشهد وسلم واسجد سجدتين بغير ركوع ولا قراءة تتشهد فيها تشهدا خفيفا ثم ناقش فيه بأنها ليست صريحة في ذلك لاحتمالها الشك في زيادة الركعات ونقصانها أو الشك في زيادة فعل أو نقصانه وذلك غير المدعى الا ان يقال بأولوية المدعى من المنصوص انتهى فكأنه أراد بعدم الظفر بقائله من القدماء الذين تعرض الشيخ لنقل أقوالهم والا فهو بنفسه على ما حكى عنه نقله في كتاب الذكرى الذي صنفه قبل الدروس عن الفاضل واختاره كما أنه هو مختاره أيضا في اللمعة فالظاهر أن مستنده في اختياره لهذا القول في الكتابين ما أشار إليه في الدروس من دعوى دلالة الصحيحة عليه بالأولوية كما أن مستند الفاضل أيضا عن ما يظهر مما حكى عن مختلفه في مسألة القيام سهوا في موضع القعود هو هذا الوجه وكيف كان فقد حكى هذا القول عن الفاضل في المختلف والشهيد في الكتابين وتبعهما غير واحد من المتأخرين ونسبه الشهيد الثاني في شرح اللمعة إلى الصدوق أيضا و استدلوا عليه بمرسلة سفيان بن السمط عن أبي عبد الله عليه السلام قال تسجد سجدتي السهو في كل زيادة تدخل عليك أو نقصان وعن ابن الجنيد انه روى مرسلا عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال من ترك شيئا من صلاته فليسجد سجدتي السهو ويؤيده أيضا صحيحة سعد بن سعد الأشعري قال قال الرضا عليه السلام في سجدتي السهو إذا نقصت فقبل التسليم وإذا زدت فبعده وصحيحة صفوان عن أبي عبد الله عليه السلام قال سئلته عن سجدتي السهو فقال إذا نقصت فقبل التسليم وإذا زدت فبعده فإنهما وان وردتا مورد حكم اخر فليس لهما اطلاق يفيد عموم المدعى ولكن يفهم منهما ثبوتهما لكل من الزيادة والنقيصة ولو في الجملة وهذا ينافي حصر ما يجب فيه السجدتان بالمواضع المزبورة كما عن المشهور إذ ليس من جملة تلك المواضع زيادة شئ عدى التسليم في غير موضعه ولكن المشهور لم يلتزموا بوجوب السجدتين له لصدق عنوان الزيادة عليه بل لخصوص لفظه مع أن إرادة خصوص السلام من اطلاق قوله إذا زدت فبعد التسليم لا يخلو من بعد نعم لا دلالة في الخبرين على كون ذلك على سبيل الوجوب فمن الجائز كون شرعيتهما على سبيل الاستحباب وصحيحة الحلبي المتقدمة بجعل قوله أم نقصت أم زدت معطوفا على فعل الشرط لا معمول دري أو بالتقريب الذي أشار إليه في الدروس اي دعوى أولوية المتيقن من المشكوك وبهذا التقريب قد يستدل أيضا بصحيحة زرارة قال سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول قال رسول الله صلى الله عليه وآله إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدر زاد في صلاته أم نقص فليسجد سجدتين وهو جالس وسماهما رسول الله صلى الله عليه وآله المرغمتين وصحيحة الفضيل بن يسار سأل أبا عبد الله عليه السلام عن السهو فقال من حفظ سهوه فأتمه فليس عليه سجدتا السهو وانما السهو على من لم يدر زاد في صلاته أم نقص وموثقة عمار سئل الصادق عليه السلام عن السهو ما يجب فيه سجدتا السهو قال إذا أردت ان تقعد فقمت أو أردت ان تقوم فقعدت أو أردت ان تقرء فسبحت أو أردت ان تسبح فقرات فعليك سجدتا السهو وليس في شئ مما تتم به الصلاة سهو بضميمة عدم القول بالفصل بين القراءة والتسبيح وغيرهما ويتوجه على الاستدلال بهذه الموثقة معارضتها بما وقع فيها بعد هذا السؤال وجوابه فإنه قال بعد ذلك وعن الرجل إذا أراد ان يقعد فقام ثم ذكر من قبل ا يقدم شيئا أو يحدث شيئا فقال ليس عليه سجدتا السهو حتى يتكلم بشئ فإنه يدل على عدم وجوب السجدتين فيتعارضان ولكن قد أشرنا فيما سبق إلى أنه يحتمل قويا ان يكون المراد بالتكلم في هذا الخبر الأذكار التي هي من افعال الصلاة لا الكلام الخارجي فيندفع حينئذ المعارضة ولكن يكون هذا الجواب مقيدا لاطلاق القيام في موضع القعود وعكسه بما إذا تلبس حاله بقراءة أو تسبيح ونحوه الا ان القائلين بوجوبهما لكل زيادة ونقيصة لا يلتزمون بالتقييد مع أن ما في الرواية من جعل القيام في محل القعود وعكسه قسيما لإرادة القراءة والتسبيح قد يأبى عن التقييد المزبور فليتأمل هذا مع أن قوله عليه السلام في ذيل الجواب عن سؤاله الأول وليس في شئ مما تتم به الصلاة سهو قد ينافي أيضا ظاهر صدره إذا الظاهر أن المقصود بالذيل انه لو نسي شيئا من الصلاة ثم ذكر وتداركه في الصلاة لا يكون ذلك موجبا لسجود السهو كما أن هذا المعنى بحسب الظاهر هو المراد بقوله في الصحيحة المتقدمة وكذا في خبر سماعة من حفظ سهوه فأتمه فليس عليه سجدتا السهو انما السهو على من لم يدر أزاد أم نقص شيئا فقضيته دلت انه لو نسي السجدة أو التشهد مثلا وذكر قبل ان يركع فتداركهما لم يجب عليه سجدتا السهو كما أن هذا هو ظاهر غير واحد من الاخبار بل كاد ان يكون صريح بعضها مثل صحيحة الحلبي قال سئلت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل بسهو في الصلاة فينسى التشهد قال يرجع فيتشهد قلت ليسجد سجدتي السهو فقال لا ليس في هذا سجدتا السهو وحملها على ما إذا تدارك ولما يصدر ما يحصل بسببه زيادة في الصلاة كما ترى وخبره الآخر عنه أيضا قال إذا قمت في الركعتين من ظهر أو غيرها فلم تتشهد فيهما فذكرت ذلك في الركعة الثالثة قبل ان تركع فاجلس وتشهد وقم فأتم صلاتك وان لم تذكر حتى تركع فامض في صلاتك حتى تفرغ فإذا فرغت فاسجد سجدتي السهو بعد التسليم قبل ان تتكلم فان ظاهرهما اختصاص سجود السهو بصورة في لتذكر قبل الركوع ونحوها صحيحة الفضيل بن يسار الواردة أيضا في ناسي التشهد قال فليجلس ما لم يركع وقد تمت صلاته (وان لم يذكر حتى ركع فليمض في صلاته) فإذا سلم سجد سجدتين وهو جالس ورواية عمار قال في حديث وسئل عن الرجل ينسى الركوع أو ينسى سجدة هل عليه سجدتا السهو قال لا قد أتم الصلاة بناء على
(٥٩١)