بالأولى كما هو واضح فتلخص مما ذكرنا ان القول بوجوب القراءة على المسبوق على النهج الذي ورد في الاخبار المزبورة مشروحا كما حكى عن جماعة من أعيان القدماء كالشيخ في التهذيبين والنهاية والسيد والحلبي بل الصدوقين والكليني وغير واحد من المتأخرين هو الأشبه. فروع الأول: لو ضاق الوقت عن قراءة الحمد والسورة بان كان بحيث لو قرأهما لم يلحق بالركوع اكتفى بالحمد خاصة كما نص عليه في صحيحة زرارة وعبارة الرضوي المتقدمتين بل قد يفهم أيضا من مرسلة الدعائم المتقدمة ولو تمكن من الاتيان ببعض سورة هل عليه ذلك قد يترائى من الصحيحة المزبورة عدمه ولكن لا يبعد ان يكون المقصود بقوله عليه السلام فإن لم يدرك السورة تامة أجزأته أم الكتاب بيان في لحاجة إلى سورة كاملة لدى عدم التمكن من الاتيان بها تامة والركوع مع الامام لا سقوط التكليف عنها رأسا بحيث ينافيه قاعدة الميسور فالقول بوجوب الاتيان بما تيسر قبل ان يركع الامام لا يخلو من وجه كما ربما يؤيده أيضا قوله عليه السلام في ذيل موثقة عمار المتقدمة يقرء خلفه في الركعتين يقرء في الأولى الحمد وما أدرك من سورة الجمعة و يركع مع الامام وفي الثانية الحمد وما أدرك من سورة المنافقين ويركع مع الامام ولو ضاق عن قراءة الفاتحة أيضا وعن اتمامها واللحوق بالركوع فهل يقرئها ويلحق بالسجود أو يتبع الامام في الركوع وجهان بل قولان صرح بعض متأخري المتأخرين بالأول لوجوب القراءة عليه بالأدلة المتقدمة وعدم كون التخلف لعذر مانعا عن صحة الاقتداء كما تقدم تحقيقه فيما سبق بل قد عرفت فيما تقدم عدم صلاحية وجوب المتابعة لان يكون دليلا لجواز الاخلال بشئ من واجبات الصلاة لو لم يدل عليه دليل خارجي وربما يؤيده أيضا قوله عليه السلام في الصحيحة المتقدمة فإن لم يدرك السورة تامة أجزأته أم الكتاب فإنه مشعر بعدم جواز الاخلال بالفاتحة وعدم صحة الاجتزاء بما دونها ورجح في الجواهر القول الثاني لصحيحة معاوية بن وهب قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يدرك اخر صلاة الامام وهي أول صلاة الرجل فلا يمهله حتى يقرء فيقضي القراءة في اخر صلاته قال نعم ولعل المراد بقضاء القراءة في اخر صلاته اختيارها في الأخيرتين على التسبيح وكيف كان فاجمال هذه الفقرة أو كونها بظاهرها غير معمول بها غير قادح في دلالة صدرها على المدعى ومفهوم قوله عليه السلام في الخبر المتقدم المحكى عن دعائم الاسلام مرسلا عن أمير المؤمنين عليه السلام وليقرأ فيما بينه وبين نفسه ان أمهله الامام وعن أبي جعفر عليه السلام فاقرء لنفسك بفاتحة الكتاب ان أمهلك الامام أو ما أدركت ان تقرء الحديث وربما يؤيده أيضا النصوص الامرة بالجماعة حال ركوع الامام ونوقش في ذلك بتوقف ادراك الركعة حينئذ على لحوقه بالامام راكعا فلا يستكشف من الرخصة في تركها لذلك جواز تركه في مثل المقام الذي قد عرفت انه لا يترتب على فعلها الا فوات المتابعة في ركن لعذر وهو غير قادح بصحة الايتمام ولكنك خبير بأن هذا مما يقدح في الاستدلال به لا ذكره من باب التأييد ونوقش في مرسلة الدعائم أيضا بضعف السند وفي الصحيحة بعدم امكان العمل بظاهرها إذ لم يقل أحد بوجوب قضاء القراءة عليه وقد عرفت ان الخدشة في الصحيحة في غير محلها واما المرسلتان وان قصرتا عن الحجية ولكنهما قويتان في مقام التأييد كما يؤيده أيضا الروايات الدالة على جواز الايتمام عند ادراكه تكبير الركوع بل في بعض تلك الأخبار النهي عن اللحوق به أو الاعتداد بالركعة التي لم يشهد تكبيرها إذ المنساق من مثل هذه الأخبار إرادة اللحوق به قبل ان يركع ومتابعته في الركوع على حسب ما جرت عليه السيرة في كيفية الجماعة فالقول بجواز الاقتصار على ما أدرك منها وتركها رأسا عند عدم ادراك شئ منها قبل ان يركع الامام لا يخلو من قوة الا ان الاتيان بها بنية القربة المطلقة واللحوق بالامام في السجود لا يبعد ان يكون أحوط وان كان الغالب على الظن مخالفته لما جرت عليه السيرة من صدر الشريعة في كيفية الجماعة ولكنك عرفت ان التخلف في ركن لعذر ولو لتدارك ما يحتمل وجوبه ليس موجبا لانفساخ القدرة فلا محذور فيه من هذه الجهة بل لا ينبغي ترك هذه الاحتياط فيما لو تمكن معه من اللحوق قبل ان يرفع الامام رأسه من الركوع كما أن الأحوط ان لم يكن الأقوى انه لو انفرد قبل ان يركع ولو لعروض مانع عن الايتمام إعادة ما قرأه حال ركوع الامام كما لا يخفى وجهه الثاني الأظهر انه يجب عليه ان يقرء اخفاتا وان كانت الصلاة جهرية لقوله عليه السلام في صحيحة زرارة المتقدمة قرء في كل ركعة مما أدرك خلف الامام في نفسه بأم الكتاب وفي مرسلة الدعائم الأولى وليقرء فيما بينه و بين نفسه ان أمهله الامام وفي مرسلته الثانية فاقرء لنفسك بفاتحة الكتاب إلى اخره إذ الظاهر أن المراد بالقراءة في نفسه أو لنفسه أو فيما بينه وبين نفسه هو القراءة سرا لا مجرد الاخطار بالبال فإنه لا يسمى قراءة مع أن مقتضى الجمع بينها وبين غيرها من الروايات الامرة بالقراءة هو حملها على هذا المعنى لو لم نقل بظهورها في حد ذاتها في ذلك لعدم امكان صرف الامر بالقراءة الوارد في سائر الأخبار إلى إرادة حديث النفس بقرينة هذه الروايات لابائها عن ذلك بخلاف العكس اي جعل تلك الأخبار قرينة على إرادة الاخفات من هذه الروايات كما لا يخفى وذهب بعض إلى القول بالاستحباب تضعيفا لمستنده دلالة أو سندا وفيه ما لا يخفى. الثالث: لا خلاف على الظاهر في سقوط القراءة عمن لم يدرك الامام قبل الركوع بل عن غير واحد دعوى الاجماع عليه ويشهد له أيضا النصوص الواردة فيمن أدرك الامام راكعا كما لا يخفى على المتأمل وقضية اطلاق النص والفتوى سقوطها حتى مع الوثوق بتمكنه من قراءة الفاتحة واللحوق بركوعه اللهم الا ان يدعى انصرافهما عن ذلك وفيه تأمل. الرابع: لو لحق المسبوق بالركعة الثانية يستحب له متابعة الامام في القنوت كما عن جماعة من الأصحاب التصريح به ويشهد له موثقة عبد الرحمن بن أبي عبد الله عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يدخل الركعة الأخيرة من الغداة مع الامام فقنت الامام أيقنت معه قال نعم ويجزئه من القنوت لنفسه وكذا ينبغي المتابعة في التشهد وان لم يكن موضع تشهد للمأموم كما يدل عليه ما عن الشيخ في الموثق عن الحسين بن المختار وداود بن الحصين قال سئل عن رجل فاتته ركعة من المغرب مع الامام وأدرك الثنتين فهي الأولى له والثانية للقوم يتشهد فيها قال نعم قلت والثانية أيضا قال نعم قلت كلهن قال نعم فإنما هو بركة وعن إسحاق بن يزيد قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام جعلت فداك يسبقني الامام بركعة فتكون لي واحدة وله ثنتان أفأتشهد كلما قعدت قال نعم وانما التشهد بركة فما عن أبي الصلاح من أنه قال يجلس مستوفزا ولا يتشهد ضعف ويمكن ان يكون مستنده صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج
(٦٩٨)