المروى في كتب الفروع لأصحابنا مستدلا به على المطلوب وهو انه صلى الله عليه وآله امر أم ورقه ان تؤم أهل دارها وجعل لها مؤذنا إذا الظاهر ارادته في الفريضة كما يؤمى إليه جعل المؤذن لها وبإزاء هذه الأخبار اخبار اخر تدل على المنع منها صحيحة هشام بن سالم عن أبي عبد الله عليه السلام عن المرأة هل تؤم النساء قال تؤمهن في النافلة واما في المكتوبة فلا ولا تتقدمهن ولكن تقوم وسطهن وصحيحة سلميان بن خالد قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المرأة تؤم النساء فقال إذا كن جميعا امتهن في النافلة فاما المكتوبة فلا ولا تتقدمهن ولكن تقوم وسطا منهن وصحيحة زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال قلت له المرأة تؤم النساء قال لا الا على الميت إذا لم يكن أحد أولى منها تقوم وسطهن معهن في الصف فتكبر ويكبرن ورواية الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال تؤم المرأة النساء في الصلاة وتقوم وسطا منهن ويقمن عن يمينها وشمالها تؤمهن في النافلة ولا تؤمهن في المكتوبة وأجاب المصنف ره في محكى المعتبر عن روايتي سليمان بن خالد والحلبي بأنهما نادرتان ولا عمل عليهما واعترضه في المدارك بأنه غير جيد لوجود القائل بمضمونهما وموافقتهما لصحيحة هشام المتقدمة مع أن الصدوق أوردها في كتابه ومقتضى كلامه في أول كتابه الافتاء بمضمونها وفي الوسائل بعد نقل الروايات الدالة على المنع قال ما تضمن المنع من إمامة المرأة فالمراد به الكراهة بدلالة التصريح في باقي الأحاديث ذكره الشيخ وغيره ثم نقل عن العلامة في المنتهى أنه قال يحتمل ان يكون ذلك راجعا إلى من لم تعرف فرائض الصلاة وواجباتها منهن فلا تؤم غيرها في الواجب وخصصهن بالذكر لأغلبية الوصف فيهن ثم قال واما ما تضمن الجماعة في النافلة هنا وفيما يأتي فيجب حمله اما على التقية أو على مجرد المتابعة أو على إعادة الفريضة أو النافلة التي يجوز فيها الجماعة بدلالة ما تقدم أي الأخبار الناهية عن صلاة التطوع في جماعة وقد جمع في الحدائق بين الاخبار بجعل النافلة والمكتوبة صفة للجماعة لا للصلاة فقال ما لفظه فالمراد بالنافلة والمكتوبة انما هو الجماعة المستحبة والجماعة الواجبة فتكون كل من النافلة والمكتوبة صفة للجماعة لا للصلاة كما فهموه وحينئذ فالمراد بالجماعة النافلة أي المستحبة كالصلاة اليومية لاستحباب الجماعة فيها والمراد بالجماعة الواجبة كالجمعة والعيدين فإنه لا يجوز إمامة المرأة فيهما اتفاقا نصا وفتوى وعلى هذا تجمع الاخبار وتكون الأخبار الأخيرة راجعة إلى الاخبار الأولة الدالة على القول المشهور والاستدلال بهذه الاخبار على ما ادعوه مبنى على جعل كل من النافلة والمكتوبة صفة للصلاة وهو غير متعين بل كما يجوز الحمل على ذلك يجوز الحمل على جعلها صفة للجماعة اي الجماعة المستحبة والجماعة الواجبة ولا ينافي ذلك اطلاق المكتوبة فان المكتوبة بمعنى المفروضة كما في قوله عز وجل كتب عليكم الصيام أي فرض وقوله كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت أي فرض وقوله ان الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا فان الكتاب هنا مصدر بمعنى المفعول أي مكتوبا يعنى مفروضا وبالجملة فان المكتوبة بمعنى المفروضة وهى كما يمكن جعلها صفة للصلاة يمكن ان يكون صفة للجماعة ثم ذكر وجوها لترجيح الحمل المذكور عمدتها ان فيه جمعا بين الاخبار أقول هذا الحمل وان كان بعيدا في الغاية لكنه مع ذلك ليس بأبعد من حمل النافلة على إرادة الفريضة التي عرضها وصف النفل كالمعادة ونحوها مما ينصرف عنه اطلاق اسم النافلة أو النافلة التي ثبتت شرعية الجماعة فيها التي هي خصوص الاستسقاء فالانصاف انه ان أمكن الالتزام بجواز الجماعة للنساء في النافلة ولو في الجملة ولكن في افرادها المتعارفة التي يعم الابتلاء بها كالرواتب أو نوافل شهر رمضان التي يتعارف عند العامة الاجتماع فيها اتجه العمل بهذه الاخبار والا وجب رد علم هذه الفقرة منها إلى أهله واما فقرتها الأخرى الدالة بظاهرها على المنع (ما منها في المكتوبة فهي بظاهرها معارضة برواية الصيقل التي هي نص في جواز) امامتها للنساء في المكتوبة وكذا بغيرها من الروايات المتقدمة الدالة على الجواز لتعذر ارتكاب التخصيص في تلك الأخبار بحملها على إرادة غير المكتوبة بعد البناء على عدم جواز الجماعة فيما عداها أيضا الا في خصوص صلاة الاستسقاء التي هي فرد يندر الابتلاء به ولا أقل من عدم كون ارتكاب التأويل فيها بالحمل على ارادتها بالخصوص أولى من حمل النهى على الكراهة بل هذا أولى فما ذهب إليه المشهور من جواز امامتها للنساء مطلقا فيما شرعت الجماعة فيها فريضة كانت أم نافلة أقوى وان كان تركها مطلقا الا في صلاة الجنازة التي هي ليست بصلاة حقيقة إذا لم يكن أحد أولى منها كما دلت عليه صحيحة زرارة التي هي ابعد عن التقية أحوط والله العالم وكذا يجوز ان يؤم الخنثى النساء لأنه اما رجل أو امرأة وكل منهما يجوز إمامته لهن نعم لو قلنا بعدم جواز إمامة المرأة للنساء اتجه المنع (عن أن يؤمهن الخنثى أيضا كما أن المتجه المنع) عن أن يؤم الخنثى الرجال لان احتمال أنوثيته مانع عن صحة الايتمام به إذ لا يحصل معه القطع بالفراغ عما اشتغلت الذمة به أي الصلاة مع القراءة أو مؤتما برجل عدل وتوهم انه لا دلالة في النصوص على اشتراط الذكورة في الامام كي يحتاج إلى العلم باحرازها بل غايتها المنع عن أن تؤم امرأة رجلا أو مطلقا فيخصص به عموم ما دل على جواز الصلاة خلف كل من تثق بدينة وحيث لم يعلم باندراج الخنثى تحت عنوان المخصص جاز لكل من الرجل والأنثى الايتمام به اخذا بأصالة العموم مدفوع بما تقرر في محله من عدم جواز التمسك بالعمومات في الشبهات المصداقية وان اصالة الظهور انما يرجع إليها لدى الشك فيما اراده المتكلم من لفظه دون ما إذا قطع بأن مراده من العموم ما عدى هذا الصنف وشك في فرد انه هل هو من هذا الصنف المعلوم عدم كونه مرادا من اللفظ أو من غيره فإنه يجب في مثل الفرض الرجوع إلى سائر الأصول والامارات المقررة لتشخيص المصاديق كما لا يخفى وجهه على المتأمل وقد ظهر مما مر انه لا تؤم امرأة رجلا ولا خنثى لاحتمال كونه رجلا فلا يصح ايتمامه بالمرأة بل ولا الخنثى خنثى لاحتمال كون المأموم رجلا والامام امرأة فلا يحصل الجزم بصحة صلاة المأموم لدى اخلاله بشئ من وظيفة المنفرد من ترك القراءة ونحوه فلا يحصل له القطع بفراغ ذمته عن الفريضة الواجبة عليه فما عن ابن حمزة من تجويز إمامة الخنثى بمثله ضعيف ولو كان الامام يلحن في قرائته لم يجز إمامته بمتقن على الأظهر كما عرفته فيما تقدم في مبحث الأمي بل وكذا من يبدل الحرف كالتمتام وشبهه من الفافاء وغيره فإنه أيضا نوع من اللحن وان لم يطلق عليه اسمه عرفا ولكن هذا في التمتام وشبهه مبنى على ما ذكر في المتن من تفسيره واما بناء على تفسيره بمن يردد الحرف ثم يأتي به فالمتجه صحة إمامته كما صرح به في التذكرة وغيره ففي التذكرة بعد ان صرح بعدم جواز امامة اللاحن بالمقتن ولا مؤف اللسان بصحيحة ولا من ابدل حرفا بغيره بمن ليس كذلك ولا من لا يفصح ببعض الحروف كالصاد والقاف بالمفصح قال تكره امامة التمتام وهو الذي يردد التاء ثم يأتي بها والفافاء وهو الذي يردد الفاء ثم يأتي بها
(٦٨٠)