عن أحمد بن محمد بن أبي نصر مثله إلى قوله عليه السلام حتى يصح لك انهما ثنتان ولم يزد يعني الكليني على ذلك وعن الحميري في قرب الإسناد عن أحمد بن محمد بن عيسى مثله إلى قوله أعدت السجود ثم قال صاحب الوسائل أقول لعل المراد انه شك بين الركعتين الأولتين وترك سجدة فيستأنف الصلاة فالمراد بالواحدة والثنتين الركعات لا السجدات بقرينة قوله بعد أن تكون قد حفظت الركوع انتهى أقول ولا يخفى ما في هذا الاحتمال من البعد والذي يغلب على الظن ان ما في هذه الرواية من التشويش وترك التعرض لجواب السائل فيما فرضه الا بعد صرفه إلى فرض اخر مغائر له في الحكم منشأه التقية وكون حكم نسيان سجدة واحدة في الأولتين مخالفا لمذهب العامة فيستشعر من هذه الرواية ان العامة كانوا يرون نسيان السجود في الأولتين موجبا للإعادة مطلقا بخلاف الأخيرتين كما ربما يستشم ذلك من تصريح الإمام عليه السلام في خبر المعلى المتقدم بان نسيان السجدة في الأليين والأخيرتين سواء فكان الإمام عليه السلام ورى في الكلام بايراد حكمين لموضوعين على وفق الحق بطريق يوهم الخلاف أحدهما حكم من علم اجمالا بوقوع خلل في الركعة الأولى من صلاته مردد بين نسيان سجدة أو السجدتين فان مقتضى الأصل في هذه المسألة وجوب الاحتياط بالجمع بين قضاء السجدة بعد الصلاة والإعادة لعلمه اجمالا بحدوث تكليفه بسبب نسيانه مردد بين الاستيناف وقضاء السجدة ولكن الاستيناف مبرء يقيني لا يبقى معه الحاجة الا الاحتياط بقضاء السجدة وانما يحتاج إلى ذلك على تقدير ان يمضي في صلاته لوم يقطعها ولذا امره الإمام عليه السلام بالاستقبال لا بالاحتياط ولكن قد يشكل ذلك بان مقتضى الأصل حيث وقع الشك في طرو المبطل الذي هو أحد طرفي الترديد بعد تجاوز محله الصحة ووجوب المضي في صلاته وان لم يثبت بذلك ان المنسي هو سجدة واحدة كي يتعين التكليف بقضائها خاصة ولكن اثره حرمة قطع الصلاة فالاستيناف وان كان برء يقينا ولكن القطع محرم عليه في مرحلة الظاهر فلعل حكم الإمام عليه السلام بالاستقبال مبني على عدم حرمة قطع الصلاة في مثل المقام كما ليس بالبعيد إذ لا دليل يعتد به على حرمة القطع بحيث يتناول مثل هذه الموارد كما عرفته في محله أو انه أراد بالاستقبال الإعادة بعد الاتمام وقضاء السجدة ولكن لم يبين ذلك مشروحا لمنافاته لما تعلق به الغرض من الابهام والاجمال الثاني حكم من نسبي سجدة من الأخيرتين وهو اعادتها وحدها اي قضائها ويستشعر من التفصيل الواقع في الرواية اختصاص الحكم الأول بالأوليين والأخير بالأخيرتين كما أنه يستشعر من تعليل الأول بحتى يصح لك ثنتان اطراد ذلك الحكم حتى في صورة العلم بترك سجدة واحدة كما هو مورد السؤال وكذا من إناطة الحكم الثاني بحفظ الركوع اطراده حتى في صورة نسيان السجدتين ولكن لا يلتفت إلى مثل هذه الاشعارات في مقابل النصوص المصرحة بخلافها خصوصا بعد ما أشرنا إليه من أن منشاها على الظاهر إرادة الابهام لأجل التقية وكيف كان فالرواية كادت تكون صريحة في الاستيناف لدى الشك في كون المنسي سجدة أو سجدتين في الجملة فلو لم يكن ترك السجدتين موجبا للاستقبال لم يكن الشك فيه مقتضيا له جزما فهي تدل على وجوب الاستقبال لدى القطع بنسيان السجدتين حتى ركع بالفحوى اللهم الا ان يناقش فيه بان وجوب الاستيناف دون حذف الزائد والبناء على ما مضى لدى تردد المنسي بين كونه سجدة أو سجدتين لعله لأجل انه لا يمكنه القطع بصحة صلاته و سلامته عن الزيادة والنقصان الا بذلك إذ على تقدير كون المنسي سجدة واحدة ليس له الغاء الركوع وتدارك المنسي لأن الركوع وقع صحيحا فلا يؤثر الغائه في لغوية وجواز اعادته كما ستعرف مع أنه ان عاد إلى المنسي فاما انه يأتي بسجدة فيحتمل النقص أو بسجدتين فالزيادة واما مع القطع بكون المنسي السجدتين فلا يلزم من البناء على ما مضى شئ من هذه المحاذير فليتأمل وقد يستدل أيضا لفوت محل تدارك السجدتين بالدخول في الركوع بالمعتبرة المستفيضة التي ورد فيها تحديد تدارك السجدة المنسية بما لو ذكرها قبل الركوع والا قضاها بعد الصلاة مع ما في بعضها من تعليله بذلك مثل خبر إسماعيل بن جابر عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل نسي ان يسجد السجدة الثانية حتى قام فذكر وهو قائم انه لم يجسد قال فليسجد ما لم يركع فإذا ركع فذكر بعد ركوعه انه لم يسجد فليمض على صلاته حتى يسلم ثم يسجدها فإنها قضاء ويمكن المناقشة فيه بان هذا اي فوات محل تدارك السجدة على تقدير صحة الركوع ووقوعه جزء من صلاته كما في صورة نسيان سجدة واحدة مما لا كلام فيه إذ لا شبهة في أن محل السجود من الركعة الأولى قبل ركوع الركعة الثانية فمتى صح الركوع وأمضاه الشارع فقد فات محل كل فعل نسيه من افعال الصلاة مما هو متقدم عليه في الرتبة وكشف ذلك على اختصاص اعتباره بحال الذكر وعدم وجوب تداركه الا بأمر جديد واما لو كان المنسي ركنا اي غير مخصوص اعتباره بحال الذكر فيمتنع حينئذ مع نسيانه انه يقع الجزء المتأخر عنه صحيحا فالركوع المسبوق بنسيان السجدتين باطل لا يقع جزء من الصلاة يقاس على الركوع الذي يفوت به محل السجدة بل الركوع في الحقيقة حينئذ وقع في غير محله فكونه مانعا عن صحة السجود وصيرورته جزء من صلاته موقوف على مساعدة دليل اخر غيره أيدل على الترتيب بين اجزاء الصلاة كما لا يخفى وليس نسيان السجود إلى أن يركع بنفسه من المبطلات كي يدعى تحقق موضوعه عرفا فلا يكون التدارك بعده مجديا إذ لا دليل على ذلك ودعوى كونه من مقتضيات اطلاق بعض الأدلة الدالة على بطلان الصلاة بنسيان السجدتين مثل قوله عليه السلام لا تعاد الصلاة الا من خمسة (الخ) واضحة المنع واستدل أيضا على أصل المدعى باستلزامه زيادة الركوع وهي مبطلة للصلاة اجماعا ونصا كما ستعرف ويتوجه على دعوى الاجماع انها في المقام غير ثابتة بل الظاهر كما يظهر من المتن ان القائل بالتلفيق في المسألة السابقة ربما يلتزم به هيهنا أيضا وان لم ينقل التصريح به عنهم واما شمول أدلة الزيادة لمثل هذه الزيادة التي نشأت من رفع اليد عن الجزء الماتى به فاسدا وتداركه صحيحا فلا يخلو عن تأمل كما تقدمت الإشارة إليه فيما سبق ولكن قد يظهر من كلماتهم التسالم عليه في مثل الركوع والسجود الموجب لتغيير صورة الصلاة بل ربما يعللون البطلان في مثله بتغيير الصورة وستعرف تحقيقه في المسألة الآتية إن شاء الله وكيف كان فالقول بالتلفيق في هذه المسألة ان تحقق فهو ضعيف إذ لا مستند له عدى الأصل الذي لا ينبغي الالتفات إليه في مقابل ما عرفت وكذا لو زاد في صلاته ركعة أو ركوعا أو سجدتين أعاد سهوا أو عمدا واما ما عداها من افعال الصلاة فلا تبطل الصلاة بزيادتها سهوا بلا خلاف في شئ منها على الظاهر عدى التكبير الذي
(٥٣٤)