يستقبل بطونهما السماء وظهورهما الأرض قاله الأصحاب وروى عبد الله بن سنان عن الصادق عليه السلام وترفع يديك حيال وجهك وان شئت تحت ثوبك وتتلقى ببطونهما السماء انتهى ولكن نقل هذه الروايات عن الفقيه والتهذيب بسند صحيح عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال تدعو في الوتر على العدو ان شئت تسميهم وتستغفر وترفع يديك في الوتر حيال وجهك وان شئت تحت ثوبك باسقاط قوله وتتلقى ببطونهما السماء ومن هنا احتمل بعض ان يكون ما في الذكرى من الزيادة اشتباها نشأ من اخذ الرواية من المعتبر حيث إنه رواها نحو ما في التهذيب والفقيه ولكن قال بعدها وتتلقى بباطنهما السماء وقيل بظاهرهما وكلا الامرين جائز وكيف كان فيشهد لما ذكراه من التلقي بباطن يديه السماء مضافا إلى ما في كلامهما من نسبته إلى فتاوي الأصحاب السيرة القطعية بين المتشرعة الكاشفة من كونه هو الكيفية الواصلة إليهم يدا بيد من الشارع واما ما نقله في المعتبر عن بعض من كونه بظاهرهما فان أريد حصره بذلك ففيه مالا يخفى بعد مخالفته لفتوى الأصحاب وما استقر عليه سيرة المتشرعة بحيث لا ينسبق إلى أذهانهم من اطلاق القنوت الا ارادته بهذه الكيفية وان أريد جوازه فهو أيضا لا يخلو عن اشكال بعد ما عرفت من مخالفته لما ينسبق إلى الذهن من اطلاقه في عرف المتشرعة والله عالم واما كون الرفع إلى حيال الوجه فالظاهر كونه على سبيل الفضل والاستحباب والا فلا يبعد تأدية السنة بما دونه أيضا كما يدل عليه قوله (ع) في الصحيحة المتقدمة وان شئت تحت ثوبك إذا الظاهر أنه أريد به الرفع الغير البالغ إلى ذلك الحد الذي يحتاج غالبا إلى اخراج اليد من الثوب وحكى عن المفيد القول بالرفع إلى حيال الصدر وعن الشيخ نجيب الدين انه استحسنه فان أراد بذلك انحصار الوظيفة فيه فالصحيحة المزبورة حجة عليهما وان أراد الرخصة وكونه أدنى المراتب الذي يتأدى به الوظيفة فهو لا يخلو عن وجه بناء على جعل قوله وان شئت تحت ثوبك كناية عن ذلك وان لا يخلوا تعيينه عن تأمل ويكره مجاوزتهما عن الرأس في الفرائض بل لا يجوز مع قصد التوظيف كما يدل عليه خبر أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث قال لا ترفع يديك بالدعاء في المكتوبة تجاوزهما رأسك إذ لو لم نقل بانصرافه إلى خصوص القنوت فلا أقل من أن يعمه اطلاقه ويكره أيضا ردهما على الرأس والوجه في الفرائض لما عن الطبرسي في الاحتجاج عن محمد بن عبد الله عن جعفر الحميري انه كتب إلى صاحب الزمان عجل الله فرجه يسئله عن القنوت في الفريضة إذا فرغ من دعائه ان يرد يديه على وجهه وصدره للحديث الذي روي أن الله جل جلاله اجل من أن يرد يدي عبد صفرا بل يملاهما من رحمة أم لا يجوز فان بعض أصحابنا ذكر انه عمل في الصلاة فأجاب عليه السلام رد اليدين من القنوت على الرأس والوجه غير جائز في الفرائض والذي عليه العمل فيه إذا ارفع يده من قنوت الفريضة وفرغ من الدعاء ان يرد بطن راحتيه مع صدره تلقاء ركبتيه على تمهل ويكبر ويركع والخبر صحيحه وهو في نوافل النهار والليل دون الفرائض والعمل به فيها أفضل القول المراد بقوله عليه السلام ان يرد بطن راحته مع صدره بحسب الظاهر هو ان يرد يديه بباطنهما من حذاء صدره والله العالم تنبيهان الأول حكى عن الصدوق في الفقيه التصريح بجواز القنوت بالفارسية حاكيا له عن الصفار واختاره صريحا كثير من القدماء مع ما في كلمات كثير منهم التصريح بجوازه ولو مع القدرة على الدعاء بالعربية بل ربما نسب إلى المشهور بل لم ينقل الخلاف فيه الا من سعد بن عبد الله بل ربما يظهر من المحقق الثاني انحصار القائل بالمنع فيه حيث إنه بعد ان نسب الجواز إلى المشهور قال فيما حكى من عبارته ما لفظه ونقل الأصحاب عن سعد بن عبد الله من فقهائنا عدم جوازه مع القدرة وهو المتجه لأن كيفية العبادة متلقاة من الشارع كالعبادة ولم يعهد مثل ذلك خصوصا إذا كان الدعاء في المسجد الا ان الشهرة بين الأصحاب حتى أنه لا يعلم قائل بالمنع سوى سعد المذكور مانعة من المصير إليه انتهى و الأقوى ما هو المشهور كما يدل عليه مضافا إلى أصل البراءة عن التكليف بأزيد من طبيعة الذكر أو الدعاء الغير المتوقفة على لفظ خاص أو لغة مخصوصة كما استدل به الصدوق حيث استشهد له على ما حكى عنه بقوله عليه السلام كل شئ مطلق حيت يرد فيه نهى الأخبار الخاصة المصرحة بأنه ليس فيه شئ موقت كخبر إسماعيل بن الفضل المتقدم الذي وقع فيه السؤال عن القنوت وما يقال فيه فقال ما قضى الله على لسانك ولا اعلم فيه شيئا موقتا وفي خبره قال ما قضى الله على لسانك وقدره ومرفوعة محمد بن إسماعيل وحسنة الحلبي وروايته الأخرى المتقدم جميعها في صدر المبحث وخبر بكر بن حبيب قال قلت لأبي جعفر عليه السلام اي شئ أقول في التشهد والقنوت قال قل بأحسن ما علمت فإنه لو كان موقتا لهلك الناس إذا المراد به أحسنه من حيث المضمون لامر حيث اللفظ كما سيأتي لذلك مزيد توضيح انشاء الله بحيث يندفع به توهم انصرافه أو انصراف غيره من الأخبار المتقدمة إلى العربي ويشهد له أيضا اطلاق قوله عليه السلام في صحيحة عبد الرحيم القنوت في الوتر استغفار وفي الفريضة الدعاء فليته؟ ويؤيده أيضا بل يشهد له بعدد لالة الأخبار المتقدمة على عدم اعتبار لفظ خاص فيه النصوص المستفيضة الدالة على جواز المناجاة مع الله والدعاء في أثناء الصلاة مطلقا وعدم كون ذلك من الكلام المنافي لها مثل ما عن الفقيه مرسلا عن أبي جعفر عليه السلام قال لا باس بان يتكلم الرجل في صلاة الفريضة بكل شئ يناجي به ربه عز وجل وعن الصادق عليه السلام قال كلما ناجيت به ربك في الصلاة فليس بكلام وصحيحة علي بن مهزيار المروية عن التهذيب قال سئلت أبا جعفر (ع) عن الرجل يتكلم في صلاة الفريضة بكل شئ يناجي به ربه عز وجل قال نعم وصحيحة الحلبي قال قال أبو عبد الله (ع) كلما ذكرت الله عز وجل به والنبي صلى الله عليه وآله فهو من الصلاة ومرسلة حماد عن بعض أصحابهم عن أبي عبد الله عليه السلام قال كلما كلمت الله به في صلاة الفريضة فلا باس فإن هذه الأخبار بعمومها تشمل كل كلام ومناجاة مع الله تعالى اي لغة تكون فإذا جازت المناجاة والدعاء بسائر اللغات في أثناء الصلاة لا مانع من أن يعمها عموم قوله عليه السلام في خبر إسماعيل ما قضى الله على لسانك وكذا اطلاق قوله اثن على الله في روايتي الحلبي المتقدمتين خصوصا بعد ما فيها وفي غيرها كمرفوعة ابن بزيع من التصرح بأنه ليس فيها دعاء موقت وربما اعترف بعض بدلالة الأخبار المزبورة على جواز التكلم مع الله والدعاء باي لغة ولكن منع شمول ما ورد في القنوت لغير العربي فأنكر جوازه في القنوت الذي قصد به القنوت المشروع في الصلاة بدعوى ان المتبادر من اطلاق الدعاء والثناء الوارد في اخبار القنوت انما هو ارادته بالصيغة العربية لأنه هو المتعارف المعهود من الشارع في كل مورد امر فيه بلفظ أو قول أو كلام
(٣٩٢)