يعرف مستنده كما اعترف به في المدارك حيث قال لم أقف للقول بجواز التقديم على حجة يعتد بها واستدل له في التذكرة والمنتهى بما رواه العامة عن وكيع الأسلمي قال شهدت الجمعة مع أبي بكر فكانت صلاته وخطبته قبل نصف النهار وهو مستند ضعيف فان فعل أبي بكر ليس حجة خصوصا مع مخالفته لفعل رسول الله انتهى ما في المدارك وهو حسن وخبر سلمة بن اكوع قال كنا نصلي مع النبي صلى الله عليه وآله صلاة الجمعة ثم ننصرف وليس للحيطان في غير ثابت من طرقنا بل الثابت من اخبارنا خلافه كما ستسمع بعضها إن شاء الله واما صحيحة عبد الله بن سنان المروية عن التهذيب عن أبي عبد الله (ع) قال لا صلاة نصف النهار الا يوم الجمعة كما في نسخة الوسائل والجواهر الموجودتين عندي يحتمل ان يكون المراد بها ركعتين الزوال ولكن في نسخة المطالع والذخيرة الا الجمعة باسقاط يوم وعلى هذا التقدير أيضا وان احتمل ان يكون المراد بالجمعة يومها فلا يكون منافيا للاحتمال المزبور اي إرادة النافلة ولكنه لا يخلوا من بعد مع مخالفته لظاهر الاستثناء ولكن لا يبعد ان يكون المراد بنصف النهار أول الوقت حين تزول الشمس فوق الرأس وعلى تقدير ان يكون المراد بنصف النهار النصف الحقيقي لا تصلح الصحيحة أيضا شاهدة للقول المزبور لجواز ان يكون التحديد باعتبار اشتمالها على الخطبتين اللتين هما بمنزلة الجزء لها كالإقامة لسائر الصلوات على القول بوجوبها ولو سلم ظهورها في جواز تقديم الصلاة على الزوال وجب ارتكاب التأويل فيها بشئ من مثل الوجوه المزبورة بشهادة غيرها مما عرفت خصوصا منع شذوذ القول به أو مخالفته للاجماع ويخرج وقتها إذا صار ظل كل شئ مثله لدى الأكثر على ما نسب إليهم بل عن غير دعوى الشهرة عليه بل عن المنتهى دعوى الاجماع عليه وعن الشهيد (ره) في الدروس البيان القول بامتداد وقت الجمعة بامتداد وقت الظهر وربما يظهر من بعض عبائر الحلي موافقته وحكى عن السيد بن زهرة وأبي الصلاح القول بان وقتها من الزوال بمقدار ما يتسع للاذان والخطبتين وصلاة الجمعة بل عن الغنية دعوى الاجماع عليه فقال على ما حكى عنه وإذا فاتت الجمعة بان يمضي عن الزوال مقدار الأذان والخطبة وصلاة الجمعة لم يجز قضائها ووجب ان تؤدى ظهرا كل ذلك بدليل الاجماع الماضي ذكره في الإشارة والاقتضاء لها إذا فات وقتها بمضي مقدار أدائها بعد خطبتها بل يصلي (ح) ظهر أو حكى عن الجعفي ان وقتها ساعة من النهار فكأنه أراد ساعة من الزوال وعن المجلسين تحديد وقتها من الزوال إلى أن يبلغ الظل الحادث قدمين ومستند القول المحكي عن السيد بن زهرة المعتبرة المستفيضة الدالة بظاهرها على أن صلاة الجمعة من التكاليف المضيقة منه أقوله (ع) في صحيحة زرارة المتقدمة فان صلاة الجمعة من الامر المضيق انما لها وقت واحد حين تزول ووقت العصر يوم الجمعة وقت الظهر في سائر الأيام وخبر محمد بن أبي عمير قال سألت أبا عبد الله (ع) عن الصلاة يوم الجمعة فقال نزل بها جبرئيل مضيقة إذا زالت الشمس فصلها قال قلت إذا زالت الشمس صليت ركعتين ثم صليتها فقال قال أبو عبد الله (ع) اما انا إذا زالت الشمس لم ابدء بشئ قبل المكتوبة وخبر عبد الأعلى ابن أعين المروي عن محاسن البرقي عن أبي عبد الله (ع) في حديث قال إن من الأشياء أشياء مضيقة ليس تجري الا على وجه واحد منها وقت الجمعة ليس لها الا وقت واحد حين تزول الشمس وخبر الفضيل بن يسار عن أبي جعفر عليه السلام قال من الأشياء أشياء موسعة وأشياء مضيقة فالصلاة ما وسع تقدم مرة وتؤخر أخرى والجمعة مما ضيقها فان وقتها يوم الجمعة ساعة تزول ووقت العصر فيها وقت الظهر في غيرها وعن الصدوق مرسلا قال قال أبو جعفر (ع) وقت صلاة الجمعة يوم الجمعة ساعة تزول الشمس ووقتها في السفر والحضر واحد وهو من المضيق وصلاة العصر يوم الجمعة في وقت الأولى في سائر الأيام والمتبادر من قوله عليه السلام في الخبرين الأخيرين ساعة تزول حين تزول كما في الأخبار الأخر لا ساعة بعد الزوال كي يصح الاستشهاد بهما للقول المحكي عن الجعفي نعم يشهد لها القول ما رواه الصدوق أيضا مرسلا قال وقال أبو جعفر (ع) أول وقت الجمعة ساعة تزول الشمس إلى أن تمضي ساعة فحافظ عليها فان رسول الله صلى الله عليه وآله قال لا يسأل الله عز وجل عبد فيها خيرا الا أعطاه وعن الشيخ في المصباح عن حريز عن زرارة عن أبي جعفر (ع) قال أول وقت الجمعة ساعة تزول الشمس إلى أن تمضي ساعة فحافظ عليها فان رسول الله صلى الله عليه وآله قال لا يسأل الله عز وجل عبد خيرا الا أعطاه الله ولا منافاة بين هذين الخبرين وبين الأخبار المتقدمة الدالة على تضيق وقتها إذا المقصود بها التضيق العرفي الغير المنافي لهذا المقدار من الزمان الذي يحتاج إليه الفعل غالبا بل لم يعلم أن القائل بالمضايقة أيضا اعتبر ايقاعها في زمان اقصر من ذلك لأن الأذان والخطبتين والركعتين لو اتى بها بآدابها المقررة في الشريعة يحتاج في العادة إلى ما يقرب من هذه الزمن مع أن الغالب بعدم العلم بتحقق الزوال الا بعهد مضي مقدار معتد به من أوله خصوصا في أوقات الغيم فلا يمكن الالتزام بأن وقتها اشيق من ذلك بل في نفس تلك الأخبار إشارة إلى أن وقتها يمتد إلى ما يقرب هذا المقدار لما فيها من التصريح بان وقت العصر في يوم الجمعة وهو وقت الظهر من سائر الأيام كما وقع التصريح بذلك في اخبار اخر كصحيحة ابن مسكان أو ابن سنان كما عن بعض النسخ عن أبي عبد الله (ع) قال وقت صلاة الجمعة عند الزوال ووقت العصر يوم الجمعة وقت صلاة الظهر في غير يوم الجمعة وصحيحة الحلبي عن أبي بعد الله (ع) قال وقت الجمعة زوال الشمس ووقت الظهر في السفر زوال الشمس ووقت العصر يوم الجمعة في الحضر نحونا من وقت الظهر وفي غير يوم الجمعة وقد وقع تحديد وقت الظهر في سائر الأيام في بعض الأخبار بما بعد الزوال بقدم اي سبع الشاخص وفي جملة منها بقدمين أو ذراع ففي الصحيح عن زرارة عن أبي جعفر (ع) قال سألته عن وقت الظهر فقال ذراع من زوال الشمس ووقت العصر ذارع من وقت الظهر فذاك أربعة اقدام من زوال الشمس إلى أن قال أتدري لم جعل الذراع والذراعان قلت لم جعل قال لمكان النافلة لك ان تنتفل من زوال الشمس إلى أن يمضي ذراع فإذا بلغ فيئك ذرعا من الزوال بدأت بالفريضة تركت النافلة وإذا بلغ فيئك ذراعين بدأت بالفريضة وترك النافلة فيستفاد من جعل وقت العصر يوم الجمعة وقت الظهر من سائر الأيام ان الوقت الذي جعل في سائر الأيام
(٤٣٠)